الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1072 - مسألة : فلو وضع اثنان فصاعدا أيديهم على شفرة ، أو رمح فذكوا به حيوانا بأمر مالكه وسمى الله تعالى أحدهم أو كلهم فهو حلال . وكذلك ، لو رمى جماعة سهاما وسمى الله تعالى أحدهم أو كلهم فأصابوا صيدا فأكله حلال وهو بينهم إذا أصابت سهامهم مقتله سمى الله تعالى جميعهم وإذا لم يصب أحدهم مقتله ، فلا حق له فيه ، فإن كان الذي لم يصب مقتله هو وحده الذي سمى الله تعالى فهو ميتة لا يحل أكله فإن لم يسم الله تعالى أحد ممن أصاب مقتله فلا حق له فيه ، وهو كله الذي سمى الله تعالى - بخلاف القول في المقدور عليه المتملك ، وذلك لأن التسمية صحت عليه فهو حلال ، فأما الصيد فلا يملك إلا بالتذكية أو بأن يقدر عليه [ ص: 156 ] قبل موته فهذا لم يذكه ، لكن جرحه فلم يملكه وإنما ملكه الذي ذكاه بالتسمية ، وأما المتملك قبل أن يذكى فهو مذكى بتسمية من سمى ، والملك باق لمن سلف له فيه ملك كما كان - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية