1072 - مسألة : فلو فهو حلال . وكذلك ، لو وضع اثنان فصاعدا أيديهم على شفرة ، أو رمح فذكوا به حيوانا بأمر مالكه وسمى الله تعالى أحدهم أو كلهم فأكله حلال وهو بينهم إذا أصابت سهامهم مقتله سمى الله تعالى جميعهم وإذا لم يصب أحدهم مقتله ، فلا حق له فيه ، فإن كان الذي لم يصب مقتله هو وحده الذي سمى الله تعالى فهو ميتة لا يحل أكله فإن لم يسم الله تعالى أحد ممن أصاب مقتله فلا حق له فيه ، وهو كله الذي سمى الله تعالى - بخلاف القول في المقدور عليه المتملك ، وذلك لأن التسمية صحت عليه فهو حلال ، فأما الصيد فلا يملك إلا بالتذكية أو بأن يقدر عليه [ ص: 156 ] قبل موته فهذا لم يذكه ، لكن جرحه فلم يملكه وإنما ملكه الذي ذكاه بالتسمية ، وأما المتملك قبل أن يذكى فهو مذكى بتسمية من سمى ، والملك باق لمن سلف له فيه ملك كما كان - وبالله تعالى التوفيق . رمى جماعة سهاما وسمى الله تعالى أحدهم أو كلهم فأصابوا صيدا