1077 - مسألة : ومن رمى جماعة صيد ، وسمى الله تعالى ونوى أيها أصاب  ، فأيها أصاب حلال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه آنفا { إذا أصاب بحده فكل   } . وقوله عليه السلام : { إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد إلا أثر سهمك فكل   } فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخص أن يقصد صيدا من الجملة بعينه { وما كان ربك نسيا    } 1078 - 
مسألة : فلو لم ينو إلا واحدا بعينه فإن أصابه فهو حلال ، وإن أصاب غيره فإن أدرك ذكاته فهو حلال ، فإن لم يدرك ذكاته لم يحل أكله . وكذلك لو رمى وسمى الله تعالى ولم ينو صيدا فأصاب صيدا  لم يحل أكله إلا أن يدرك ذكاته . وكذلك لو أراد ذبح حيوان متملك بعينه فذبح غيره مخطئا  لم يحل أكله لأنه لم يسم الله تعالى عليه قاصدا إليه ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى   } . 
				
						
						
