1080 - مسألة : ومن ، فكل ما وقع في شيء من ذلك فهو له ولا يحل لأحد سواه ; فإن نصبها لغير الصيد فوقع فيها صيد فهو لمن أخذه . وكذلك من نصب فخا ، أو حبالة ، أو حفر زبية كل ذلك للصيد فلا يحل له أخذه ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { وجد صيدا قد صاده جارح أو فيه رمية قد جعلته غير ممتنع } . وإذا نوى الصيد فقد ملك كل ما قدر عليه مما قصد تملكه ، وإذا لم ينو الصيد فلم يتملك ما وقع فيها فهو باق على حاله لكل من تملكه - وكذلك إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى هو لمن أخذه إلا أن يحدث له تملكا - : روينا من طريق ما عشش في شجرة أو جدران داره عن مالك أنا يحيى بن سعيد الأنصاري محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عمير بن سلمة الضمري أخبره عن البهزي { بالروحاء فإذا حمار وحش عقير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه ، ثم مضى فلما كان بالأثاية إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم فأمر صلى الله عليه وسلم رجلا يثبت عنده لا يريبه أحد من الناس } . قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر : وهذا يبطل قول أبو محمد فيمن أبي حنيفة ، فهو حرام ، لأنه عليه السلام لم يأمر بتذكية ذلك الظبي وتركه لصاحبه الذي رماه ، وهذا رمى صيدا فوقع بحضرة قوم فلم يذكوه حتى مات البهزي هو كان صاحب ذلك الحمار العقير . 1081 -
مسألة : فلو ، لم يحل أكله سواء جعل هنالك حديدة أم لم يجعل ، لأنه لم يقصد تذكيته كما أمر أن يذكيه به من رمي أو قتل جارح ، والحيوان كله حرام في حال حياته ، فلا ينتقل إلى التحليل إلا بنص ولا نص في هذا . وقد أباحه بعض السلف - : روينا من طريق مات في الحبالة ، أو الزبية عن معمر جابر الجعفي قال : سألت الشعبي عمن وضع منجله فيمر به طائر فيقتله ؟ فكره أكله - وسألت عنه فلم ير به بأسا . ومن طريق سالم بن عبد الله نا سعيد بن منصور أنا هشيم عن يونس الحسن أنه كان لا يرى بأسا [ ص: 161 ] بصيد المناجل ، وقال : سم إذا نصبتها . ومن طريق سعيد بن مسروق نا أنا هشيم - سأل حصين هو ابن عبد الرحمن ابن أخي مسروق عن ابن عمر ؟ فقال صيد المناجل : أما ما بان منه وهو حي فلا تأكل وكل ما سوى ذلك ، ولا يعرف له من الصحابة مخالف ، قد خالفه الحنفيون ، والمالكيون وهم يشنعون هذا على غيرهم . ابن عمر