1084 - مسألة : وإن لم يضر ذلك شيئا وحل أكل ما قتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم علينا أكل ما قتل إذا أكل ، ولم ينهنا عن أكل ما قتل إذا ولغ في الدم { شرب الجارح الكلب أو غيره من دم الصيد وما كان ربك نسيا } وإذا لم يأكل من الصيد فقد أمسكه على مرسله - وهو قول ، أبي حنيفة - وبالله تعالى التوفيق . والشافعي