[ ص: 174 ] مسألة : ولا يحل إمساك كلب أسود بهيم أو ذي نقطتين لا لصيد ولا لغيره ، ولا يحل تعليمه ، ولا أكل ما قتل من الصيد أصلا ، إلا أن تدرك ذكاته ; ولا اتخاذ كلب سوى ذلك أصلا إلا لزرع ، أو ماشية ، أو صيد ، أو ضرورة خوف - : لما روينا من طريق حدثني مسلم نا إسحاق بن منصور نا روح بن عبادة أخبرني ابن جريج أنه سمع أبو الزبير يقول { جابر بن عبد الله } . ومن طريق أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها وقال : عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه الشيطان أحمد بن شعيب أنا عمران بن موسى نا نا يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد الحسن عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عبد الله بن مغفل } وقال تعالى : { لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث ، أو صيد ، أو ماشية ، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } فإذا حرم عليه السلام آنفا الأسود البهيم أو ذا النقطتين فلا يحل اتخاذه ، وإذ لا يحل اتخاذه فاتخاذه معصية ، والذكاة بالجارح طاعة ، ولا تنوب المعصية لله تعالى عن طاعته والعاصي لم يذك كما أمر فهي ميتة . وروينا من طريق عن عبد الرزاق عن معمر قال : أكره صيد الكلب الأسود البهيم ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله . ومن طريق قتادة نا وكيع عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد الحسن أنه كره صيد الكلب الأسود البهيم . ومن طريق نا وكيع سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن قال : كيف نأكل إبراهيم النخعي وقد أمرنا بقتله ؟ وهو قول صيد الكلب الأسود البهيم ، أحمد بن حنبل . قال وإسحاق بن راهويه : ما أعلم أحدا رخص في أكل ما قتل الكلب الأسود من الصيد - وقد أدرك أحمد من أهل العلم أمما . قال أحمد : سواء حيث كانت النقطتان من جسده فإن كانت نقطة واحدة أو أكثر من اثنتين لم يجز قتله ، لأنه لا يسمى في اللغة ذا نقطتين . أبو محمد