ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى يشرب
nindex.php?page=treesubj&link=17251_17250نبيذ الجر بعد أن يسكن غليانه -
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ضعيف . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبي خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه كان يشرب الطلاء الشديد - وهذا يخرج على أنه لفيف جدا - فلو كانت حراما ما خفي ذلك على من سلف ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا في غاية الفساد ; لأنهم يقولون بوضع الأيدي على الركب في الصلاة ، وقد خفي ذلك على
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود [ أبدا ] . ويقولون : بأن يتيمم الجنب إذا لم يجد الماء ، وقد خفي ذلك على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . وقد خفي على
الأنصار قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13759الأئمة من قريش } حتى ذكروا به - والأمر هنا يتسع ، وليس كل صاحب يحيط بجميع السنن . وقالوا أيضا : قد صح الإجماع على
nindex.php?page=treesubj&link=17197_17190تكفير من لم يقل بتحريم الخمر ، ولا يكفر من
[ ص: 193 ] لم يحرم ما سواها من الأنبذة المسكرة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لا شيء لأنه لو وجدنا إنسانا غاب عنه تحريم الخمر فلم يبلغه لما كفرناه في إحلالها حتى يبلغ إليه الأمر ، فحينئذ إن أصر على استحلال مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر ، لا قبل ذلك . وكذلك مستحل النبيذ المسكر وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه لا يكفر من جهل ذلك ولم تقم عليه الحجة به - فإذا ثبت ذلك عنده ، وصح لديه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ذلك فأصر على استحلال مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر ولا بد ، ولا يكفر جاهل أبدا حتى يبلغه الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه وثبت عنده فحينئذ يكفر إن اعتقد مخالفته عليه السلام ، ويفسق إن عمل بخلافه غير معتقد لجواز ذلك . قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=65فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما } وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=19لأنذركم به ومن بلغ } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فسقط كل ما شغب به أهل هذه المقالة ، وأيضا : فإنه ليس في شيء مما أوردوا كله أوله عن آخره ولا لفظة واحدة موافقة لقولهم : أن الخمر المحرمة ليست إلا عصير العنب فقط دون نقيع الزبيب ، وكذلك أيضا ليس في شيء منه ولا كلمة واحدة موافقة لقول من قال : إن الخمر المحرمة ليست إلا نقيع الزبيب الذي لم يطبخ ، وعصير العنب إذا أسكر . فصح أنهما قولان فاسدان مبتدعان خارجان عن كل أثر ثبت أو لم يثبت وبالله تعالى التوفيق
. والقول الخامس : هو الذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن طريق
محمد بن رستم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - وهو الذي ينصره المتأخرون من مقلديه - على أن ذلك التفسير لا يحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وإنما هو من آرائهم الخبيثة - والمحفوظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة هو ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في الجامع الصغير في كلامه في العتق الذي بين كلامه في الكراهة وكلامه في الرهن قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : أنا
يعقوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال : الخمر قليلها وكثيرها حرام في كتاب الله ، والسكر عندنا حرام مكروه ونقيع
[ ص: 194 ] الزبيب عندنا إذا اشتد وغلى عندنا حرام مكروه - والطلاء ما زاد على ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فهو مكروه ، وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به - وكان يكره دردي الخمر أن يشرب وأن تمتشط به المرأة ولا يحد من شربه إلا أن يسكر فإن سكر حد . هذا نص كلامهم هنالك ، ودردي الخمر هو العكر الذي يعقد منها في قاع الدن . وهو خمر بلا شك ، فاعجبوا لهذا الهوس وأما رواية
محمد بن رستم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن فإنما هي - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الأنبذة كلها حلال إلا أربعة أشياء : الخمر ، والمطبوخ إذا لم يذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، ونقيع التمر فإنه السكر ، ونقيع الزبيب . ولا خلاف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في أن نقيع الدوشات عنده حلال وإن أسكر ، وكذلك نقيع الرب وإن أسكر - : والدوشات من التمر ، والرب من العنب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : كل شراب من الأنبذة يزداد جودة على الترك فهو مكروه وإلا أجيز بيعه ووقته عشرة أيام ، فإذا بقي أكثر من عشرة أيام فهو مكروه ، فإن كان في عشرة أيام فأقل فلا بأس ، به - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن . هذا كلامهم في الأصل الكبير ، ثم رجع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : ما أسكر كثيره مما عدا الخمر أكرهه ولا أحرمه . فإن صلى إنسان وفي ثوبه منه أكثر من قدر الدرهم البغلي بطلت صلاته وأعادها أبدا فاعجبوا لهذه السخافات لئن كان تعاد منه الصلاة أبدا فهو نجس ، فكيف يبيح شرب النجس ؟ ولئن كان حلالا فلم تعاد الصلاة من الحلال ؟ ونعوذ بالله من الخذلان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فأول فساد هذه الأقوال أنها كلها أقوال ليس في القرآن شيء يوافقها ولا في شيء من السنن ، ولا في شيء من الروايات الضعيفة ، ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا صحيح ولا غير صحيح ، ولا عن أحد من التابعين ، ولا عن أحد من خلق الله تعالى قبل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولا أحد قبل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في تحديده عشرة الأيام فيا لعظيم مصيبة هؤلاء القوم في أنفسهم إذ يشرعون الشرائع في الإيجاب والتحريم والتحليل من ذوات أنفسهم ثم بأسخف قول وأبعده عن المعقول ؟
[ ص: 195 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وبقي مما موه به مقلدو
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أشياء نوردها إن شاء الله تعالى ونذكر بعون الله تعالى فسادها ، ثم نعقب بالسنن الثابتة في هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قالوا : قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=67ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا } . وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=60كلوا واشربوا } . فاقتضى هذا إباحة كل مأكول ومشروب فلا يحرم بعد هذا إلا ما أجمع عليه أو جاء من مجيء التواتر ، لأنه زائد على ما في القرآن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : من هنا بدءوا بالتناقض وما خالفناهم قط لا نحن ولا أحد من المسلمين في أنه لم يحرم الخمر ، ولا الخنزير ، ولا الميتة حتى نزل تحريم كل ذلك ، فلما نزل التحريم حرم ما نزل تحريمه وهم أول من حرم نبيذ ثمر النخيل بخبر من أخبار الآحاد غير مجمع عليه ولا منقول نقل التواتر . ثم قالوا : صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14161الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة } فالخمر لا تكون إلا منهما هذا كل ما موهوا به ، ولا حجة لهم فيه بل هو حجة عليهم قاطعة . وهذا خبر رويناه من طرق كلها ترجع إلى
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير قالا جميعا : نا
أبو كثير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14161الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة } .
أبو كثير اسمه يزيد بن عبد الرحمن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فافترقوا في خلافه على وجهين - : فأما
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فإنه قال : ليس ذكره عليه السلام النخلة مع العنبة بموجب أن يكون الخمر من النخلة بل الخمر من العنبة فقط قال : وهذا مثل قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=19مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان } .
[ ص: 196 ] قال : فإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من أحدهما - : قال : ومثل قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=130يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم } قال : وإنما الرسل من الإنس لا من الجن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : صدق الله وكذب
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وكذب من أخبره بما ذكر بل اللؤلؤ والمرجان خارجان من البحرين اللذين بينهما البرزخ فلا يبغيان ، ولقد جاءت الجن رسل منهم بيقين ، لأنهم بنص القرآن متعبدون موعودون بالجنة والنار . وقد صح ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل هو ابن جعفر - عن
nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء هو ابن عبد الرحمن - عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
فضلت على الأنبياء بست } فذكر منها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50148وأرسلت إلى الخلق كافة } . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
محمد بن سنان العوفي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16074سيار نا
nindex.php?page=showalam&ids=17364يزيد هو ابن صهيب الفقير أنا
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50149أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي } فذكر فيها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1240وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة } .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17011مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17347يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ : رَأَيْت
nindex.php?page=showalam&ids=16330عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَشْرَبُ
nindex.php?page=treesubj&link=17251_17250نَبِيذَ الْجُرِّ بَعْدَ أَنْ يَسْكُنَ غَلَيَانُهُ -
nindex.php?page=showalam&ids=17347يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ضَعِيفٌ . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11994أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
الْحَكَمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ الشَّدِيدَ - وَهَذَا يَخْرُجُ عَلَى أَنَّهُ لَفِيفٌ جِدًّا - فَلَوْ كَانَتْ حَرَامًا مَا خَفِيَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ سَلَفَ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا فِي غَايَةِ الْفَسَادِ ; لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِوَضْعِ الْأَيْدِي عَلَى الرُّكَبِ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَدْ خَفِيَ ذَلِكَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ [ أَبَدًا ] . وَيَقُولُونَ : بِأَنْ يَتَيَمَّمَ الْجُنُبُ إذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ ، وَقَدْ خَفِيَ ذَلِكَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ . وَقَدْ خَفِيَ عَلَى
الْأَنْصَارِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13759الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ } حَتَّى ذُكِّرُوا بِهِ - وَالْأَمْرُ هُنَا يَتَّسِعُ ، وَلَيْسَ كُلُّ صَاحِبٍ يُحِيطُ بِجَمِيعِ السُّنَنِ . وَقَالُوا أَيْضًا : قَدْ صَحَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=17197_17190تَكْفِيرِ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَلَا يَكْفُرُ مَنْ
[ ص: 193 ] لَمْ يُحَرِّمْ مَا سِوَاهَا مِنْ الْأَنْبِذَةِ الْمُسْكِرَةِ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا لَا شَيْءَ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَدْنَا إنْسَانًا غَابَ عَنْهُ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فَلَمْ يَبْلُغْهُ لَمَا كَفَّرْنَاهُ فِي إحْلَالِهَا حَتَّى يَبْلُغَ إلَيْهِ الْأَمْرُ ، فَحِينَئِذٍ إنْ أَصَرَّ عَلَى اسْتِحْلَالِ مُخَالَفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَرَ ، لَا قَبْلَ ذَلِكَ . وَكَذَلِكَ مُسْتَحِلُّ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَكُلَّ مَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْرِيمُهُ لَا يَكْفُرُ مِنْ جَهْلِ ذَلِكَ وَلَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ بِهِ - فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهُ ، وَصَحَّ لَدَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ ذَلِكَ فَأَصَرَّ عَلَى اسْتِحْلَالِ مُخَالَفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَافِرٌ وَلَا بُدَّ ، وَلَا يَكْفُرُ جَاهِلٌ أَبَدًا حَتَّى يَبْلُغَهُ الْحُكْمُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا بَلَغَهُ وَثَبَتَ عِنْدَهُ فَحِينَئِذٍ يَكْفُرُ إنْ اعْتَقَدَ مُخَالَفَتَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَيَفْسُقُ إنْ عَمِلَ بِخِلَافِهِ غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لِجَوَازِ ذَلِكَ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=65فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=19لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ } . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَسَقَطَ كُلُّ مَا شَغَبَ بِهِ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ ، وَأَيْضًا : فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٌ مِمَّا أَوْرَدُوا كُلَّهُ أَوَّلُهُ عَنْ آخِرِهِ وَلَا لَفْظَةٌ وَاحِدَةٌ مُوَافِقَةٌ لِقَوْلِهِمْ : أَنَّ الْخَمْرَ الْمُحَرَّمَةَ لَيْسَتْ إلَّا عَصِيرَ الْعِنَبِ فَقَطْ دُونَ نَقِيعِ الزَّبِيبِ ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَلَا كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ مُوَافِقَةٌ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ : إنَّ الْخَمْرَ الْمُحَرَّمَةَ لَيْسَتْ إلَّا نَقِيعَ الزَّبِيبِ الَّذِي لَمْ يُطْبَخْ ، وَعَصِيرَ الْعِنَبِ إذَا أَسْكَرَ . فَصَحَّ أَنَّهُمَا قَوْلَانِ فَاسِدَانِ مُبْتَدَعَانِ خَارِجَانِ عَنْ كُلِّ أَثَرٍ ثَبَتَ أَوْ لَمْ يَثْبُتْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
. وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ : هُوَ الَّذِي رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ طَرِيقِ
مُحَمَّدِ بْنِ رُسْتُمَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ - وَهُوَ الَّذِي يَنْصُرُهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ مُقَلِّدِيهِ - عَلَى أَنَّ ذَلِكَ التَّفْسِيرَ لَا يُحْفَظُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ آرَائِهِمْ الْخَبِيثَةِ - وَالْمَحْفُوظُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ هُوَ مَا ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِي كَلَامِهِ فِي الْعِتْقِ الَّذِي بَيْنَ كَلَامِهِ فِي الْكَرَاهَةِ وَكَلَامِهِ فِي الرَّهْنِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ : أَنَا
يَعْقُوبُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ : الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا حَرَامٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَالسُّكْرُ عِنْدَنَا حَرَامٌ مَكْرُوهٌ وَنَقِيعُ
[ ص: 194 ] الزَّبِيبِ عِنْدَنَا إذَا اشْتَدَّ وَغَلَى عِنْدَنَا حَرَامٌ مَكْرُوهٌ - وَالطِّلَاءُ مَا زَادَ عَلَى مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْأَشْرِبَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ - وَكَانَ يَكْرَهُ دُرْدِيَّ الْخَمْرِ أَنْ يُشْرَبَ وَأَنْ تَمْتَشِطَ بِهِ الْمَرْأَةُ وَلَا يُحَدُّ مَنْ شَرِبَهُ إلَّا أَنْ يَسْكَرَ فَإِنْ سَكِرَ حُدَّ . هَذَا نَصُّ كَلَامِهِمْ هُنَالِكَ ، وَدُرْدِيُّ الْخَمْرِ هُوَ الْعَكَرُ الَّذِي يُعْقَدُ مِنْهَا فِي قَاعِ الدَّنِّ . وَهُوَ خَمْرٌ بِلَا شَكٍّ ، فَاعْجَبُوا لِهَذَا الْهَوَسِ وَأَمَّا رِوَايَةُ
مُحَمَّدِ بْنِ رُسْتُمَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فَإِنَّمَا هِيَ - : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : الْأَنْبِذَةُ كُلُّهَا حَلَالٌ إلَّا أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ : الْخَمْرُ ، وَالْمَطْبُوخُ إذَا لَمْ يَذْهَبْ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ ، وَنَقِيعُ التَّمْرِ فَإِنَّهُ السَّكَرُ ، وَنَقِيعُ الزَّبِيبِ . وَلَا خِلَافَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ فِي أَنَّ نَقِيعَ الدُّوشَاتِ عِنْدَهُ حَلَالٌ وَإِنْ أَسْكَرَ ، وَكَذَلِكَ نَقِيعُ الرُّبِّ وَإِنْ أَسْكَرَ - : وَالدُّوشَاتُ مِنْ التَّمْرِ ، وَالرُّبُّ مِنْ الْعِنَبِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : كُلُّ شَرَابٍ مِنْ الْأَنْبِذَةِ يَزْدَادُ جَوْدَةً عَلَى التَّرْكِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَإِلَّا أُجِيزَ بَيْعُهُ وَوَقْتُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، فَإِذَا بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مَكْرُوهٌ ، فَإِنْ كَانَ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ فَلَا بَأْسَ ، بِهِ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ . هَذَا كَلَامُهُمْ فِي الْأَصْلِ الْكَبِيرِ ، ثُمَّ رَجَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ إلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ; . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ مِمَّا عَدَا الْخَمْرَ أَكْرَهُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ . فَإِنْ صَلَّى إنْسَان وَفِي ثَوْبِهِ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ الْبَغْلِيِّ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَأَعَادَهَا أَبَدًا فَاعْجَبُوا لِهَذِهِ السَّخَافَاتِ لَئِنْ كَانَ تُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ أَبَدًا فَهُوَ نَجِسٌ ، فَكَيْفَ يُبِيحُ شُرْبَ النَّجِسِ ؟ وَلَئِنْ كَانَ حَلَالًا فَلِمَ تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ الْحَلَالِ ؟ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلَانِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَأَوَّلُ فَسَادِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ أَنَّهَا كُلُّهَا أَقْوَالٌ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ شَيْءٌ يُوَافِقُهَا وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ السُّنَنِ ، وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ الرِّوَايَاتِ الضَّعِيفَةِ ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا صَحِيحٍ وَلَا غَيْرِ صَحِيحٍ ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ التَّابِعِينَ ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى قَبْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَلَا أَحَدٍ قَبْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ فِي تَحْدِيدِهِ عَشَرَةَ الْأَيَّامِ فَيَا لِعَظِيمِ مُصِيبَةِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فِي أَنْفُسِهِمْ إذْ يُشَرِّعُونَ الشَّرَائِعَ فِي الْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ مِنْ ذَوَاتِ أَنْفُسِهِمْ ثُمَّ بِأَسْخَفِ قَوْلٍ وَأَبْعَدِهِ عَنْ الْمَعْقُولِ ؟
[ ص: 195 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَبَقِيَ مِمَّا مَوَّهَ بِهِ مُقَلِّدُو
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَشْيَاءَ نُورِدُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَنَذْكُرُ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى فَسَادَهَا ، ثُمَّ نُعَقِّبُ بِالسُّنَنِ الثَّابِتَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : قَالُوا : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=67وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا } . وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=60كُلُوا وَاشْرَبُوا } . فَاقْتَضَى هَذَا إبَاحَةَ كُلِّ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ فَلَا يَحْرُمُ بَعْدَ هَذَا إلَّا مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ أَوْ جَاءَ مِنْ مَجِيءِ التَّوَاتُرِ ، لِأَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : مِنْ هُنَا بَدَءُوا بِالتَّنَاقُضِ وَمَا خَالَفْنَاهُمْ قَطُّ لَا نَحْنُ وَلَا أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ الْخَمْرَ ، وَلَا الْخِنْزِيرَ ، وَلَا الْمَيْتَةَ حَتَّى نَزَلَ تَحْرِيمُ كُلِّ ذَلِكَ ، فَلَمَّا نَزَلَ التَّحْرِيمُ حَرَّمَ مَا نَزَلَ تَحْرِيمُهُ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ حَرَّمَ نَبِيذَ ثَمَرِ النَّخِيلِ بِخَبَرٍ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ غَيْرِ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ وَلَا مَنْقُولٍ نَقْلَ التَّوَاتُرِ . ثُمَّ قَالُوا : صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14161الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ } فَالْخَمْرُ لَا تَكُونُ إلَّا مِنْهُمَا هَذَا كُلُّ مَا مَوَّهُوا بِهِ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ بَلْ هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ قَاطِعَةٌ . وَهَذَا خَبَرٌ رُوِّينَاهُ مِنْ طُرُقٍ كُلِّهَا تَرْجِعُ إلَى
الْأَوْزَاعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17298وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَا جَمِيعًا : نا
أَبُو كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14161الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ } .
أَبُو كَثِيرٍ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : فَافْتَرَقُوا فِي خِلَافِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ - : فَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ : لَيْسَ ذِكْرُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّخْلَةَ مَعَ الْعِنَبَةِ بِمُوجِبٍ أَنْ يَكُونَ الْخَمْرُ مِنْ النَّخْلَةِ بَلْ الْخَمْرُ مِنْ الْعِنَبَةِ فَقَطْ قَالَ : وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=19مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ } .
[ ص: 196 ] قَالَ : فَإِنَّمَا يَخْرُجُ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ مِنْ أَحَدِهِمَا - : قَالَ : وَمِثْلُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=130يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ } قَالَ : وَإِنَّمَا الرُّسُلُ مِنْ الْإِنْسِ لَا مِنْ الْجِنِّ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيُّ ، وَكَذَبَ مَنْ أَخْبَرَهُ بِمَا ذُكِرَ بَلْ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ خَارِجَانِ مِنْ الْبَحْرَيْنِ اللَّذَيْنِ بَيْنَهُمَا الْبَرْزَخُ فَلَا يَبْغِيَانِ ، وَلَقَدْ جَاءَتْ الْجِنَّ رُسُلٌ مِنْهُمْ بِيَقِينٍ ، لِأَنَّهُمْ بِنَصِّ الْقُرْآنِ مُتَعَبَّدُونَ مَوْعُودُونَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ . وَقَدْ صَحَّ مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قُتَيْبَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14806الْعَلَاءِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ } فَذَكَرَ مِنْهَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50148وَأُرْسِلْت إلَى الْخَلْقِ كَافَّةً } . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ نا
مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوْفِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16074سَيَّارٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17364يَزِيدُ هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ الْفَقِيرُ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50149أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي } فَذَكَرَ فِيهَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1240وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً } .