ورويناه أيضا من طريق عن شعبة عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عن ابن عمر - ورويناه أيضا من طريق عمر أبي كريب محمد بن العلاء عن عن عبد الله بن إدريس الأودي زكريا هو ابن أبي زائدة - عن الشعبي عن عن ابن عمر . ومن طريق عمر أحمد بن شعيب أخبرني أبو بكر بن علي هو المقدمي - نا القواريري هو عبيد الله بن عمر - نا المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن عن محمد بن سيرين عبيدة السلماني عن قال : أحدث الناس أشربة لا أدري ما هي ؟ فما لي شراب منذ عشرين سنة أو قال : عددا آخر إلا السويق والماء - غير أنه لم يذكر النبيذ . ومن طريق ابن مسعود نا سعيد بن منصور المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن محمد بن سيرين عبيدة السلماني عن قال : أحدث الناس أشربة لا أدري ما هي ؟ [ ص: 209 ] وما لي شراب منذ عشرين سنة إلا الماء والعسل واللبن ؟ ومن طريق ابن مسعود ، البخاري وأحمد بن شعيب ، قال : نا البخاري ، وقال محمد بن كثير ابن شعيب : أنا ، ثم اتفق قتيبة بن سعيد ابن كثير عن وقتيبة عن سفيان بن عيينة أبي الجويرية الجرمي قال : سألت عن الباذق ؟ فقال : سبق ابن عباس محمد الباذق ، ما أسكر فهو حرام - أبو الجويرية سمع ، ابن عباس ومعن بن يزيد - وروى عنه أبو عوانة ، وسفيان . ومن طريق إسحاق بن راهويه نا أبو عامر هو العقدي - ، والنضر بن شميل ووهب بن جرير بن حازم ، قالوا كلهم : نا عن شعبة ، قال : سمعت سلمة بن كهيل أبا الحكم يقول : قال من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ . ومن طريق ابن عباس أحمد بن شعيب أنا أنا سويد بن نصر - عن عبد الله هو ابن المبارك عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن قال لرجل سأله : اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره . وبه إلى ابن عباس عن عبد الله بن المبارك سليمان التيمي عن قال : المسكر قليله وكثيره حرام . ومن طريق محمد بن سيرين عن مالك عن نافع كل مسكر خمر وكل مسكر حرام . ومن طريق ابن عمر أحمد بن شعيب أنا أنا قتيبة أبو عوانة عن زيد بن جبير قال : سألت عن الأشربة ؟ فقال : اجتنب كل شيء ينش . ومن طريق ابن عمر نا سعيد بن منصور - عن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية عن أيوب السختياني أنه سمع محمد بن سيرين قد قال له رجل : آخذ التمر فأجعله في فخار واجعله في التنور ؟ فقال له عبد الله بن عمر : لا أدري ما تقول آخذ التمر فأجعله في فخار ثم أجعله في تنور ، لا تشرب الخمر ، ثم قال ابن عمر : يتخذ أهل أرض كذا من كذا خمرا يسمونها كذا ، ويتخذ أهل كذا من كذا خمرا يسمونها كذا ، ويتخذ أهل أرض كذا من كذا خمرا يسمونها كذا - وذكر كلاما حتى عد خمسة أشربة ، قال ابن عمر لا أحفظ منها إلا العسل ، والشعير ، واللبن . [ ص: 210 ] قال ابن سيرين أيوب : فكنت أهاب أن أحدث الناس باللبن حتى حدثني رجل أنه يصنع بأرمينية من اللبن شرابا لا يلبث صاحبه . وهكذا رواه عن حماد بن زيد أيوب عن عن ابن سيرين ، ابن عمر عن وابن المبارك عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين - فهذا ابن عمر لا يرى لطبخه معنى . وقد رويناه من طريق ابن عمر عن إسرائيل أبي حصين عن الشعبي عن : الخمر من خمسة : من التمر ، والحنطة ، والشعير ، والعسل ، والعنب . ومن طريق ابن عمر نا عبد الرزاق عن معمر ، ثابت البناني ، كلاهما عن وقتادة قال : لما حرمت الخمر قال أنس بن مالك : إني لأسقي أحد عشر رجلا فأمروني فكفأتها وكفأ الناس آنيتهم حتى كادت السكك أن تمتنع - قال أنس : وما خمرهم إلا البسر ، والتمر مخلوطين . قال أنس : سمى منهم أبو محمد في أحاديث صحاح تركنا ذكرها اختصارا أنس ، أبا طلحة ، وأبا أيوب ، وأبا دجانة ، وأبا عبيدة بن الجراح ، ومعاذ بن جبل ، وسهيل بن بيضاء وأبي بن كعب - فهذا الإجماع المتيقن أن تكون حرمت الخمر فيهرق الصحابة رضي الله عنهم كل شراب عندهم من تمر أو بسر . فصح أنه عند جميعهم خمر ولم يخصوا نيئا من مطبوخ بخلاف أقوال هؤلاء المحرومين من التوفيق ; ولو عندهم قليله لما أهرقوه ، لأنه قد صح النهي عن إضاعة المال . قال : وقال أبو محمد الطحطاوي ههنا قولا لا ندري كيف انطلق به لسانه ؟ وهو أنه قال : إنما أهرقوه خوف أن يزيدوا منه فيسكروا . قال : وهذا هو الكذب البحت عليهم كلهم ، وليت شعري من أخبره بهذا عنهم ؟ وهل يحل أن يخبر عن أحد بالظن ؟ وروينا عن علي عن شعبة بن الحجاج يحيى بن عبيد هو ابن أبي عمر البهراني قال : سمعت يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر ; فإن بقي شيء سقاه لخادم أو أمر به فصب . [ ص: 211 ] وهكذا رويناه من طريق ابن عباس ، ابن أبي شيبة وأبي كريب عن عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش يحيى بن عبيد البهراني ; فلو كان حلالا كما يدعي أو كان الطبخ يحله كما يزعم سائر أصحابه ما أهرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن إضاعة المال وأمره باعثه عز وجل أن يقول : { الطحاوي وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه } . ومن طريق نا سعيد بن منصور نوح بن قيس نا محمد بن نافع أن قاله له في البسر : خلصه من الرطب ثم انبذه ثم اشربه قبل أن يتسفه . روينا قبل عن أنس بن مالك أنه تقيأ نبيذا شربه إذ علم أنه نبيذ جر . وقد روينا هذا نفسه عن علي - يعني تحريم كل قليل أو كثير من أي شيء أسكر . وعن طاوس ، عطاء ، قالوا كلهم : قليل ما أسكر كثيره حرام - . وهو قول ومجاهد أبي العلاء بن الشخير - ، وعبيدة السلماني ، ومحمد بن سيرين والقاسم بن محمد . وروى عن سليمان بن حرب سمعت جرير بن حازم يقول لبعض من خالفه في النبيذ : أنا أدركت أصحاب ابن سيرين وأنت لم تدركهم كانوا لا يقولون في النبيذ كما تقولون . ومن طريق ابن مسعود أحمد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - أنا عن جرير بن عبد الحميد ابن شبرمة قال : رحم الله شدد الناس في النبيذ ورخص هو فيه . ومن طريق إبراهيم أحمد بن شعيب نا - ثقة مأمون - عن أبو قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي - قال : سمعت أبي أسامة هو حماد بن أسامة يقول : ما وجدت الرخصة في المسكر صحيحا عن أحد إلا عن عبد الله بن المبارك . روينا من طريق إبراهيم عن ابن أبي شيبة جرير عن مغيرة عن قال : لا خير في النبيذ إذا كان حلوا . قال إبراهيم : وقد روينا عن أبو محمد خلاف هذا كما روينا من طريق إبراهيم نا سعيد بن منصور أبو عوانة . - كلاهما عن وخالد بن عبد الله هو الطحان المغيرة بن مقسم عن أنه كره المخمر من النبيذ . [ ص: 212 ] ومن طريق إبراهيم النخعي نا سعيد بن منصور أنا هشيم المغيرة عن قال : كانوا يكرهون المعتق من نبيذ التمر والمعتق من نبيذ الزبيب . وروينا عنه إباحة إبراهيم - فهذا ما طبخ حتى ذهب نصفه وبقي نصفه قد خذلهم ، ولقد روى عمن بعده الترخيص فيه عن إبراهيم ، الأعمش وشريك ، ، ووكيع - وأما مثل قول وبقي بن مخلد وأصحابه فلا . قال أبي حنيفة : وقولنا هو قول أبو محمد ; مالك والأوزاعي ، ، والليث ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، ، وأصحابهم - واختلف فيه عن وأبي سليمان . قال سفيان الثوري : وقد رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب وما لا حجة لهم فيه ولا يوافق قولهم - وروينا عنه الصحيح المتواتر الذي هو نص قولنا ; . ورووا عن أبو محمد ، عمر ، وعلي ، وابن عمر وعائشة ، ، وابن مسعود : الكذب ، وما لا يوافق قولهم . وروينا عنهم الصحيح ، ونص قولنا - والحمد لله رب العالمين . وأنس