1111 - مسألة : والشرب من ثلمة القدح  مباح ; لأنه لم يصح فيها نهي ، إنما روينا النهي عن ذلك من طريق  ابن وهب  عن قرة بن عبد الرحمن  عن الزهري  عن عبيد الله بن عبد الله  عن  أبي سعيد  مسندا - وقرة هذا هو ابن عبد الرحمن بن حيويل    - وهو ساقط - وليس هو  قرة بن خالد  الذي يروي عن  ابن سيرين  ، ذلك ثقة مأمون . ومن طريق  ابن أبي شيبة  نا  حسين بن علي الجعفي  عن  زائدة  عن إبراهيم بن مهاجر  عن  مجاهد  عن  ابن عباس  ،  وابن عمر    : أنهما كرها أن يشرب من ثلمة القدح ، أو من عند أذنه ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ، وقد خالفهما هؤلاء . 
				
						
						
