1111 - مسألة : مباح ; لأنه لم يصح فيها نهي ، إنما روينا النهي عن ذلك من طريق والشرب من ثلمة القدح عن ابن وهب قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن مسندا - أبي سعيد وقرة هذا هو ابن عبد الرحمن بن حيويل - وهو ساقط - وليس هو الذي يروي عن قرة بن خالد ، ذلك ثقة مأمون . ومن طريق ابن سيرين نا ابن أبي شيبة عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة إبراهيم بن مهاجر عن عن مجاهد ، ابن عباس : أنهما كرها أن يشرب من ثلمة القدح ، أو من عند أذنه ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ، وقد خالفهما هؤلاء . وابن عمر