[ ص: 244 ] كتاب النذور 1115 - مسألة : نكره النذر وننهى عنه ; لكن مع ذلك لزمه الوفاء بها فرضا إذا نذرها تقربا إلى الله عز وجل مجردا أو شكرا لنعمة من نعم الله تعالى ; أو إن أراه الله تعالى أملا لا ظلم فيه لمسلم ، ولا لمعصية - : من نذر طاعة لله عز وجل
مثل أن يقول : لله علي صدقة كذا وكذا ، أو يقول : صوم كذا وكذا فأكثر ، أو حج ، أو جهاد ، أو ذكر لله تعالى ، أو رباط ، أو عيادة مريض ، أو شهود جنازة ، أو زيارة قبر نبي ، أو رجل صالح ، أو المشي أو الركوب ، أو النهوض إلى مشعر من مشاعر مكة ، أو المدينة ، أو إلى بيت المقدس ، أو عتق معين ، أو غير معين ، أو أي طاعة كانت - : فهذا هو التقرب المجرد .
أو يقول : لله علي إذا خلصني من كذا ، أو إذا ملكني أمر كذا ، أو إذا جمعني مع أبي ، أو فلان صديقي ، أو مع أهلي صدقة ، أو ذكر شيئا من القرب التي ذكرنا .
أو يقول : علي لله إن أنزل الغيث ، أو إن صححت من علتي ، أو إن تخلصت ، أو إن ملكت أمر كذا ، أو ما أشبه هذا .
فإن : لم يلزم الوفاء بشيء من ذلك - : نذر معصية لله ، أو ما ليس طاعة ولا معصية
مثل أن ينشد شعرا ، أو أن يصبغ ثوبه أحمر ، أو ما أشبه هذا - وكذلك من نذر طاعة إن نال معصية ، أو إذا رأى معصية -
مثل أن يقول : لله علي صوم إن قتل فلان ، أو إن ضرب ، وذلك الفلان لا يستحق شيئا من ذلك . [ ص: 245 ] أو قال : لله علي صدقة إذا أراني مصرع فلان - وذلك الفلان مظلوم - : فكل هذا لا يلزم الوفاء بشيء منه ولا كفارة في شيء منه وليستغفر الله تعالى فقط .
وكذلك من مكة إن كلمت فلانا ، أو علي عتق خادمي فلانة إن كلمت فلانا ، أو إن زرت فلانا ، فكل هذا لا يلزم الوفاء به ، ولا كفارة فيه إلا الاستغفار فقط . أخرج نذره مخرج اليمين ، فقال علي المشي إلى
فإن قال : لله علي ولم يسم شيئا فليس عليه إلا كفارة يمين فقط . وقال قوم : ما خرج من هذا مخرج اليمين فعليه الوفاء به . وقال آخرون : ما خرج من هذا مخرج اليمين فليس فيه إلا كفارة يمين .
قال : برهان صحة قولنا - : أما المنع من النذر فلما رويناه من طريق أبو محمد سفيان ، كلاهما عن وشعبة منصور عن عبد الله بن مرة عن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم { ابن عمر } هذا لفظ أنه نهى عن النذر ، وقال : إنه لا يرد شيئا ولكن يستخرج به من البخيل سفيان . ولفظ إنه لا يأتي بخير مكان { شعبة } واتفقا في غير ذلك . وصح أيضا مسندا من طريق إنه لا يرد شيئا ، وإنه يستخرج به من البخيل . وروينا من طريق أبي هريرة عن سفيان بن عيينة ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري " أنه سمع يقول : لا أنذر أبدا " وهذا يوجب ما قلنا : من أنه منهي عنه فإذا وقع لزم واستخرج به من البخيل . وأيضا قول الله تعالى : { أبا هريرة يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا } . وقوله تعالى { : يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود } { : ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } . وقوله تعالى { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق } . فصح بهذا كله أن كل ما نهى الله تعالى عنه فلا يحل لأحد أن يفعله - [ ص: 246 ] فصح من هذا أن من نذره فقد نذر أن يعصي الله عز وجل وقد نهاه الله تعالى عن معصيته . فقد صح يقينا أن النذور والعقود التي أمر الله تعالى بالوفاء بها إنما هي فقط ، وليس نذر الطاعة إلا ما ذكرنا ولا مزيد ، وبالضرورة يدري كل أحد أن من نذر طاعة إن رأى معصية أو إن تمكن من معصية ، أو إذ رأى معصية سرورا بها - فإن كل ذلك منه عصيان لله تعالى ، لا يشك في شيء من هذا مسلم . فصح أنه كله نذر معصية فلا يحل الوفاء به . وأما ما لا طاعة فيه ولا معصية ، فإن ناذره موجب ما لم يوجبه الله تعالى ولا ندب إليه ، ومن فعل هذا فقد تعدى حدود الله تعالى ، ففعله لذلك معصية ، فلا يلزمه الوفاء بما لم يلزمه الله تعالى من ذلك . روينا من طريق نذر الطاعة أحمد بن شعيب أنا أبو كريب محمد بن العلاء نا ابن إدريس هو عبد الله - عن عن عبيد الله بن عمر طلحة بن عبد الملك عن عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [ يقول ] : { عائشة أم المؤمنين } . قال من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه : أحمد طلحة بن عبد الملك ثقة ثقة ثقة . ومن طريق نا البخاري نا موسى بن إسماعيل نا وهيب بن خالد - عن أيوب هو السختياني عكرمة عن { ابن عباس أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى صلى الله عليه وآله وسلم : مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه } . وهذا كله هو نفس قولنا ولله الحمد ، أمره عليه السلام بالوفاء بالصوم الذي هو طاعة ونهاه عن الوفاء بما ليس طاعة ولا معصية من الوقوف وترك الاستظلال وترك الكلام . [ ص: 247 ] وقد قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه ؟ فقالوا : يلزمه ترك الكلام واحتج له بقوله تعالى : { أبو ثور إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا } . وبقوله تعالى { : آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا } . قال : هذه شريعة علي زكريا ، ومريم عليهما السلام ولا يلزمنا شريعة غير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مع أن شأنهما آية من آيات النبوة ، وليست الآيات لنا ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ترك الكلام كما ذكرنا .
ومن طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت أبي يقول مذ عقلت لا نذر في معصية الله ، لا نذر إلا فيما تملك . ومن طريق عبد الله بن طاوس عن عبد الرزاق قال : سألت معمر الزهري عن النذر ينذره الإنسان ؟ فقال : إن كان طاعة لله فعليه وفاؤه ، وإن كان معصية لله فليتقرب إلى الله تعالى بما شاء . ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر أبان عن : أن رجلا أتاه فقال : إني نذرت إن نجا أبي من الأسر أن أقوم عريانا ، وأن أصوم يوما ؟ فقال له ابن عباس : البس ثيابك ، وصم يوما ، وصل قائما وقاعدا . وعن ابن عباس : أنه سمع أبي الزبير يقول : لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى . وعن جابرا عكرمة عن عن ابن عباس : أن رجلا نذر أن لا يأكل مع بني أخيه يتامى ؟ فقال له عمر بن الخطاب : اذهب فكل معهم . وعن عمر أن قيس بن أبي حازم رضي الله تعالى عنه أمر امرأة نذرت أن تحج ساكتة بأن تتكلم . أبا بكر الصديق
وعن ، مسروق والشعبي : لا وفاء في نذر معصية ، ولا كفارة .
ومن طريق نا مسلم نا قتيبة عن إسماعيل بن جعفر : أنه سمع عبد الله بن دينار يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : { ابن عمر } . ومن طريق من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله عن مالك عن نافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في حديث : { ابن عمر } . فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [ ص: 248 ] كل يمين إلا بالله عز وجل ونهى عنها ، فمن حلف بغير الله فقد عصى الله تعالى ، ولا وفاء لنذر في معصية الله . قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت : وقال أبو محمد ، أبو حنيفة : من أخرج نذره مخرج اليمين مثل من قال علي المشي إلى ومالك مكة إن كلمت فلانا ، فإن كلمه فعليه الوفاء بذلك .
وقال : كفارة يمين فقط إلا في العتق المعين وحده . الشافعي
وقال : كفارة يمين في كل ذلك العتق المعين وغيره . وقال أبو ثور : لا شيء في ذلك إلا في العتق المعين وحده ففيه الوفاء به . قال المزني : أما من قال بقول علي ، أبي حنيفة ; فإنهم احتجوا بأنه نذر طاعة فعليه الوفاء به - وقالوا : قسناه على الطلاق . قال ومالك : وهذا خطأ ظاهر ; لأن النذر ما قصد ناذره الرغبة في فعله والتقرب إلى الله تعالى به ، واستدعى من الله عز وجل تعجيل تبليغه ما يوجب عليه ذلك العمل ، وهذا بخلاف ذلك ، لأنه إنما قصد الامتناع من ذلك البر ، وإبعاده عن نفسه جملة ومنع نفسه مما يوجب عليها ذلك العمل . أبو محمد
فصح يقينا أنه ليس ناذرا ، وإذ ليس ناذرا ، فلا وفاء عليه بما قال .
وأيضا فإنه عاص الله عز وجل في ذلك الالتزام إذ أخرجه مخرج اليمين ، وقد حرم الله تعالى عليه أن يحلف بغيره فصار معصية ولا وفاء لنذر معصية .
فصح يقينا أن كل ما ذكرنا ليس نذر طاعة فيجب الوفاء به ، وليس يمينا لله تعالى فيجب فيه كفارة يمين - فبطل أن يجب في ذلك شيء ، إذ لم يوجبه قرآن ; ولا سنة - والأموال محظورة محرمة إلا بنص .
وأما قياسهم إياه على الطلاق : فالخلاف أيضا في الطلاق غير المعين أشهر من أن يجهل - فظهر بطلان هذا القول .
وأما من أوجب في ذلك كفارة يمين ، فباطل أيضا ، لأنه لا يمين إلا بالله تعالى ، ولم يوجب عز وجل كفارة في غير اليمين به ، فلا كفارة في يمين بغيره عز وجل . [ ص: 249 ] وأما من فرق بين العتق المعين وغيره فخطأ ، وحجتهم في ذلك أنه عتق بصفة - وليس كما قالوا - بل هو يمين بالعتق فهو باطل أيضا لا يلزم .
وقالوا : قسنا العتق المعين على الطلاق المعين ؟ فقلنا : القياس كله باطل ، ثم لا يصح قولكم في الطلاق المعين إذا قصد به اليمين ، لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع .
فإن احتجوا بالخبر الذي رويناه من طريق الزهري عن عن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : { عائشة } . وهذا خبر لم يسمعه لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين الزهري من ، إنما رواه عن أبي سلمة سليمان بن أرقم عن عن يحيى بن أبي كثير - أبي سلمة وسليمان بن أرقم مذكور بالكذب .
وخبر آخر : من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال { ابن عباس } . : من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين وطلحة بن يحيى الأنصاري ضعيف جدا .
وروينا من طريق نا سعيد بن منصور حماد بن زيد بن درهم عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : { } . لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين
وخبر : من طريق عن عبد الوارث بن سعيد محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم { } : لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين محمد بن الزبير الحنظلي في غاية الضعف وزيادة : - فقد روينا من طريق عن ابن أبي شيبة المعتمر بن سليمان التيمي عن محمد بن الزبير الحنظلي عن عمران بن الحصين ، فذكر هذا الحديث نفسه . [ ص: 250 ] قال المعتمر : فقلت لمحمد بن الزبير أحدثكه من سمعه من عمران فقال : لا ولكن حدثنيه رجل عن عمران بن الحصين ، فبطل جملة .
وآخر : من طريق عن أبيه عن إسماعيل بن أبي أويس عن داود بن الحصين عن بكير بن الأشج عن كريب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل حديث ابن عباس طلحة بن يحيى الأنصاري الذي ذكرنا . وابن أبي أويس ضعيف .
ومن طريق عبد الرزاق بن روح عن سلام بن سليمان عن محمد بن الفضل بن عطية عن عن عبد العزيز بن رفيع تميم بن طرفة عن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم { عدي بن حاتم } . : من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين سلام بن سليمان هالك .
ومن طريق عن عبد الرزاق ، معمر قال وابن جريج : عن معمر عن رجل من يحيى بن أبي كثير بني حنيفة ; وقال : حدثت عن ابن جريج عن يحيى بن أبي كثير ثم اتفقا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم { أبي سلمة } . أحدهما مرسل ومنقطع ، والآخر مرسل وعمن لا يدرى من هو . : لا نذر في غضب ولا في معصية الله وكفارته كفارة يمين
وروينا عن ، ابن مسعود : لا وفاء لنذر في معصية وكفارته كفارة يمين - ولا يصح شيء من ذلك ; لأنه عن وابن عباس من طريق ابنه ابن مسعود أبي عبيدة ولم يسمع منه شيئا - وعن من طريق ابن عباس ، وهو مذكور بالكذب . إبراهيم بن أبي يحيى
وروينا أيضا من طريق عن أبي سفيان : لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ، جابر ساقط . وأبو سفيان
قال : ثم كل هذا على فساده فإن أبو محمد ، أبا حنيفة : مخالفان له - : أما والشافعي فلا يرى فيمن أخرج النذر مخرج اليمين إلا الوفاء به وهو نذر معصية وإنما يرى كفارة نذر المعصية كفارة يمين في موضعين فقط - : أحدهما - إذا قال : أنا كافر إن فعلت كذا وكذا ، وإذا قال : لله علي إن قتل اليوم [ ص: 251 ] فلان ، وأراد اليمين ، ولم ير على من نذر أن يزني ، أو أن يقتل ، أو أن يكفر ، أو أن يلوط ، أو أن يشرب الخمر كفارة يمين أصلا ، فخالف كل ما ذكرنا إلى غير سلف يعرف . أبو حنيفة
وأما فلم ير في شيء من النذور في المعصية كفارة يمين إلا فيمن نذر طاعة أخرجه مخرج اليمين ; فكلاهما مخالف لكل ما ذكرنا ، فبطل أن يكون لهم متعلق بشيء أصلا - وقولنا هو قول طائفة من السلف - : كما روينا من الشافعي عن عبد الرزاق المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أخبرني بكر بن عبد الله المزني أبو رافع قال : قالت لي مولاتي ليلى بنت العجماء : كل مملوك لها حر ، وكل مال لها هدي ، وهي يهودية ، أو نصرانية إن لم تطلق امرأتك ; فأتيت أم المؤمنين فجاءت معي إليها ، فقالت : يا زينب بنت أم سلمة زينب جعلني الله فداءك إنها قالت : كل مملوك حر وهي يهودية ؟ فقالت لها زينب : يهودية ونصرانية خل بين الرجل وبين امرأته : فكأنها لم تقبل فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلت معي إليها فقالت : يا أم المؤمنين جعلني الله فداءك إنها قالت : كل مملوك حر ، وكل مال لها هدي وهي يهودية أو نصرانية ; فقالت أم المؤمنين : يهودية ونصرانية خل بين الرجل وبين امرأته .
ومن طريق عائشة أم المؤمنين فيمن قال لغريمه : إن فارقتك فما لي عليك في المساكين صدقة ، ففارقه ، إن هذا لا شيء يلزمه فيه .
وصح هذا أيضا عن الحكم بن عتيبة ، من طريق وحماد بن أبي سليمان عنهما وهو قول شعبة الشعبي والحارث العكلي ، ، وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد ، وأصحابنا . وأبي سليمان
فإن قالوا : قد أفتى في ذلك بكفارة يمين ؟ قلنا : نعم ، وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ، فما الذي جعل قول بعضهم أولى من قول بعض بلا برهان ؟ وصح عن ابن عمر عائشة ، وأم سلمة أمي المؤمنين .
وعن أنه جعل قول ابن عمر ليلى بنت العجماء : كل مملوك لها حر ، وكل مال لها هدي ، وهي يهودية أو نصرانية إن لم تطلق امرأتك كفارة يمين واحدة . [ ص: 252 ] وعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت فيمن قال في يمين : مالي ضرائب في سبيل الله ، أو قال : مالي كله في رتاج الكعبة كفارة يمين .
وعن أم سلمة ، وعائشة أمي المؤمنين فيمن قال علي المشي إلى بيت الله إن لم يكن كذا كفارة يمين .
ومن طريق عن محمد بن عبد الله الأنصاري أشعث الحمراني عن عن بكر بن عبد الله المزني أبي رافع عنهما .
وروينا عن حماد بن عبد الله : النذر كفارته كفارة يمين .
وعن مثل هذا - وعن ابن عباس نحوه . عمر بن الخطاب
وعن عكرمة ، والحسن ، فيمن قال : مالي كله في رتاج الكعبة كفارة يمين - وصح عن ، طاوس ، أما وعطاء فقال : الحالف بالعتاق ، ومالي هدي ، وكل شيء لي في سبيل الله ، وهذا النحو كفارة يمين . طاوس
وأما فقال فيمن قال علي ألف بدنة ، أو قال علي ألف حجة ، أو قال : مالي في المساكين : كل ذلك يمين . عطاء
وهو قول قتادة ، وسليمان بن يسار . وسالم بن عبد الله بن عمر
قال : كل هذا خلاف لقول أبو محمد ، أبي حنيفة ، ومالك ; لأن والشافعي أخرج من ذلك العتق المعين - والذي ذكرنا عمن ذكرنا من الصحابة ، والتابعين هو قول الشافعي عبيد الله بن الحسن ، وشريك ، ، وأبي ثور ، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - وبه يقول وأبي عبيد ، وذكر أنه قول الطحاوي - وأحد قولي زفر بن الهذيل . محمد بن الحسن
وقد روينا من طريق ثابتة عن ابن القاسم صاحب أنه أفتى ابنه في المشي إلى مالك مكة بكفارة يمين ، وقال له : إن عدت أفتيتك بقول - وهذا عجب جدا ؟ - : حدثني بذلك مالك حمام بن أحمد قال ثنا عبد الله بن محمد الباجي نا عمر بن أبي تمام نا قال : حدثني بذلك محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه . [ ص: 253 ] وروينا عن قولا آخر وهو أن ابن عمر سئل عن النذر ؟ فقال : أفضل الأيمان ، فإن لم تجد ، فالتي تليها يقول : العتق ، ثم الكسوة ، ثم الإطعام ، إلا أنها من طريق ابن عمر أبي معشر - وهو ضعيف .
وروينا مثل تفريق أيضا بخلاف قوله أيضا عن الشافعي ابن عباس من طريق وابن عمر إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبي حاضر قال : حلفت امرأة : مالي في سبيل الله ، وجاريتي حرة إن لم تفعل كذا ؟ فقال ، ابن عباس : أما الجارية فتعتق ، وأما قولها : مالي في سبيل الله ، فيتصدق بزكاة مالها . وابن عمر
وروينا مثل قول عن أبي حنيفة من طريق لا تصح . ابن عمر
وقد خالفوه أيضا فيها - : كما روينا من طريق نا سعيد بن منصور نا أبو معاوية جميل بن زيد عن قال : من حلف على يمين إصر فلا كفارة له والإصر أن يحلف بطلاق ، أو عتاق ، أو نذر ، أو مشي ، ومن حلف على يمين غير ذلك فليأت الذي هو خير فهو كفارته . ابن عمر جميل بن زيد - ساقط .
ولو صح لكانوا قد خالفوه في هذا الخبر نفسه ; لأنه لم يجعل فيمن أتى خيرا مما حلف أن يفعله كفارة ، إلا فعله ذلك فقط .
فإن قالوا : قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بالكفارة ؟ قلنا : نعم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله تعالى ونهى عن ، فإن كان قوله يمينا فهو معصية ، وإن كان نذرا فهو معصية ، إذ لم يقصد به قصد القربة إلى الله تعالى ، فلا وفاء فيه ، ولا كفارة - فحصل قول هؤلاء القوم خارجا عن أقوال جميع السلف . الوفاء بنذر المعصية