1116 - مسألة : وهذا بخلاف من
nindex.php?page=treesubj&link=4199_4192_24124قال : لله تعالى علي عتق رقبة ، أو قال : بدنة ، أو قال : مائة درهم ، أو شيء من البر ، هكذا لم يعينه - : فإن هذا كله نذر لازم ; لأنه لم ينذر شيئا من ذلك في شيء لا يملكه ; لأن الذي نذر ليس معينا فيكون مشارا إليه مخبرا عنه ، فإنما نذر عتقا في ذمته ، أو صدقة في ذمته .
برهان هذا - : قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=75ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن } ثم لامهم عز وجل إذ لم يفوا بذلك إذ آتاهم من فضله - : فخرج هذا على ما التزم في الذمة جملة ، وخرج نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر فيما لا يملك على ما نذر في معين لا يملكه .
ويدخل في القسم اللازم من
nindex.php?page=treesubj&link=4192_24124_7437نذر عتق أول عبد يملكه ، أو أول ولد تلده أمته ، وفي هذا نظر ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
عبد الله بن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50251أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية مائة رقبة وحمل على مائة بعير ثم أعتق في الإسلام مائة رقبة ، وحمل على مائة بعير قال حكيم : فقلت : يا رسول الله أشياء كنت [ ص: 272 ] أفعلها في الجاهلية فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسلمت على ما أسلفت لك من الخير ؟ قال حكيم : قلت : فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله } فهذا نذر من
حكيم في عتق مائة رقبة ، وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فلم ينكره كما أنكر نذر الأنصارية نحر الناقة التي لم تملكها - فصح أن ذلك النهي إنما هو في المعين ، وأن الجائز هو غير المعين ، وإن لم يكن في ملكه حينئذ ; لأنه في ذمته .
وأما من
nindex.php?page=treesubj&link=4192_4230_4200قال علي نذر ولم يسم شيئا فكفارة يمين ولا بد ، لا يجزيه غير ذلك - : لما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
كعب بن علقمة عن
عبد الرحمن بن شماسة عن
أبي الخير عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28665كفارة النذر كفارة يمين } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قد ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37478 : من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49464 : لا وفاء لنذر في معصية الله } .
وأمره من نذر أن يصوم ولا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم : بأن يصوم ويطرح ما سوى ذلك - ونهيه عن اليمين بغير الله تعالى ولم نجد نذرا في العالم يخرج عن هذه الوجوه .
وقد بين عليه السلام لكل وجه حكمه ، فكان من استعمل في أحد تلك الوجوه كفارة يمين فقد أخطأ ; لأنه زاد في ذلك ما لم يأت به نص في ذلك الوجه ، فوجب حمل هذا الخبر على ما لا يحال به حكم تلك النصوص عن أحكامها - : فوجدناه إذا حمل على ظاهره صح حكمه ، وهو من نذر نذرا فقط كما في نص الخبر ولم يجز أن يلزم شيئا من أعمال البر لم يلتزمها ولا جاء بالتزامه إياها نص - وبالله تعالى التوفيق .
وسواء قال علي نذر ، أو قال : إن تخلصت مما أنا فيه فعلي نذر ، وسواء تخلص أو لم يتخلص : عليه كل ذلك كفارة يمين ولا بد - وبالله تعالى التوفيق .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
nindex.php?page=treesubj&link=4196_4192الرجل يقول : علي حرام ، علي نذر ؟ قال : اعتق رقبة ، أو صم
[ ص: 273 ] شهرين متتابعين ، أو أطعم ستين مسكينا .
قال
سعيد : ونا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان هو ابن عيينة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : النذر أغلظ اليمين ، وفيها أغلظ الكفارة : عتق رقبة - وكلاهما صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولا نعلم له مخالفا من الصحابة .
وممن قال : فيه يمين كقولنا :
الشعبي ، رويناه عن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي ، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
1116 - مَسْأَلَةٌ : وَهَذَا بِخِلَافِ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4199_4192_24124قَالَ : لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ قَالَ : بَدَنَةً ، أَوْ قَالَ : مِائَةَ دِرْهَمٍ ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ الْبُرِّ ، هَكَذَا لَمْ يُعَيِّنْهُ - : فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ نَذْرٌ لَازِمٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنْذُرْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ لَا يَمْلِكُهُ ; لِأَنَّ الَّذِي نَذَرَ لَيْسَ مُعَيَّنًا فَيَكُونُ مُشَارًا إلَيْهِ مُخْبَرًا عَنْهُ ، فَإِنَّمَا نَذَرَ عِتْقًا فِي ذِمَّتِهِ ، أَوْ صَدَقَةً فِي ذِمَّتِهِ .
بُرْهَانُ هَذَا - : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=75وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ } ثُمَّ لَامَهُمْ عَزَّ وَجَلَّ إذْ لَمْ يَفُوا بِذَلِكَ إذْ آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ - : فَخَرَجَ هَذَا عَلَى مَا الْتَزَمَ فِي الذِّمَّةِ جُمْلَةً ، وَخَرَجَ نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ عَلَى مَا نَذَرَ فِي مُعَيَّنٍ لَا يَمْلِكُهُ .
وَيَدْخُلُ فِي الْقِسْمِ اللَّازِمِ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4192_24124_7437نَذَرَ عِتْقَ أَوَّلِ عَبْدٍ يَمْلِكُهُ ، أَوْ أَوَّلِ وَلَدٍ تَلِدُهُ أَمَتُهُ ، وَفِي هَذَا نَظَرٌ ؟ وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50251أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ ثُمَّ أَعْتَقَ فِي الْإِسْلَامِ مِائَةَ رَقَبَةٍ ، وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ قَالَ حَكِيمٌ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْيَاءُ كُنْتُ [ ص: 272 ] أَفْعَلُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ لَكَ مِنْ الْخَيْرِ ؟ قَالَ حَكِيمٌ : قُلْتُ : فَوَاَللَّهِ لَا أَدَعُ شَيْئًا صَنَعَتْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إلَّا فَعَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلَهُ } فَهَذَا نَذْرٌ مِنْ
حَكِيمٍ فِي عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ ، وَعَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ كَمَا أَنْكَرَ نَذْرَ الْأَنْصَارِيَّةِ نَحْرَ النَّاقَةِ الَّتِي لَمْ تَمْلِكْهَا - فَصَحَّ أَنَّ ذَلِكَ النَّهْيَ إنَّمَا هُوَ فِي الْمُعَيَّنِ ، وَأَنَّ الْجَائِزَ هُوَ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ حِينَئِذٍ ; لِأَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ .
وَأَمَّا مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4192_4230_4200قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَلَا بُدَّ ، لَا يُجْزِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ - : لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16700عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ
كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ
أَبِي الْخَيْرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=27عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28665كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : قَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37478 : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49464 : لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ } .
وَأَمْرُهُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَتَكَلَّمَ : بِأَنْ يَصُومَ وَيَطْرَحَ مَا سِوَى ذَلِكَ - وَنَهْيُهُ عَنْ الْيَمِينِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ نَجِدْ نَذْرًا فِي الْعَالَمِ يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ .
وَقَدْ بَيَّنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِكُلِّ وَجْهٍ حُكْمَهُ ، فَكَانَ مَنْ اسْتَعْمَلَ فِي أَحَد تِلْكَ الْوُجُوهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ فَقَدْ أَخْطَأَ ; لِأَنَّهُ زَادَ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ نَصٌّ فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ ، فَوَجَبَ حَمْلُ هَذَا الْخَبَرِ عَلَى مَا لَا يُحَالُ بِهِ حُكْمُ تِلْكَ النُّصُوصِ عَنْ أَحْكَامِهَا - : فَوَجَدْنَاهُ إذَا حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ صَحَّ حُكْمُهُ ، وَهُوَ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فَقَطْ كَمَا فِي نَصِّ الْخَبَرِ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُلْزَمَ شَيْئًا مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ لَمْ يَلْتَزِمْهَا وَلَا جَاءَ بِالْتِزَامِهِ إيَّاهَا نَصٌّ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَسَوَاءٌ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ ، أَوْ قَالَ : إنْ تَخَلَّصْت مِمَّا أَنَا فِيهِ فَعَلَيَّ نَذْرٌ ، وَسَوَاءٌ تَخَلَّصَ أَوْ لَمْ يَتَخَلَّصْ : عَلَيْهِ كُلُّ ذَلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَلَا بُدَّ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا
أَبُو عَوَانَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=4196_4192الرَّجُلِ يَقُولُ : عَلَيَّ حَرَامٌ ، عَلَيَّ نَذْرٌ ؟ قَالَ : اعْتِقْ رَقَبَةً ، أَوْ صُمْ
[ ص: 273 ] شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا .
قَالَ
سَعِيدٌ : ونا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16571عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : النَّذْرُ أَغْلَظُ الْيَمِينِ ، وَفِيهَا أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ : عِتْقُ رَقَبَةٍ - وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا مِنْ الصَّحَابَةِ .
وَمِمَّنْ قَالَ : فِيهِ يَمِينٌ كَقَوْلِنَا :
الشَّعْبِيُّ ، رُوِّينَاهُ عَنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ : عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ ، وَلَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .