1124 - مسألة : ومن ففرض أن يؤدى عنه من رأس ماله قبل ديون الناس كلها ، فإن فضل شيء كان لديون الناس لقول الله تعالى : { مات وعليه نذر من بعد وصية يوصي بها أو دين } فعم تعالى ولم يخص .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه في " كتاب الصيام " " وكتاب الحج " { } . [ ص: 277 ] ومن طريق دين الله أحق أن يقضى نا البخاري أبو اليمان هو الحكم بن نافع - أنا - عن شعيب هو ابن أبي حمزة الزهري أخبرني أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره { عبد الله بن عباس سعد بن عبادة الأنصاري استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه عليه السلام أن يقضيه عنها } فكانت سنة بعده . أن
قال : إن من رغب عن فتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسارع إلى قبول فتيا أبو محمد ، أبي حنيفة ، ومالك : لمخذول محروم من التوفيق - ونعوذ بالله من الضلال . والشافعي
والعجب من احتجاجهم في أن في ثلاثة أصابع تقطع للمرأة ثلاثين من الإبل ، وفي أربع أصابع تقطع لها عشرين من الإبل ، لقول تلك السنة - ثم لا يرى قول سعيد بن المسيب ههنا ، أو ابن عباس ، أو عبيد الله بن عبد الله الزهري - فكانت سنة حجة لبعيد من القول بالحق .
روينا من طريق نا ابن أبي شيبة عن أبو الأحوص إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب أن عائشة أم المؤمنين اعتكفت عن أخيها بعدما مات .
ومن طريق عن حماد بن سلمة أن أمه نذرت اعتكافا فماتت ولم تعتكف فقال له عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : اعتكف عن أمك . ابن عباس
ومن طريق عن وكيع عن سفيان الثوري أبي حصين عن عن سعيد بن جبير إذا ابن عباس قضاه عنه وليه ، وهو قول مات وعليه نذر ، وغيره . طاوس
ومن طريق عن عبد الرزاق قال : سألت ابن جريج عمن نذر جوارا أو مشيا فمات ولم ينفذ ؟ قال : ينفذه عنه وليه ، قلت : فغيره من ذوي قرابته ؟ قال : نعم ، وأحب إلينا الأولياء . عطاء
قال : فإن كان نذر صلاة صلاها عنه وليه ، أو صوما كذلك ، أو حجا كذلك ، أو عمرة كذلك ، أو اعتكافا كذلك ، أو ذكرا كذلك ، وكل بر كذلك - فإن أبى الولي استؤجر من رأس ماله من يؤدي دين الله تعالى قبله - وهو قول أبو محمد وأصحابنا - وبالله تعالى التوفيق . أبي سليمان