1130 - مسألة : ومن ، فإن نوى في نفسه المصحف ، أو الصوت المسموع ، أو المحفوظ في الصدور فليس يمينا ، وإن لم ينو ذلك بل نواه على الإطلاق ، فهي يمين وعليه كفارة إن حنث ; لأن كلام الله تعالى هو علمه . حلف بالقرآن ، أو بكلام الله عز وجل
قال تعالى { : ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم } .
وعلم الله تعالى ليس هو غير الله تعالى ، والقرآن كلام الله تعالى .
وقد روينا خلاف هذا [ روينا ] من طريق ، عبد الرزاق والحجاج بن المنهال ، قال : عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ليث ، وقال مجاهد الحجاج بن المنهال : نا عن أبو الأشهب - ثم اتفق الحسن البصري الحسن ، قالا جميعا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ومجاهد } . من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر فمن شاء بر ومن شاء فجر
ولفظ الحسن { } . إن شاء بر وإن شاء فجر
وروينا من طريق عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن قال : أتيت مع عبد الله بن حنظلة السوق فسمع رجلا يحلف بسورة البقرة ؟ فقال عبد الله بن مسعود : أما إن عليه بكل آية يمينا . ابن مسعود
ومن طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش إبراهيم النخعي عن قال : من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع ، ومن حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين . ابن مسعود
وهو قول ، الحسن البصري . وأحمد بن حنبل
وروينا عن سهم بن منجاب : من حلف بالقرآن فعليه بكل آية خطيئة .
وقال : هو يمين واحدة . أبو عبيد
وروينا من طريق عن عبد الرزاق سمعت ابن جريج - وقد سأله رجل - [ ص: 286 ] فقال : قلت : والبيت ، وكتاب الله ؟ فقال عطاء : ليسا لك برب ، ليسا يمينا - وبه يقول عطاء . أبو حنيفة
وقد كان يلزم الحنفيين ، والمالكيين أن يقولوا بقول ; لأنه لا يعلم له في ذلك مخالف من الصحابة . ابن مسعود