1195 - مسألة : 
فإن قضاه من غير نوع ما استقرض  لم يحل أصلا - لا بشرط ولا بغير شرط - مثل : أن يكون أقرضه ذهبا فيرد عليه فضة ، أو غير ذلك ، وهكذا في كل شيء ، يقول الله تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم    } وهو إذا رد غير ما كان عليه فقد أخذ غير حقه ، ومن أخذ غير حقه فقد أكل المال بالباطل . 
فإن قالوا : إنما هو من باب البيع كأنه باع منه ما كان له عنده بما أخذ منه ؟ قلنا : هذا حرام لا يحل ، لأنه ليس له عنده شيء بعينه ، ولا يحل البيع إلا في شيء بعينه وهو بيع ما ليس عندك ، وبيع ما لم يقبض . 
وكل هذا قد صح النهي عنه على ما نذكر في البيوع إن شاء الله تعالى ، وهو فيما يقع فيه الربا ربا محض على ما نذكر في " أبواب الربا " إن شاء الله تعالى . 
فإن احتجوا بخبر  ابن عمر  في ذلك فهو خبر لا يصح على ما نذكر في البيوع إن شاء الله تعالى ; لأنه من رواية سماك بن حرب    - ثم لو صح لكانوا مخالفين له على ما نذكر هنالك إن شاء الله تعالى . 
				
						
						
