1254 - مسألة :
فإن
nindex.php?page=treesubj&link=15810_15857_15793_15851_15850كان المال المقسوم أشياء متفرقة فدعا أحد المقتسمين إلى إخراج نصيبه كله بالقرعة في شخص من أشخاص المال ، أو في نوع من أنواعه : قضي له بذلك ، أحب شركاؤه أم كرهوا .
ولا يجوز أن يقسم كل نوع بين جميعهم ، ولا كل دار بين جميعهم ، ولا كل ضيعة بين جميعهم ، إلا باتفاق جميعهم على ذلك .
ويقسم الرقيق ، والحيوان ، والمصاحف ، وغير ذلك ، فمن وقع في سهمه عبد وبعض آخر بقي شريكا في الذي وقع حظه فيه .
برهان ذلك - : أن من قال غير قولنا لم يكن له بد من ترك قوله هذا والرجوع إلى قولنا ، أو إبطال القسمة جملة ، وتكليف ما لا يطاق ، وذلك أنه يقال له : ما الفرق بينك في قولك : تقسم كل دار بينهم ، وكل ضيعة بينهم ، وكل غنم بينهم ، وكل بقر بينهم ، وكل رقيق بينهم ، وكل ثياب بينهم وبين آخر ؟ قال : بل يقسم كل بيت بينهم ، وكل ركن من كل فدان بينهم ، لأنه إذا جعلت لكل واحد منهم حصة في كل شيء تركه الميت لزمك هذا الذي ألزمناك ولا بد .
فإن قال : إن الله تعالى يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } .
قلنا : نعم هذا الحق ، وهذه الآية حجتنا عليك لأنك إذا حملتها على ما قلت لزمك ما قلنا ولا بد ، والآية موجبة لقولنا ، لأن الله تعالى إنما أراد منا ما قد جعله في وسعنا ، فإنما أراد تعالى مما قل مما تركه الميت أو كثر فقط ، ولم يرد تعالى قط من كل جزء من المقسوم ، إذ لو أراد تعالى ذلك لكان تعالى قد كلفنا ما ليس في الوسع من قسمة كل جزء منه ولو على قدر الصؤابة ، فظهر فساد قولهم .
وأيضا : فإن الخبر الثابت الذي رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
علي بن الحكم الأنصاري نا
أبو عوانة عن
سعيد بن مسروق عن
عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن
[ ص: 426 ] جده
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50342أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة فعدل عشرة من الغنم ببعير } في حديث - فهذا نص قولنا لأنه عليه السلام أعطى بعضهم غنما ، وبعضهم إبلا ، فهذا عمل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مخالف لهم منهم - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وغيره .
1254 - مَسْأَلَةٌ :
فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=15810_15857_15793_15851_15850كَانَ الْمَالُ الْمَقْسُومُ أَشْيَاءَ مُتَفَرِّقَةً فَدَعَا أَحَدُ الْمُقْتَسِمِينَ إلَى إخْرَاجِ نَصِيبِهِ كُلِّهِ بِالْقُرْعَةِ فِي شَخْصٍ مِنْ أَشْخَاصِ الْمَالِ ، أَوْ فِي نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِهِ : قُضِيَ لَهُ بِذَلِكَ ، أَحَبَّ شُرَكَاؤُهُ أَمْ كَرِهُوا .
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقْسَمَ كُلُّ نَوْعٍ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ ، وَلَا كُلُّ دَارٍ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ ، وَلَا كُلُّ ضَيْعَةٍ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ ، إلَّا بِاتِّفَاقِ جَمِيعِهِمْ عَلَى ذَلِكَ .
وَيُقْسَمُ الرَّقِيقُ ، وَالْحَيَوَانُ ، وَالْمَصَاحِفُ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ ، فَمَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ عَبْدٌ وَبَعْضُ آخَرَ بَقِيَ شَرِيكًا فِي الَّذِي وَقَعَ حَظُّهُ فِيهِ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : أَنَّ مَنْ قَالَ غَيْرَ قَوْلِنَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنْ تَرْكِ قَوْلِهِ هَذَا وَالرُّجُوعِ إلَى قَوْلِنَا ، أَوْ إبْطَالِ الْقِسْمَةِ جُمْلَةً ، وَتَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ : مَا الْفَرْقُ بَيْنَك فِي قَوْلِك : تُقْسَمُ كُلُّ دَارٍ بَيْنَهُمْ ، وَكُلُّ ضَيْعَةٍ بَيْنَهُمْ ، وَكُلُّ غَنَمٍ بَيْنَهُمْ ، وَكُلُّ بَقَرٍ بَيْنَهُمْ ، وَكُلُّ رَقِيقٍ بَيْنَهُمْ ، وَكُلُّ ثِيَابٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ آخَرَ ؟ قَالَ : بَلْ يُقْسَمُ كُلُّ بَيْتٍ بَيْنَهُمْ ، وَكُلُّ رُكْنٍ مِنْ كُلِّ فَدَّانٍ بَيْنَهُمْ ، لِأَنَّهُ إذَا جَعَلْتَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حِصَّةً فِي كُلِّ شَيْءٍ تَرَكَهُ الْمَيِّتُ لَزِمَك هَذَا الَّذِي أَلْزَمْنَاك وَلَا بُدَّ .
فَإِنْ قَالَ : إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا } .
قُلْنَا : نَعَمْ هَذَا الْحَقُّ ، وَهَذِهِ الْآيَةُ حُجَّتُنَا عَلَيْك لِأَنَّك إذَا حَمَلْتهَا عَلَى مَا قُلْت لَزِمَك مَا قُلْنَا وَلَا بُدَّ ، وَالْآيَةُ مُوجِبَةٌ لِقَوْلِنَا ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا أَرَادَ مِنَّا مَا قَدْ جَعَلَهُ فِي وُسْعِنَا ، فَإِنَّمَا أَرَادَ تَعَالَى مِمَّا قَلَّ مِمَّا تَرَكَهُ الْمَيِّتُ أَوْ كَثُرَ فَقَطْ ، وَلَمْ يُرِدْ تَعَالَى قَطُّ مِنْ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ الْمَقْسُومِ ، إذْ لَوْ أَرَادَ تَعَالَى ذَلِكَ لَكَانَ تَعَالَى قَدْ كَلَّفَنَا مَا لَيْسَ فِي الْوُسْعِ مِنْ قِسْمَةِ كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ وَلَوْ عَلَى قَدْرِ الصُّؤَابَةِ ، فَظَهَرَ فَسَادُ قَوْلِهِمْ .
وَأَيْضًا : فَإِنَّ الْخَبَرَ الثَّابِتَ الَّذِي رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيِّ نا
أَبُو عَوَانَةَ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ
عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ
[ ص: 426 ] جَدِّهِ
nindex.php?page=showalam&ids=46رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50342أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ الْغَنِيمَةَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنْ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ } فِي حَدِيثٍ - فَهَذَا نَصُّ قَوْلِنَا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْطَى بَعْضَهُمْ غَنَمًا ، وَبَعْضَهُمْ إبِلًا ، فَهَذَا عَمَلُ الصَّحَابَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مُخَالِفَ لَهُمْ مِنْهُمْ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبِي ثَوْرٍ وَغَيْرِهِ .