[ ص: 419 ] كتاب القسمة 1249 - مسألة :
، وعلى حسب ما يمكن . القسمة جائزة في كل حق مشترك إذا أمكن
برهان ذلك - : قول الله تعالى : { وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه } .
ومن طريق أبي داود نا نا موسى بن إسماعيل - عن حماد - هو ابن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن يزيد الخطمي عن أم المؤمنين قالت { عائشة } [ يعني القلب ] . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل فيقول : اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك
فهذان نصان عموم لكل قسمة ، وليس لأحد أن يخصهما في ميراث أو بين النساء برأيه ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعطي كل ذي حق حقه - : برهان قاطع في وجوب القسمة إذا طلب ذو الحق حقه - وبالله تعالى التوفيق 1250 - مسألة :
، لما ذكرنا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطى كل ذي حق حقه فوجب أن ينفذ ذلك ويقضي به لكل من طلب حقه ، وأما التقديم لمن ذكرنا فلقول الله عز وجل : { ويجبر الممتنع منهما عليها ، ويوكل الصغير ، والمجنون ، والغائب من يعزل له حقه كونوا قوامين بالقسط } وهذا من القسط .