الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1256 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          ولا يجوز أن يقع في القسمة لأحد المقتسمين علو بناء والآخر سفله ، وهذا مفسوخ أبدا إن وقع .

                                                                                                                                                                                          برهان ذلك - : أن الهواء دون الأرض لا يتملك ، ولا يمكن ذلك فيه أصلا لوجهين - : أحدهما : أنه لا سبيل لأحد إلى أن يستقر في الهواء ، وهذا ممتنع . والثاني : أنه متموج غير مستقر ولا مضبوط ، فمن وقع له العلو فإنما يملكه بشرط أن يبني على جدرات صاحبه وسطحه ، وبشرط أن لا يهدم صاحب السفل جدراته ، ولا سطحه ، ولا أن يعلي شيئا من ذلك ، ولا أن يقصره : ولا أن يقبب سطحه ، ولا أن يرقق جدراته ، ولا أن يفتح فيها أقواسا .

                                                                                                                                                                                          وكل هذه شروط ليست في كتاب الله تعالى . [ ص: 427 ] وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، كتاب الله أحق ، وشرط الله أوثق } .

                                                                                                                                                                                          وقد علمنا أن كل من له حق فهو مملك إياه يتصرف فيه كيف شاء ، ما لم يمنعه قرآن ، أو سنة - فبطلت هذه القسمة بيقين لا إشكال فيه - وصح أن ابتياع العلو على إقراره حيث هو أكل مال بالباطل ، وإنما يجوز بيع أنقاضه فقط ، فإذا ابتاعها فليس له إمساكها على جدرات غيره ، إلا ما دام تطيب نفسه بذلك ، ثم له أن يأخذه بإزالتها عن حقه متى شاء .

                                                                                                                                                                                          وقد منع الشافعي من اقتسام سفل لواحد وعلو لآخر

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية