[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإجارات والأجراء 1285 - مسألة : فيؤاجر لينتفع به ولا يستهلك عينه - : روينا من طريق الإجارة جائزة في كل شيء له منفعة نا مسلم أنا إسحاق بن منصور نا يحيى بن حماد أبو عوانة عن سليمان الشيباني - هو أبو إسحاق - عن أنهم سمعوا عبد الله بن السائب يقول : زعم عبد الله بن معقل ثابت - هو ابن الضحاك - { } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال : لا بأس بها
قال : قد صح سماع علي من عبد الله بن معقل ثابت بن الضحاك ، وقد جاءت في الإجارات آثار ، وبإباحتها يقول جمهور العلماء إلا أن إبراهيم بن علية قال : لا تجوز لأنها أكل مال بالباطل .
قال : هذا باطل من قوله وقد { علي استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أريقط دليلا إلى مكة } .