1326 - مسألة : - وهو قول ولا تجوز الإجارة إلا بمضمون مسمى محدود في الذمة ، أو بعين معينة متميزة معروفة الحد والمقدار رضي الله عنه وغيره . عثمان
قال : وقال أبو محمد : يجوز مالك - واحتجوا بخبر عن كراء الأجير بطعامه : كنت أجيرا أبي هريرة لابنة غزوان بطعام بطني ، وعقبة رجلي .
قال : قد يكون هذا تكارما من غير عقد لازم - وأما العقود المقضي بها فلا تكون إلا بمعلوم ، والطعام يختلف : فمنه اللين ، ومنه الخشن ومنه المتوسط - ويختلف الأدم ، وتختلف الناس في الأكل اختلافا متفاوتا فهو مجهول لا يجوز - وبالله تعالى التوفيق . أبو محمد
تمت " الإجارة " بحمد الله .