[ ص: 33 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجعل في الآبق وغيره 1327 - مسألة : لا يجوز الحكم بالجعل على أحد ، فمن لم يقض عليه بشيء ، ويستحب لو وفى بوعده . قال لآخر : إن جئتني بعبدي الآبق فلك علي دينار ، أو قال : إن فعلت كذا وكذا فلك علي درهم ، أو ما أشبه هذا فجاءه بذلك - أو هتف وأشهد على نفسه : من جاءني بكذا فله كذا ، فجاءه به
وكذلك من جاءه بآبق ، فلا يقضى له بشيء سواء عرف بالمجيء بالإباق أو لم يعرف بذلك ، إلا أن يستأجره على طلبه مدة معروفة ، أو ليأتيه به من مكان معروف ، فيجب له ما استأجره به .
وأوجب قوم الجعل وألزموه الجاعل - واحتجوا بقول الله تعالى : { أوفوا بالعقود } .
وبقول يوسف صلى الله عليه وسلم وخدمته عنه : { قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } .
وبحديث الذي رقى على قطيع من الغنم - وقد ذكرناه في " الإجارات " فأغنى عن إعادته .
قال : وكل هذا لا حجة لهم فيه - : [ ص: 34 ] أما قول الله تعالى : { أبو محمد أوفوا بالعقود } فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام
وقال تعالى : { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } فصح أنه ليس لأحد أن يعقد في دمه ، ولا في ماله ، ولا في عرضه ، ولا في بشرته عقدا ، ولا أن يلتزم في شيء من ذلك حكما ، إلا ما جاء النص بإيجابه باسمه ، أو بإباحته باسمه . فصح أن العقود التي أمر الله تعالى بالوفاء بها إنما هي العقود المنصوص عليها بأسمائها ، وأن كل ما عداها فحرام عقده .
وأيضا : فإن الله عز وجل يقول : { ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } . فصح أن من التزم أن يفعل شيئا ولم يقل : إن شاء الله ، فقد خالف أمر الله تعالى ، وإذا خالف أمر الله تعالى لم يلزمه عقد خالف فيه أمر ربه عز وجل ، بل هو معصية يلزمه أن يستغفر الله عز وجل منه .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } فإن قال : إلا أن يشاء الله ، فقد علمنا يقينا علم ضرورة إذ قد عقد ذلك العقد بمشيئة الله عز وجل ثم لم ينفذه ولا فعله ، فإن الله تعالى لم يشأه ، إذ لو شاءه الله لأنفذه وأتمه ، فلم يخرج عما التزم من كون ذلك العقد إن شاءه الله تعالى أنفذه وأتمه وإلا فلا . من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
وأيضا : فإن المخالفين لنا في هذا لا يرون جميع العقود لازمة ، ولا يأخذون بعموم الآية التي احتجوا بها ، بل يقولون فيمن عقد على نفسه أن يصبغ ثوبه أصفر ، أو أن يمشي إلى السوق ، أو نحو هذا : أنه لا يلزمه ، فقد نقضوا احتجاجهم بعمومها ، ولزمهم أن يأتوا بالحد المفرق بين ما يلزمونه من العقود وبين ما لا يلزمونه ، وبالبرهان على صحة ذلك الحد ، وذلك الفرق وإلا فقولهم مردود ، لأنه دعوى بلا برهان ، وما كان هكذا فهو باطل .
قال الله تعالى : { قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين } . [ ص: 35 ] والعجب : أن المخالفين لنا يقولون : إن وكد كل عقد عقده بيمين لم يلزمه الوفاء به ، وإنما فيه الكفارة إن لم يف به فقط ، ثم يلزمونه إياه إذا لم يؤكده ، فتراهم كلما أكد العاقد عقده انحل عنه ، وإذا يؤكده لزمه ، وهذا معكوس - وبالله تعالى التوفيق .
وأما قول يوسف عليه السلام فلا يلزم لوجوه - :
أحدها : أن شريعة من قبلنا من الأنبياء عليهم السلام لا تلزمنا ، قال تعالى : { لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا } .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { فضلت على الأنبياء بست ، فذكر عليه السلام منها : وأرسلت إلى الناس كافة } .
وقال عليه السلام أيضا : { } فذكر عليه السلام منها : { أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي } روينا هذا من طريق وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ، والذي قبله من طريق جابر . أبي هريرة
فإذ قد صح هذا فلم يبعثوا إلينا ، وإذ لم يبعثوا إلينا فلا يلزمنا شرع لم نؤمر به ، وإنما يلزمنا الإيمان بأنهم رسل الله تعالى ، وأن ما أتوا به لازم لمن بعثوا إليه فقط .
وأيضا : فإن المحتجين بهذه الآية أول مخالف لها ; لأنهم لا يلزمون من قال : لمن جاءني بكذا حمل بعير الوفاء بما قال لأن هذا الحمل لا يدرى مم هو ؟ أمن اللؤلؤ ، أو من ذهب ، أو من رماد ، أو من تراب ؟ ولا أي البعران هو ؟ ومن البعران الضعيف الذي لا يستقل بعشرين صاعا ، ومنهم القوي والصحيح الذي يستقل بثلاثمائة صاع ، ولا أشد مجاهرة بالباطل ممن يحتج بشيء هو أول مخالف له على من لم يلتزم قط ذلك الأصل .
وأيضا : فحتى لو كان في شريعتنا لما كان حجة علينا ; لأنه ليس في هذه الآية [ ص: 36 ] إلزام القضاء بذلك ، وإنما فيها : أنه جعل ذلك الجعل فقط ، وليس هذا مما خالفناهم فيه . فبطل تعلقهم بالآيتين جميعا ولله تعالى الحمد .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الراقي فصحيح ، إلا أنه لا حجة لهم فيه ; لأنه ليس فيه إلا إباحة أخذ ما أعطى الجاعل على الرقية فقط ، وهكذا نقول ، وليس فيه إن أبى أن يعطيه - فسقط كل ما احتجوا به - وبالله تعالى التوفيق . القضاء على الجاعل بما جعل
فإن قيل : إنه وعد . قلنا : قد تكلمنا في الوعد والإخلاف في آخر " كتاب النذور " بما فيه كفاية وكلامنا ههنا فيه بيان أنه ليس كل وعد يجب الوفاء به ، وإنما يجب الوفاء بالوعد بالواجب الذي افترضه الله تعالى فقط ، ولا يلزم أحدا ما التزمه ، لكن ما ألزمه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهو الذي يلزم - سواء التزمه المرء أو لم يلتزمه - وبالله تعالى نتأيد .
ومن العجائب أن الملزمين الوفاء بالجعل يقولون : إنه لا يلزم المجعول له أن يفعل ما جعل له فيه ذلك الجعل ، وهم بزعمهم أصحاب أصول يردون إليها فروعهم ففي أي الأصول وجدوا عقدا متفقا عليه ، أو منصوصا عليه بين اثنين يلزم أحدهما ولا يلزم الآخر .
وقال : ما جاء بالآبق فإن كان ممن يعرف بطلب الإباق فإنه يجعل له على قدر قرب الموضع وبعده ، فإن لم يكن ذلك شأنه ولا عمله ، فلا جعل له ، لكن يعطى ما اتفق عليه فقط . مالك
وقال : لا يجب الجعل في شيء إلا في رد الآبق فقط - العبد والأمة سواء - فمن أبو حنيفة من مسيرة ثلاث ليال فصاعدا فله على كل رأس أربعون درهما ، فإن ردهما من أقل من ثلاث رضخ له ، ولا يبلغ بذلك أربعين درهما ، فإن جاء بأحدهما من مسيرة ثلاث ليال فصاعدا ، وهو يساوي أربعين درهما فأقل نقص من قيمته درهم واحد فقط . رد آبقا ، أو آبقة
ثم رجع ، أبو يوسف عن هذا القول ، فقال ومحمد بن الحسن : ينقص من قيمته عشرة دراهم ، قال محمد : له أربعون درهما ولو لم يساو إلا درهما واحدا . [ ص: 37 ] أبو يوسف
قال : أما قول أبو محمد فخطأ لا برهان على صحته أصلا ; لأنه تفريق بين ما لا فرق بينه بلا برهان ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا من رواية سقيمة ، ولا من قول صاحب ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه ، وما نعلم هذا القول عن أحد قبله . مالك
ويلزم عليه أن من : أن له أجرة عليه ، فإن لم يكن بناء وبناه فلا أجر له . كان بناء فمر على حائط مائل فأصلحه وبناه
وكذلك من ، فإن كان نساجا فله الأجرة ، وإن لم يكن نساجا فلا أجرة له - والباب يتسع ههنا جدا ، فإما أن يتزيدوا من التحكم في أموال الناس بالباطل ، وإما أن يتناقضوا ، لا بد من أحدهما . نسج غزلا لآخر لم يأمره به
وأما قول وأصحابه : ففي غاية الفساد والتخليط ; لأنهم حدوا حدا لم يأت به قط قرآن ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قول صاحب ولا تابع ، ولا أحد قبلهم ، ولا قياس ، ولا رأي يعقل . أبي حنيفة
ثم فيه من التخاذل ما لا يخفى على ذي مسكة عقل ، وهم قد قالوا : من لم يكن عليه إلا خمسة آلاف غير خمسة دراهم - ومن قتل جارية تساوي مائة ألف درهم فصاعدا ، أو أقل إلى خمسة آلاف درهم لم يكن عليه إلا عشرة آلاف درهم غير عشرة دراهم . قتل عبدا يساوي عشرين ألف درهم فصاعدا ، أو أقل إلى عشرة آلاف درهم
ثم سووا في جعل الآبق بين المرأة والرجل ، وأسقط درهما من قيمته إن لم يساو أربعين درهما ، فهلا أسقط من ثمن الذكر عشرة دراهم ومن ثمن الأمة خمسة دراهم كما فعل في القتل ؟ أو هلا أسقط هنالك درهما كما أسقط هنا ؟ وليت شعري من أين قصدوا إلى الدرهم ؟ ولعله بغلي أيضا كالذي حد به النجاسات ، وهلا حد بنصف درهم أو بربع درهم أو بفلس ؟ ثم إيجاب أبو حنيفة أربعين درهما في جعله وإن لم يساو إلا درهما فيا لله ويا للمسلمين من أضل طريقة ، أو أبعد عن الحقيقة ، أو أقل مراقبة ممن يعارض حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصراة في أن ترد وصاع تمر لحماقتهم وآرائهم المنتنة فقالوا : أرأيت إن كان اشتراها بنصف صاع تمر ؟ ثم يوجب مثل هذا في الجعل الذي لم يصح فيه سنة قط . [ ص: 38 ] وهلا إذ حمقوا ههنا ؟ قالوا في المصراة : يردها وقيمتها من صاع تمر إن كانت أقل من صاع إلا تمرتين ، أو إلا نصف مد أو نحو ذلك . أبي يوسف
ثم موهوا بأنهم اتبعوا في ذلك أثرا مرسلا ، وروايات عن الصحابة رضي الله عنهم - وكذبوا في ذلك كله ، بل خالفوا الأثر المرسل في ذلك ، وخالفوا كل رواية رويت في ذلك عن صاحب أو تابع على ما نذكر إن شاء الله تعالى .
وأعجب شيء دعواهم أن الإجماع قد صح في ذلك ، فإن كان إجماعا فقد خالفوه ، ومن خالف الإجماع عندهم كفر { فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير } وإن لم يكن إجماعا فقد كذبوا على الأمة كلها ، وعلى أنفسهم { انظر كيف كذبوا على أنفسهم } .
روينا من طريق نا ابن أبي شيبة - عن حفص - هو ابن غياث عن ابن جريج - أو عطاء ، ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا جميعا : ما زلنا نسمع { الحرم دينارا أو عشرة دراهم } . أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العبد الآبق يوجد خارجا من
ومن طريق نا وكيع عن ابن جريج ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا جميعا : { الحرم دينارا } . جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآبق إذا جيء به خارج
ومن طريق نا عبد الرزاق عن معمر عمرو بن دينار قال { الحرم عشرة دراهم } . قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الآبق يوجد في
وهذا خلاف قول الطائفتين مع قولهما أن المرسل كالمسند ، ولا مرسل أصح من هذا ; لأن عمرا ، ، وعطاء ثقات أئمة نجوم ، وكلهم أدرك الصحابة ، وابن أبي مليكة أدرك فعطاء أم المؤمنين وصحبها فمن دونها عائشة أدرك وابن أبي مليكة ، ابن عباس ، وابن عمر ، وأسماء بنت أبي بكر ، وسمع منهم وجالسهم . وابن الزبير
وعمرو أدرك ، جابرا وصحبهما ، لا سيما مع قول اثنين منهما - لا نبالي أيهما كانا - : أنهما ما زالا يسمعان ذلك . وابن عباس
فهان عند هؤلاء مخالفة كل ذلك تقليدا لخطأ ، أبي حنيفة ، وسهل عندهم في رد السنن الثابتة بتقليد رواية شيخ من ومالك بني كنانة عن : البيع عن صفقة أو خيار - وسائر المرسلات الواهية إذا وافقت رأي عمر ، أبي حنيفة ، فمن أضل ممن هذه طريقته في دينه ، ونعوذ بالله من الخذلان . [ ص: 39 ] ومالك
ومن طريق نا ابن أبي شيبة محمد بن يزيد عن عن أيوب أبي العلاء قتادة وأبي هاشم ، كلاهما قال : إن قضى في جعل الآبق إذا أصيب في غير مصره أربعين درهما ، فإن أصيب في المصر فعشرين درهما ، أو عشرة دراهم . عمر بن الخطاب
ومن طريق نا أبي نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا يزيد بن هارون عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب في جعل الآبق دينار ، أو اثنا عشر درهما - وهذا كله خلاف قول المالكيين والحنفيين . عمر بن الخطاب
ومن طريق ، أحمد بن حنبل ، قالا جميعا : نا وابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن الحجاج بن أرطاة الحصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عن الحارث الأعور قال في جعل الآبق دينار ، أو اثنا عشر درهما - زاد علي بن أبي طالب أحمد في روايته : إذا كان خارجا من المصر - وهذا كله خلاف قول المالكيين والحنفيين .
ومن طريق نا ابن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان الثوري أبي إسحاق قال : أعطيت الجعل في زمن أربعين درهما - وهذا خلاف قول الحنفيين والمالكيين . معاوية
ثم ليس فيه : أن قضى بذلك ، ولا أنه قضى بذلك على معاوية أبي إسحاق ولا في أي شيء أعطاه ، وظاهره : أنه تطوع بذلك ، ولا يدرى في أي شيء ، فلا متعلق لهم بهذا أصلا - ولعله أعطاه في جعل شرطي وكله عليه زياد ظلما .
ومن طريق محمد بن عبد السلام الخشني نا نا محمد بن المثنى عن أبو عامر العقدي عن سفيان الثوري ابن رباح عبد الله بن رباح عن قال : أتيت أبي عمرو الشيباني بإباق ، أو بآبق فقال : الأجر والغنيمة قلت : هذا الأجر ، فما الغنيمة ؟ قال : من كل رأس أربعون درهما . عبد الله بن مسعود
ومن طريق نا وكيع عن سفيان الثوري عبد الله بن رباح عن : أن رجلا أصاب آبقا بعين التمر فجاء به فجعل فيه أبي عمرو الشيباني أربعين درهما . ابن مسعود
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة نا شيخ عن أن أبي عمرو الشيباني سئل عن جعل الآبق ؟ فقال : إذا كان خارجا من ابن مسعود الكوفة فأربعين ، وإذا كان بالكوفة فعشرة - هذا كل ما روي فيه عن الصحابة رضي الله عنهم ، وكله مخالف [ ص: 40 ] لأبي حنيفة ، ولم يحد ومالك ، ولا أحد قبله مسيرة ثلاث بأربعين درهما ، ثم كل ذلك لا يصح . ابن مسعود
أما عن فأحد الطريقين منقطع ، والأخرى ، والتي عن عمر ، فكلاهما عن علي وهو ساقط - والتي عن الحجاج بن أرطاة عن شيخ لا يدرى من هو - وعن ابن مسعود عبد الله بن رباح القرشي وهو غير مشهور بالعدالة .
وأما التابعون - : فصح عن ، شريح وزياد : أن الآبق إن وجد في المصر فجعل واجده عشرة دراهم - وإن وجد خارج المصر فأربعون درهما . وروي هذا أيضا عن الشعبي - وبه يقول إسحاق بن راهويه
- وهذا خلاف قول ، أبي حنيفة . ومالك
وصح عن ما رويناه من طريق عمر بن عبد العزيز نا ابن أبي شيبة الضحاك بن مخلد عن أخبرني ابن جريج أن ابن أبي مليكة قضى في جعل الآبق إذ أخذ على مسيرة ثلاث ثلاثة دنانير . عمر بن عبد العزيز
ومن طريق عن عبد الرزاق قضى معمر في الآبق في يوم دينارا ، وفي يومين دينارين ، وفي ثلاثة أيام ثلاثة دنانير ، فما زاد على أربعة فليس له إلا أربعة - وهذا كله خلاف قول عمر بن عبد العزيز ، أبي حنيفة . ومالك
ومن طريق نا أحمد بن حنبل محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي شيبة عن عن حماد بن أبي سليمان قال : إبراهيم النخعي قد كان يجعل فيه وهو الذي يعمل فيه أربعون درهما - فهذا عموم ، وخلاف قول جعل الآبق ، أبي حنيفة - وقد جاء عن ومالك خلاف هذا ، ومثل قولنا . إبراهيم
وقال : إن وجد في المصر فلا شيء ، وإن وجد خارج المصر فأربعون درهما . أحمد بن حنبل
قال : فهم ثلاثة من الصحابة لم يصح عن أحد منهم ، وهم أيضا مختلفون ، وهم خمسة من التابعين مختلفون ، فلم يستح الحنفيون من دعوى الإجماع من الصحابة على جعل الآبق ، ولم يصح عن أحد منهم قط ولا جاء إلا عن ثلاثة فقط كما ذكرنا ، وقد خالفوهم مع ذلك ، ثم لم يكن عندهم إجماعا - إجماعهم بيقين على [ ص: 41 ] المساقاة " في أبو محمد خيبر إلى غير أجل ، وقد اتفقوا بلا شك ، على ذلك عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر أبي بكر ، رضي الله عنهم ، ولا بالوا بمخالفة أكثر من ضعف هذا العدد من الصحابة رضي الله عنهم : صح عنهم القصاص من اللطمة ، ومن ضربة بالسوط ، والمسح على الجوربين ، والعمامة ، وغير ذلك . وعمر
ثم قد روينا خلاف هذا كله عن بعض الصحابة والتابعين .
كما روينا من طريق عن عبد الرزاق الحسن بن عمارة عن عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في الإباق قال : المسلمون يرد بعضهم على بعض . علي بن أبي طالب
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسرائيل إبراهيم بن مهاجر عن قال : المسلم يرد على المسلم - : يعني في الآبق . إبراهيم النخعي
ومن طريق نا وكيع سفيان عن عن جابر الحكم بن عتيبة قال في الآبق : المسلم يرد على المسلم - وهو قول ، الشافعي والأوزاعي ، ، والليث ، والحسن بن حي - وأحد قولي وأبي سليمان كلهم يقول : لا جعل في الآبق . أحمد بن حنبل
وروينا من طريق نا وكيع - عن مسعر - هو ابن كدام قال : قلت عبد الكريم لعبد الله بن عتبة : أيجتعل في الآبق ؟ قال : نعم ، قلت : الحر قال : لا .
ومن طريق نا وكيع عن إسرائيل عن جابر قال : إن لم يعطه جعلا فليرسله في المكان الذي أخذه . عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر
قال : قال الله تعالى : { أبو محمد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم } ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال .
وقال الله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ففرض على كل مسلم حفظ مال أخيه إذا وجده ، ولا يحل له أخذ ماله بغير طيب نفسه فلا شيء لمن أتى بآبق ; لأنه فعل فعلا هو فرض عليه ، كالصلاة ، والصيام - وبالله تعالى التوفيق .
ولو أعطاه بطيب نفسه لكان حسنا ، ولو أن الإمام يرتب لمن فعل ذلك عطاه لكان حسنا - وبالله تعالى التوفيق .
تم " كتاب الجعل " بحمد الله [ وعونه ] .