1349 - مسألة :
ومن ، أو ذهب ، أو نحاس أو حديد ، أو رصاص ، أو قزدير ، أو زئبق ، أو ملح ، أو شب ، أو زرنيخ ، أو كحل ، أو ياقوت ، أو زمرد ، أو بجادي ، أو رهوبي ، أو بلور ، أو كذان ، أو أي شيء كان فهو له ، ويورث عنه ، وله بيعه ، ولا حق للإمام معه فيه ، ولا لغيره - وهو قول خرج في أرضه معدن فضة ، أبي حنيفة ، والشافعي . وأبي سليمان
وقال : تصير الأرض للسلطان . [ ص: 81 ] قال مالك : وهذا باطل لقول الله تعالى : { أبو محمد لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل }
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { فهي له ولعقبه أحيا أرضا ميتة } . من
ولقوله عليه السلام { } من غصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين
ولقوله عليه السلام : { } فليت شعري بأي وجه تخرج أرضه التي ملك بإرث ، أو التي أحيا عن يده من أجل وجود المعدن فيها ؟ وما علمنا لهذا القول متعلقا لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا من قول أحد قبله نعلمه ، ولا من قياس ، ولا من رأي سديد ، ونسأله عن مسجد ظهر فيه معدن ، أو لو ظهر معدن في إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام . المسجد الحرام ، أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مقبرة للمسلمين ؟ أيكون للإمام أخذ المسجد الحرام ، وأخذ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقبرة فيمنع الناس من كل ذلك ويقطعها من أراد ؟ أف أف لهذا القول وما قاد إليه .