الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1349 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          ومن خرج في أرضه معدن فضة ، أو ذهب ، أو نحاس أو حديد ، أو رصاص ، أو قزدير ، أو زئبق ، أو ملح ، أو شب ، أو زرنيخ ، أو كحل ، أو ياقوت ، أو زمرد ، أو بجادي ، أو رهوبي ، أو بلور ، أو كذان ، أو أي شيء كان فهو له ، ويورث عنه ، وله بيعه ، ولا حق للإمام معه فيه ، ولا لغيره - وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأبي سليمان .

                                                                                                                                                                                          وقال مالك : تصير الأرض للسلطان . [ ص: 81 ] قال أبو محمد : وهذا باطل لقول الله تعالى : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل }

                                                                                                                                                                                          ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أحيا أرضا ميتة فهي له ولعقبه } .

                                                                                                                                                                                          ولقوله عليه السلام { من غصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين }

                                                                                                                                                                                          ولقوله عليه السلام : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام . } فليت شعري بأي وجه تخرج أرضه التي ملك بإرث ، أو التي أحيا عن يده من أجل وجود المعدن فيها ؟ وما علمنا لهذا القول متعلقا لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا من قول أحد قبله نعلمه ، ولا من قياس ، ولا من رأي سديد ، ونسأله عن مسجد ظهر فيه معدن ، أو لو ظهر معدن في المسجد الحرام ، أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مقبرة للمسلمين ؟ أيكون للإمام أخذ المسجد الحرام ، وأخذ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقبرة فيمنع الناس من كل ذلك ويقطعها من أراد ؟ أف أف لهذا القول وما قاد إليه .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية