1350 - مسألة :
ومن فله ما سقى كما قدمنا . ساق ساقية ، أو حفر بئرا ، أو عينا
ولا يحفر أحد بحيث يضر بتلك العين ، أو بتلك البئر ، أو بتلك الساقية ، أو ذلك النهر ، أو بحيث يجلب شيئا من مائها عنها فقط ، لا حريم لذلك أصلا غير ما ذكرنا ; لأنه إذا ملك تلك الأرض فقد ملك ما فيها من الماء فلا يجوز أخذ ماله بغير حق .
وروينا من طريق عن رجل عن إسماعيل ابن علية . سعيد بن المسيب
ومن طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { سعيد بن المسيب } . [ ص: 82 ] وعن حريم البئر المحدثة خمس وعشرون ذراعا ، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا ، سعيد بن المسيب من قولهما مثل ذلك . وعن ويحيى بن سعيد الأنصاري ، أبي هريرة والشعبي ، والحسن : حريم البئر أربعون ذراعا لأعطان الإبل ، والغنم . وعن : حريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع . ابن المسيب
قال الزهري : سمعت الناس يقولون : حريم العين خمسمائة ذراع . وعن عكرمة : حريم ما بين العينين مائتا ذراع - وليس عند في ذلك حد . مالك
وقال : حريم بئر العطن أربعون ذراعا ، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا من كل جهة إلا أن يكون حبلهما أطول ، وحريم العين خمسمائة ذراع . أبو حنيفة
ولا يعلم سلفا في قول في بئر الناضح ، وقد خالف المرسل في هذا الحكم . لأبي حنيفة
وقال في قوله المذكور : هو السنة ، والمالكيون يحتجون في أصابع المرأة بقول يحيى بن سعيد : هي السنة - فهلا احتجوا ههنا بقول سعيد بن المسيب : هي السنة ؟ يحيى بن سعيد