1353 - مسألة : ومن ، أو ترك دابته بفلاة ضائعة فأخذها إنسان فقام عليها فصلحت ، فكل [ ص: 84 ] ذلك لصاحبه الأول ولا حق فيه لمن أخذ شيئا منه ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عطب في بحر أو نهر فرمى البحر متاعه فأخذه إنسان أو غاص عليه إنسان فأخذه } . وقد جاء في ذلك خلاف - : كما روينا من طريق إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام نا سعيد بن منصور أنا هشيم - عن منصور - هو ابن المعتمر عبيد الله بن حميد الحميري قال : سمعت الشعبي يقول : من قامت عليه دابته فتركها فهي لمن أحياها : فقلت له : عمن يا أبا عمرو ؟ قال : إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن طريق نا سعيد بن منصور - أنا خالد - هو ابن عبد الله الطحان الواسطي - عن مطرف - هو ابن طريف الشعبي في رجل سيب دابته فأخذها رجل فأصلحها ؟ فقال الشعبي : هذا قد قضى فيه إن كان سيبها في كلأ ، وأمن ، وماء ، فصاحبها أحق بها ، وإن كان سيبها في مخافة أو مفازة فالذي أخذها أحق بها . ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن أبو أسامة عثمان بن غياث قال : سئل الحسن عمن ترك دابته بأرض قفر فأخذها رجل فقام عليها حتى صلحت ؟ قال : هي لمن أحياها . قال : وسئل الحسن عن السفينة تغرق في البحر فيها متاع لقوم شتى ؟ فقال : ما ألقى البحر على ساحله ، ومن غاص على شيء فاستخرجه فهو له . قال : وهو قول أبو محمد ولقد كان يلزم من شنع بقول الصاحب لا يعرف له مخالف أن يقول بقول الليث الشعبي ، والحسن ; لأنه عن جماعة من الصحابة لا يعرف له مخالف منهم .