1352 - مسألة : فله ما أظلت أغصانها عند تمامها ، فإن انتثرت على أرض غيره أخذ بقطع ما انتثر منها على أرض غيره . روينا من طريق ومن غرس أشجارا أبي داود نا محمود بن خالد أن محمد بن عثمان حدثهم قال : نا عبد العزيز بن محمد - هو الدراوردي - عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن قال : { أبي سعيد الخدري } يعني بمبلغها . وأما انتثارها على أرض غيره فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة فأمر عليه السلام بجريدة من جريدها فذرعت فقضى بذلك } فلا يحل لأحد الانتفاع بمال غيره إلا ما دامت نفسه له طيبة بذلك - وبالله تعالى التوفيق . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام