1354 - مسألة : ، لأنه لم يأمره بذلك ، فهو متطوع بما أنفق . وروينا من طريق ولا يلزم من وجد متاعه إذا أخذه أن يؤدي إلى الذي وجده عنده ما أنفق عليه نا سعيد بن منصور أنا هشيم عن داود بن أبي هند الشعبي أن ، فوجده صاحبه عنده فخاصمه إلى رجلا أضل بعيرا له نضوا فأخذه رجل فأنفق عليه حتى صلح وسمن ؟ فقضى له بالنفقة ورد الدابة إلى صاحبها - قال عمر بن عبد العزيز الشعبي : أما أنا فأقول : يأخذ ماله حيث وجده سمينا أو مهزولا ، ولا شيء عليه .