1504 مسألة :
أو نصف دينار كذلك ، أو نصف دنانير بأعيانها مشاعا : يبتاع الفضة بالذهب ، والذهب بالفضة ، ويتفقان على إقرارها عند أحدهما أو عند أجنبي . وجائز أن يبتاع المرء نصف درهم بعينه ، أو نصف دراهم بأعيانها ،
ولا يجوز في ذلك ذهب بذهب أصلا ، ولا فضة بفضة أصلا ، لأنه يصير عينا بغير عين ، وهذا لا يحل إلا عينا بعين على ما قدمنا وأما الذهب بالفضة مشاعا ، فلم يأت بالنهي عنه نص { وما كان ربك نسيا }