1505 مسألة : ; فإن وقع فهو باطل مفسوخ ; لأنه إخراج لقيمة الدرهم من الدينار ، فصار استثناء مجهولا ، إذ باع بدينار إلا قيمة درهم منه . [ ص: 467 ] ولا يحل بيع بدينار إلا درهما
فإن كانت قيمة الدرهم معلومة عندهما فهو باطل أيضا ، لأنهما شرطا إخراج الدرهم بعينه من الدينار ، وهذا محال ; لأنه ليس هو بعض للدينار فيخرج منه ، فهو باطل بكل حال وقولنا هو قول ، عطاء والنخعي وأجازه ومحمد بن سيرين وبالله تعالى التوفيق أبو سلمة بن عبد الرحمن