153 - مسألة : لا لرجل ولا لامرأة . ولا يجوز الوضوء ولا الغسل من إناء ذهب ولا من إناء فضة
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال { حذيفة } وقد روينا أيضا عن نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة ، وقال : هو لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة { البراء بن عازب } . فإن قيل : إنما نهى عن الأكل فيها والشرب . قلنا : هذان الخبران نهي عام عنهما جملة ، فهما زائدان حكما وشرعا على الأخبار التي فيها النهي عن الشرب فقط أو الأكل والشرب فقط ، والزيادة في الحكم لا يحل خلافها . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن آنية الفضة
[ ص: 209 ] فإن قيل : فقد جاء أن الذهب والحرير { } قلنا : نعم ، وحديث النهي عن آنية الذهب والفضة مستثنى من إباحة الذهب للنساء ، لأنه أقل منه ، ولا بد من استعمال جميع الأخبار ، ولا يوصل إلى استعمالها إلا هكذا ، وهم قد فعلوا هذا في حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ، فإنهم منعوا النساء من ذلك واستثنوه من إباحة الذهب لهن . فإن قيل : فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم { الشرب في إناء الذهب والفضة } قلنا نعم ، هذا حق وبه نقول ، والماء الذي في إناء الذهب والفضة شربه حلال ، والتطهر به حلال ، وإنما حرم استعمال الإناء ، فلما لم يكن بد في الشرب منه وفي التطهر منه من معصية الله تعالى - التي هي استعمال الإناء المحرم - صار فاعل ذلك مجرجرا في بطنه نار جهنم بالنص ، وكان في حال وضوئه وغسله عاصيا لله تعالى بذلك التطهر نفسه ، ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة ، وأن يجزئ تطهير محرم عن تطهير مفترض . ثم نقول لهم : إن من العجب احتجاجكم بهذا الخبر علينا ، ونحن نقول به وأنتم تخالفونه ، أن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرم شيئا فأبو حنيفة يحرمون والشافعي ، فقد جعلوا هذا الإناء يحرم هذا الماء ، خلافا للخبر الثابت وأما الوضوء والغسل بماء في إناء كان فيه خمر لم يظهر منها في الماء أثر فإنه يحرم مالك ، وهو الذي أبطل هذا الخبر وفيه ورد ، وقد صح عن النبيذ الذي في الدباء والمزفت عائشة رضي الله عنها إباحة الحلي للنساء ، وتحريم الإناء من الفضة أو الإناء المفضض عليهن . وهو قولنا وبالله تعالى التوفيق .