154 - مسألة : ولا يحل - ولا الشرب ، حاشا بئر الناقة فكل ذلك جائز منها . الوضوء من ماء بئار الحجر - وهي أرض ثمود
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري محمد بن مسكين ثنا ثنا يحيى بن حسان بن حيان سليمان عن عن عبد الله بن دينار قال { ابن عمر الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها ، قالوا : قد عجنا منها واستقينا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء } . وبه إلى لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم : حدثنا البخاري إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا أنس بن عياض عن [ ص: 210 ] عن عبيد الله بن عمر عن نافع أنه أخبره { ابن عمر أرض ثمود الحجر واستقوا من بئرها واعتجنوا ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئارها ، وأن يعلفوا الإبل العجين ، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة } قال أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي معروفة أبو محمد بتبوك .