1519 مسألة :
وكل
nindex.php?page=treesubj&link=22959_22958_4660صفقة جمعت حراما وحلالا فهي باطل كلها ، لا يصح منها شيء مثل : أن يكون بعض المبيع مغصوبا ، أو لا يحل ملكه ، أو عقدا فاسدا وسواء كان أقل الصفقة ، أو أكثرها ، أو أدناها ، أو أعلاها ، أو أوسطها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان ذلك وجه الصفقة بطلت كلها ، وإن كان شيئا يسيرا بطل الحرام ، وصح الحلال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا قول فاسد لا دليل على صحته ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قول صاحب ، ولا قياس .
ومن العجائب احتجاجهم لذلك بأن قالوا : إن وجه الصفقة هو المراد والمقصود ؟ فقلنا لهم : فكان ماذا ؟ ومن أين وجب بذلك ما ذكرتم ؟ وما هو إلا قولكم احتججتم له بقولكم ، فسقط هذا القول .
وقال آخرون : يصح الحلال قل أو كثر ويبطل الحرام قل أو كثر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فوجدنا هذا القول يبطله قول الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } فهذان لم يتراضيا ببعض الصفقة دون بعض ، وإنما تراضيا بجميعها ، فمن ألزمهما بعضها دون بعض فقد ألزمهما ما لم يتراضيا به حين العقد ، فخالف أمر الله تعالى ، وحكم بأكل المال بالباطل وهو حرام بالقرآن ، فإن تراضيا الآن بذلك لم نمنعهما ، ولكن بعقد مجرد برضاهما معا ; لأن العقد الأول لم يقع هكذا .
وأيضا : فإن الصحيح من تلك الصفقة لم يتعاقدا صحته إلا بصحة الباطل الذي لا صحة له ، وكل ما لا صحة له إلا بصحة ما لا يصح أبدا فلا صحة له أبدا وهو قول أصحابنا وبالله تعالى التوفيق .
1519 مَسْأَلَةٌ :
وَكُلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=22959_22958_4660صَفْقَةٍ جَمَعَتْ حَرَامًا وَحَلَالًا فَهِيَ بَاطِلٌ كُلُّهَا ، لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ مِثْلُ : أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْمَبِيعِ مَغْصُوبًا ، أَوْ لَا يَحِلُّ مِلْكُهُ ، أَوْ عَقْدًا فَاسِدًا وَسَوَاءٌ كَانَ أَقَلَّ الصَّفْقَةِ ، أَوْ أَكْثَرَهَا ، أَوْ أَدْنَاهَا ، أَوْ أَعْلَاهَا ، أَوْ أَوْسَطَهَا وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إنْ كَانَ ذَلِكَ وَجْهَ الصَّفْقَةِ بَطَلَتْ كُلُّهَا ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا بَطَلَ الْحَرَامُ ، وَصَحَّ الْحَلَالُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَهَذَا قَوْلٌ فَاسِدٌ لَا دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهِ ، لَا مِنْ قُرْآنٍ ، وَلَا مِنْ سُنَّةٍ ، وَلَا رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ ، وَلَا قَوْلِ صَاحِبٍ ، وَلَا قِيَاسٍ .
وَمِنْ الْعَجَائِبِ احْتِجَاجُهُمْ لِذَلِكَ بِأَنْ قَالُوا : إنَّ وَجْهَ الصَّفْقَةِ هُوَ الْمُرَادُ وَالْمَقْصُودُ ؟ فَقُلْنَا لَهُمْ : فَكَانَ مَاذَا ؟ وَمِنْ أَيْنَ وَجَبَ بِذَلِكَ مَا ذَكَرْتُمْ ؟ وَمَا هُوَ إلَّا قَوْلُكُمْ احْتَجَجْتُمْ لَهُ بِقَوْلِكُمْ ، فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ .
وَقَالَ آخَرُونَ : يَصِحُّ الْحَلَالُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَيَبْطُلُ الْحَرَامُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَوَجَدْنَا هَذَا الْقَوْلَ يُبْطِلُهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } فَهَذَانِ لَمْ يَتَرَاضَيَا بِبَعْضِ الصَّفْقَةِ دُونَ بَعْضٍ ، وَإِنَّمَا تَرَاضَيَا بِجَمِيعِهَا ، فَمَنْ أَلْزَمَهُمَا بَعْضَهَا دُونَ بَعْضٍ فَقَدْ أَلْزَمَهُمَا مَا لَمْ يَتَرَاضَيَا بِهِ حِينَ الْعَقْدِ ، فَخَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَحَكَمَ بِأَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَهُوَ حَرَامٌ بِالْقُرْآنِ ، فَإِنْ تَرَاضَيَا الْآنَ بِذَلِكَ لَمْ نَمْنَعْهُمَا ، وَلَكِنْ بِعَقْدٍ مُجَرَّدٍ بِرِضَاهُمَا مَعًا ; لِأَنَّ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ لَمْ يَقَعْ هَكَذَا .
وَأَيْضًا : فَإِنَّ الصَّحِيحَ مِنْ تِلْكَ الصَّفْقَةِ لَمْ يَتَعَاقَدَا صِحَّتَهُ إلَّا بِصِحَّةِ الْبَاطِلِ الَّذِي لَا صِحَّةَ لَهُ ، وَكُلُّ مَا لَا صِحَّةَ لَهُ إلَّا بِصِحَّةِ مَا لَا يَصِحُّ أَبَدًا فَلَا صِحَّةَ لَهُ أَبَدًا وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .