1520 مسألة : ولا يحل
nindex.php?page=treesubj&link=4454بيع الحر . برهان ذلك : ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
بشر بن مرحوم نا
يحيى بن سليم عن
إسماعيل بن أمية عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22468عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ ص: 504 ] قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وفي هذا خلاف قديم وحديث ، نورد إن شاء الله تعالى منه ما يسر لإيراده ، ليعلم مدعي الإجماع فيما هو أخفى من هذا أنه كاذب : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن هشام الدستوائي ، قال
عبد الرحمن : نا
همام بن يحيى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : نا أبي ثم اتفق
هشام ،
وهمام ، كلاهما : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة : أن رجلا باع نفسه ، فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بأنه عبد كما أقر نفسه ، وجعل ثمنه في سبيل الله عز وجل هذا لفظ
همام وأما لفظ
هشام فإنه أقر لرجل حتى باعه ، واتفقا فيما عدا ذلك ، والمعنى واحد في كلا اللفظين ولا بد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : إذا أقر على نفسه بالعبودية فهو عبد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
المغيرة بن مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=treesubj&link=4454_24273فيمن ساق إلى امرأته رجلا حرا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : هو رهن بما جعل فيه حتى يفتك نفسه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى قاضي
البصرة من التابعين : أنه باع حرا في دين .
وقد روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهي قولة غريبة لا يعرفها من أصحابه إلا من تبحر في الحديث والآثار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ، ولا يعترضهم في ذلك منهم معترض ، فإن شنعوا هذا ؟ قلنا : يا هؤلاء لا عليكم ، والله لقد قلتم بأشنع من هذا وأشد ، وفي هذه المسألة نفسها .
أليس الحنفيون يقولون : إن ارتد الحسني ، أو الحسيني ، أو العباسي ، أو المنافي ، أو القرشي ، فلحق بأرض الحرب فإن ولد ولده يسترقون ، وإن أسلموا كانوا
[ ص: 505 ] عبيدا ، وأن القرشية إن ارتدت ولحقت بدار الحرب سبيت وأرقت ، فإن أسلمت كانت مملوكة تباح ويستحل فرجها بملك اليمين ، وإن لم تسلم تركت على كفرها ، وجاز أن يسترقها اليهودي والنصراني ؟ أو ليس
ابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : إن تذمم أهل الحرب وفي أيديهم أسرى مسلمون ، ومسلمات أحرار ، وحرائر ، فإنهم يقرون عبيدا لهم وإما يتملكونهم ويتبايعونهم ، فأف لهذين القولين وتف ، فأيهما أشنع مما لم يقلدوا فيه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا رضي الله عنهما ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كل من صار حرا بعتق ، أو بأن كان ابن حر من أمة له ، أو بأن حملت به حرة ، أو بأن أعتقت أمة وهي حامل به ، ولم يستثنه المعتق ، فإن الحرية قد حصلت له ، فلا تبطل عليه ، ولا عمن تناسل منه من ذكر أو أنثى على هذه السبيل من الولادة التي ذكرنا أبدا ، لا بأن يرتد ، ولا بأن ترتد ، ولا بأن يسبى ، ولا بأن يرتد أبوه أو جده وإن بعد ، أو جدته وإن بعدت ولا بلحاق بأرض الحرب من أحد أجداده ، أو جداته أو منه أو منها : ولا بإقراره بالرق ، ولا بدين ، ولا ببيعه نفسه ، ولا بوجه من الوجوه أبدا لأنه لم يوجب ذلك قرآن ، ولا سنة ، وقد جاء أثر بأن الحر كان يباع في الدين في صدر الإسلام إلى أن أنزل الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } وبالله تعالى التوفيق .
1520 مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=4454بَيْعُ الْحُرِّ . بُرْهَانُ ذَلِكَ : مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ نا
بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ نا
يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ
إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22468عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : [ ص: 504 ] قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ }
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَفِي هَذَا خِلَافٌ قَدِيمٌ وَحَدِيثٌ ، نُورِدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ مَا يَسَّرَ لِإِيرَادِهِ ، لِيَعْلَمَ مُدَّعِي الْإِجْمَاعِ فِيمَا هُوَ أَخْفَى مِنْ هَذَا أَنَّهُ كَاذِبٌ : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12166مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ ، قَالَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ : نا
هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٌ : نَا أَبِي ثُمَّ اتَّفَقَ
هِشَامٌ ،
وَهَمَّامٌ ، كِلَاهُمَا : عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16423عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ : أَنَّ رَجُلًا بَاعَ نَفْسَهُ ، فَقَضَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِأَنَّهُ عَبْدٌ كَمَا أَقَرَّ نَفْسَهُ ، وَجَعَلَ ثَمَنَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا لَفْظُ
هَمَّامٍ وَأَمَّا لَفْظُ
هِشَامٍ فَإِنَّهُ أَقَرَّ لِرَجُلٍ حَتَّى بَاعَهُ ، وَاتَّفَقَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ فِي كِلَا اللَّفْظَيْنِ وَلَا بُدَّ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا
شَرِيكٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14577عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : إذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ فَهُوَ عَبْدٌ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ نا
الْمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ nindex.php?page=treesubj&link=4454_24273فِيمَنْ سَاقَ إلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا حُرًّا ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمُ : هُوَ رَهْنٌ بِمَا جَعَلَ فِيهِ حَتَّى يَفْتَكَّ نَفْسَهُ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15917زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَاضِي
الْبَصْرَةِ مِنْ التَّابِعِينَ : أَنَّهُ بَاعَ حُرًّا فِي دَيْنٍ .
وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَهِيَ قَوْلَةٌ غَرِيبَةٌ لَا يَعْرِفُهَا مِنْ أَصْحَابِهِ إلَّا مَنْ تَبَحَّرَ فِي الْحَدِيثِ وَالْآثَارِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : هَذَا قَضَاءُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ ، بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَلَا يَعْتَرِضُهُمْ فِي ذَلِكَ مِنْهُمْ مُعْتَرِضٌ ، فَإِنْ شَنَّعُوا هَذَا ؟ قُلْنَا : يَا هَؤُلَاءِ لَا عَلَيْكُمْ ، وَاَللَّهِ لَقَدْ قُلْتُمْ بِأَشْنَعَ مِنْ هَذَا وَأَشَدَّ ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَفْسِهَا .
أَلَيْسَ الْحَنَفِيُّونَ يَقُولُونَ : إنْ ارْتَدَّ الْحَسَنِيُّ ، أَوْ الْحُسَيْنِيُّ ، أَوْ الْعَبَّاسِيُّ ، أَوْ الْمَنَافِيُّ ، أَوْ الْقُرَشِيُّ ، فَلَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَإِنْ وُلِدَ وَلَدُهُ يُسْتَرَقُّونَ ، وَإِنْ أَسْلَمُوا كَانُوا
[ ص: 505 ] عَبِيدًا ، وَأَنَّ الْقُرَشِيَّةَ إنْ ارْتَدَّتْ وَلَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ سُبِيَتْ وَأُرِقَّتْ ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً تُبَاحُ وَيُسْتَحَلُّ فَرْجُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ تُرِكَتْ عَلَى كُفْرِهَا ، وَجَازَ أَنْ يَسْتَرِقَّهَا الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ ؟ أَوَ لَيْسَ
ابْنُ الْقَاسِمِ صَاحِبَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ يَقُولُ : إنْ تَذَمَّمَ أَهْلُ الْحَرْبِ وَفِي أَيْدِيهِمْ أَسْرَى مُسْلِمُونَ ، وَمُسْلِمَاتٌ أَحْرَارٌ ، وَحَرَائِرُ ، فَإِنَّهُمْ يُقَرُّونَ عَبِيدًا لَهُمْ وَإِمَّا يَتَمَلَّكُونَهُمْ وَيَتَبَايَعُونَهُمْ ، فَأُفٍّ لِهَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ وَتُفٍّ ، فَأَيُّهُمَا أَشْنَعُ مِمَّا لَمْ يُقَلِّدُوا فِيهِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : كُلُّ مَنْ صَارَ حُرًّا بِعِتْقٍ ، أَوْ بِأَنْ كَانَ ابْنَ حُرٍّ مِنْ أَمَةٍ لَهُ ، أَوْ بِأَنْ حَمَلَتْ بِهِ حُرَّةٌ ، أَوْ بِأَنْ أُعْتِقَتْ أَمَةٌ وَهِيَ حَامِلٌ بِهِ ، وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ الْمُعْتِقُ ، فَإِنَّ الْحُرِّيَّةَ قَدْ حَصَلَتْ لَهُ ، فَلَا تَبْطُلُ عَلَيْهِ ، وَلَا عَمَّنْ تَنَاسَلَ مِنْهُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى عَلَى هَذِهِ السَّبِيلِ مِنْ الْوِلَادَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا أَبَدًا ، لَا بِأَنْ يَرْتَدَّ ، وَلَا بِأَنْ تَرْتَدَّ ، وَلَا بِأَنْ يُسْبَى ، وَلَا بِأَنْ يَرْتَدَّ أَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ وَإِنْ بَعُدَ ، أَوْ جَدَّتُهُ وَإِنْ بَعُدَتْ وَلَا بِلَحَاقِ بِأَرْضِ الْحَرْبِ مِنْ أَحَدِ أَجْدَادِهِ ، أَوْ جَدَّاتِهِ أَوْ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا : وَلَا بِإِقْرَارِهِ بِالرِّقِّ ، وَلَا بِدَيْنٍ ، وَلَا بِبَيْعِهِ نَفْسِهِ ، وَلَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ أَبَدًا لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ قُرْآنٌ ، وَلَا سُنَّةٌ ، وَقَدْ جَاءَ أَثَرٌ بِأَنَّ الْحُرَّ كَانَ يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ إلَى أَنْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ } وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .