1519 مسألة : 
وكل صفقة جمعت حراما وحلالا  فهي باطل كلها ، لا يصح منها شيء مثل : أن يكون بعض المبيع مغصوبا ، أو لا يحل ملكه ، أو عقدا فاسدا وسواء كان أقل الصفقة ، أو أكثرها ، أو أدناها ، أو أعلاها ، أو أوسطها وقال  مالك    : إن كان ذلك وجه الصفقة بطلت كلها ، وإن كان شيئا يسيرا بطل الحرام ، وصح الحلال . 
قال  علي    : وهذا قول فاسد لا دليل على صحته ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قول صاحب ، ولا قياس . 
ومن العجائب احتجاجهم لذلك بأن قالوا : إن وجه الصفقة هو المراد والمقصود ؟ فقلنا لهم : فكان ماذا ؟ ومن أين وجب بذلك ما ذكرتم ؟ وما هو إلا قولكم احتججتم له بقولكم ، فسقط هذا القول . 
وقال آخرون : يصح الحلال قل أو كثر ويبطل الحرام قل أو كثر . 
قال  أبو محمد    : فوجدنا هذا القول يبطله قول الله عز وجل : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم    } فهذان لم يتراضيا ببعض الصفقة دون بعض ، وإنما تراضيا بجميعها ، فمن ألزمهما بعضها دون بعض فقد ألزمهما ما لم يتراضيا به حين العقد ، فخالف أمر الله تعالى ، وحكم بأكل المال بالباطل وهو حرام بالقرآن ، فإن تراضيا الآن بذلك لم نمنعهما ، ولكن بعقد مجرد برضاهما معا ; لأن العقد الأول لم يقع هكذا . 
وأيضا : فإن الصحيح من تلك الصفقة لم يتعاقدا صحته إلا بصحة الباطل الذي لا صحة له ، وكل ما لا صحة له إلا بصحة ما لا يصح أبدا فلا صحة له أبدا وهو قول أصحابنا وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
