1599 مسألة : بعموم قوله عليه السلام { والشفعة واجبة للبدوي ، وللساكن في غير المصر ، وللغائب ، وللصغير إذا كبر ، وللمجنون إذا أفاق ، وللذمي } وقد قال قوم من السلف : لا شفعة . : فشريكه أحق به
قال الشعبي : لا شفعة لمن لا يسكن المصر ، ولا للذمي .
وقال : لا شفعة لذمي . أحمد بن حنبل
وقال : لا شفعة لغائب ، وقاله أيضا النخعي الحارث العكلي ، ، قالا : إلا القريب الغيبة . وعثمان البتي
وقال : لا شفعة لصغير وما نعلم لمن منع من ذلك حجة أصلا وبالله تعالى التوفيق ، فإن ابن أبي ليلى فإن كان ذلك نظرا لهما لزمهما ; لأنه فعل ما أمر به من النصيحة لهما ، وإن كان الترك ليس نظرا لهما لم يلزمهما ، ولهما الأخذ أبدا ; لأنه فعل ما نهي عنه من غشهما ترك ولي الصغير ، أو المجنون الأخذ بالشفعة