1606 مسألة : ومن كان كان للشركاء مشاركته فيه وهو باق على حصته مما اشترى كأحدهم ، لأنه شريك وهم شركاء ، فهو داخل معهم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { له شركاء فباع من أحدهم } وقد قال قائل : لا حصة للمشتري وهذا خلاف النص كما ذكرنا . فشريكه أحق
وروينا من طريق عن ليث بن أبي سليم الشعبي أنه قال : إذا باع من أحد شركائه فلا شفعة للآخرين منهم .
وكذلك أيضا عن الحسن ، وعثمان البتي
قال : وهذا خلاف النص أيضا . علي