1615 مسألة : ولا يجوز أن يكون إلا مقبوضا فإن تفرقا قبل تمام قبض جميعه بطلت الصفقة كلها ; لأن { الثمن في السلم } رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم .
" والتسليف " في اللغة التي بها خاطبنا عليه السلام : هو أن يعطي شيئا في شيء ، فمن لم يدفع ما أسلف فلم يسلف شيئا ، لكن وعد بأن يسلف .
فلو دفع البعض دون البعض سواء أكثره أو أقله فهي صفقة واحدة ، وعقد واحد ، وكل عقد واحد جمع فاسدا وجائزا فهو كله فاسد ; لأن العقد لا يتبعض ، والتراضي منهما لم يقع حين العقد إلا على الجميع ، لا على البعض دون البعض ، فلا يحل إلزامهما ما لم يتراضيا جميعا عليه فهو أكل مال بالباطل ، لا عن تراض .
والسلم وإن لم يكن بيعا فهو دين تدايناه إلى أجل مسمى ، وتجارة ، فلا يجوز أن يكون إلا عن تراض وقولنا هذا هو قول ، سفيان الثوري ، وابن شبرمة ، وأحمد ، والشافعي ، وأصحابهم . وأبي سليمان
وقال : يصح أبو حنيفة ويبطل فيما لم يقبض . السلم فيما قبض
وقال : إن تأخر قبض الثمن يوما أو يومين جاز ، وإن تأخر أكثر أو بأجل بطل الكل . مالك
وهذان قولان فاسدان كما ذكرنا ، لا سيما قول ، فإنه متناقض مع فساده وبالله تعالى التوفيق . مالك