1616 مسألة : فإن ، فإن كان اشترط السلامة بطلت الصفقة كلها ; لأن الذي أعطي غير الذي عقد عليه ، فصار عقد سلم لم يقبض ثمنه ، فإن كان لم يشترط السلامة فهو مخير بين أن يحبس ما أخذ ولا شيء له غيره ، أو يرد وتنقض الصفقة كلها ; لأنه إن رد المعيب صار سلما لم يستوف ثمنه فهو باطل ، وهو قول وجد بالثمن المقبوض عيبا . [ ص: 47 ] وقال الشافعي : يستبدل الزائف ، ويبطل من الصفقة بقدر ما وجد من الستوق ، ويصح في الباقي . أبو حنيفة
وقال : يستبدل كل ذلك والحجة في هذه كالتي قبلها ولا فرق . مالك