1619 - مسألة : إذا سلم فيهما عرضا ; لأنهما وزن معلوم ، فهو حلال بنص كلامه عليه السلام ، ومنع من ذلك والسلم جائز في الدنانير ، والدراهم وما نعلم له حجة أصلا . مالك
ومن السلم الجائز : أن يسلم الحيوان الذي يجوز تملكه وتمليكه وإن لم يجز [ ص: 48 ] بيعه ، أو جاز بيعه في لحم من صنفه إن كان يحل أكل لحمه ، أو في لحم من غير صنفه كتسليم عبد ، أو أمة ، أو كلب ، أو سنور ، أو كبش ; أو تيس ، أو بعير ، أو بقرة ، أو أيل ، أو دجاج ، أو غير ذلك كله في لحم كبش ، أو لحم ثور ، أو لحم تيس ، أو غير ذلك ; لأنه كله سلف في وزن معلوم إلى أجل معلوم .
ولا يجوز أصلا ; لأنه ليس يكال ولا يوزن . السلف في الحيوان
وجائز أن وكيف أحبا وكذلك الزيت في الزيتون والزيتون في الزيت واللبن في اللبن ، وكل شيء حاشا ما بينا في " كتاب الربا " وهو الذهب في الفضة أو الفضة في الذهب فلا يحل أصلا أو التمر ، والشعير ، والبر ، والملح فلا يحل أن يسلف صنف منها ، لا في صنفه ولا في غير صنفه منها خاصة ، وكلها يسلف فيما ليس منها من المكيلات والموزونات ، وحاش الزرع أي زرع كان ، فلا يجوز تسليفه في القمح أصلا ، وحاشا العنب والزبيب فلا يجوز تسليف أحدهما والآخر كيلا ، ويجوز تسليف كل واحد منهما في الآخر وزنا لما قد بيناه في " كتاب الربا " فأغنى عن إعادته . يسلم البر في دقيق البر ، ودقيق البر في البر ، متفاضلا
ومما يجمعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } فلم يستثن عليه السلام من ذلك شيئا ، حاشا الأصناف المذكورة فقط { فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى }
{ وقد فصل لكم ما حرم عليكم } .
{ وما كان ربك نسيا } .
و { لتبين للناس ما نزل إليهم } .
و { اليوم أكملت لكم دينكم }
فمن حرم ما لم يفصل لنا تحريمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله ، ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله أو أضاف إليه ما لم يبينه فقد كذب عليه .
وقال عليه السلام { } من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
وقد اختلف المخالفون لنا : يجيز أن يسلم كل ما يكال في كل ما يوزن ، فيجيز هو فأبو حنيفة وسفيان [ ص: 49 ] تسليم القمح في اللحم ، واللحم في القمح .
ويجيز مالك تسليم الحديد في النحاس يحرم ذلك ويجعله ربا { وأبو حنيفة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا }
يجيز والشافعي تسليم الفلوس في الفلوس .
يجيز الخبز في الدقيق من جنسه . وسفيان