[ ص: 136 ] العارية 1651 - مسألة : جائزة ، وفعل حسن ، وهي فرض في بعض المواضع ، وهي إباحة منافع بعض الشيء ، كالدابة للركوب ، والثوب للباس ، والفأس للقطع ، والقدر للطبخ ، والمقلى للقلو ، والدلو ، والحبل ، والرحى للطحن ، والإبرة للخياطة ، وسائر ما ينتفع به - ولا يحل شيء من ذلك إلى أجل مسمى ، لكن يأخذ ما أعار متى شاء ، ومن سألها إياه محتاجا : ففرض عليه إعارته إياه إذا وثق بوفائه ، فإن لم يأمنه على إضاعة ما يستعير أو على جحده فلا يعره شيئا . أما كونها فرضا كما ذكرنا ، فلقول الله تعالى : { والعارية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون } فتوعد عز وجل من منع الماعون بالويل - : روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا حجاج بن المنهال نا عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش في قوله تعالى : { ابن مسعود ويمنعون الماعون } قال : هو العواري : القدر ، والدلو ، والميزان
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن قال : الماعون ما تعاوره الناس بينهم : الفأس ، والقدر ، وأشباهه . ابن مسعود
ومن طريق عن يحيى بن سعيد القطان جابر بن صبح حدثتني أم شراحيل قالت : [ ص: 137 ] قالت أم عطية : اذهبي إلى فلانة فأقرئيها السلام وقولي لها : إن أم عطية توصيك بتقوى الله عز وجل ولا تمنعي الماعون قالت : فقلت : ما الماعون ؟ فقالت لي : هبلت ، هي المهنة يتعاطاها الناس بينهم
ومن طريق يحيى بن سعيد أيضا ، ، قال وعبد الرحمن بن مهدي : عن ابن مهدي ، وقال سفيان الثوري يحيى : عن ، ثم اتفقا عن شعبة أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن عياض عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : الماعون منع القدر والفأس ، والدلو .
ومن طريق ابن علية ، ، كلاهما عن وسفيان الثوري ابن أبي نجيح عن عن مجاهد في تفسير { ابن عباس الماعون } المذكور في الآية قال ابن عطية في روايته : متاع البيت ، وقال سفيان في روايته : هي العارية - والمعنى واحد .
ورويناه أيضا : عن من طريق علي بن أبي طالب عن ابن أبي شيبة ابن علية عن عن ليث أبي إسحاق ، وهؤلاء كلهم حجة في اللغة .
وروينا عن : هو المال يمنع حقه - وهو موافق لما ذكرنا - وهو قول ابن عمر عكرمة ، وغيرهما ، وما نعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلافا لهذا وإبراهيم
فإن قيل : قد روي عن رضي الله عنه أنها الزكاة قلنا : نعم ، ولم يقل ليست العارية - ثم قد جاء عنه ، أنها العارية . علي
فوجب جمع قوليه .
فإن قيل : قد روي عن " لم يأت أهلها بعد " من طريق ابن عباس عن ليث . مجاهد
قلنا : نعم ، وهذا غير مخالف لما صح عنه من طريق ; لأن معنى قوله " لم يأت أهلها بعد " أي إن الناس اليوم يتباذلون ولا يمنعون وسيأتي زمان يمنعونه ، ولا يحتمل ألبتة قول مجاهد إلا هذا الوجه - وبالله تعالى التوفيق . وأما منع ذلك لمدة مسماة ; فلأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل . ابن عباس
وكذلك من أعار أرضا للبناء فيها ، أو حائطا للبناء عليه ، فله أخذه بهدم بنائه متى أحب بلا تكليف عوض لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } وأن من أضاع ما يستعير أو جحده ولم يؤمن ذلك منه فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إضاعة المال ونهى الله تعالى عن التعاون على الإثم والعدوان ، فلا يجوز عونه على ذلك - وبالله تعالى التوفيق . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام