1655 - مسألة : ، فإن استغله المحبس ولم يكن سبله على نفسه فهو مضمون عليه ، كالغصب ، ولا يحل إلا فيما أبقى غنى وهو جائز في المشاع وغير المشاع - فيما ينقسم وفيما لا ينقسم - والحجة في ذلك قد ذكرناها في كلامنا في " الهبات والصدقات " ولله الحمد كثيرا . ولا يبطل الحبس ترك الحيازة