1656 - مسألة : لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { والتسوية بين الولد فرض في الحبس } " فإن خص به بعض بنيه ، فالحبس صحيح ويدخل سائر الولد في الغلة والسكنى مع الذي خصه . [ ص: 160 ] برهان ذلك : أنهما فعلان متغايران بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم . اعدلوا بين أبنائكم
أحدهما - تحبيس الأصل ، فباللفظ تحبيسه يصح لله تعالى بأننا عن مال المحبس .
والثاني - رد ولم يبطل خروج الأصل محبسا لله عز وجل ما دام الولد أحياء ، فإذا التسبيل والصدقة ، فإن وقع فيها حيف رجع إلى من عقب عليه بعده ، وخرج سائر الولد عنه ; لأن المحاباة قد بطلت - وبالله تعالى التوفيق . مات المخصوص بالحبس