1705 - مسألة : وفرض على السيد أن ولو لقمة - وأن يشبعه ويكسوه بالمعروف ، مثل ما يكسى ويطعم مثله ، أو مثلها ، وأن لا يكلفه ما لا يطيق . [ ص: 260 ] روينا من طريق يكسو مملوكه ، ومملوكته ، مما يلبس - ولو شيئا - وأن يطعمه مما يأكل نا البخاري آدم بن أبي إياس نا نا شعبة واصل الأحدب سمعت { قال : رأيت المعرور بن سويد وعليه حلة ، وعلى غلامه حلة ، فسألناه عن ذلك ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له : إخوانكم خولكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم أبا ذر الغفاري } .
ومن طريق نا مسلم ، هارون بن معروف ، قالا جميعا : نا ومحمد بن عباد عن حاتم بن إسماعيل يعقوب بن مجاهد أبي حزرة { أنه سمع عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أبا اليسر وقد لقيه وعليه بردة ومعافري ، وعلى غلامه بردة ومعافري ، فقال له في ذلك ، فقال له أبو اليسر : بصر عيناي هاتان ، وسمع أذناي هاتان ، ووعاه قلبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول : أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكسون } . عن
قال أبو اليسر : فكان إذا أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة .
وروينا مثل هذا عن ، ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم أصلا . أبي بكر الصديق