1706 - مسألة : - وله أن يسمي أولاده بهذه الأسماء . ولا يحل لأحد أن يسمي غلامه : أفلح ، ولا يسار ، ولا نافع ، ولا نجيح ، ولا رباح
وله أن يسمي مماليكه بسائر الأسماء ، مثل : نجاح ، ومنجح ، ونفيع ، وربيح ، ويسير ، وفليح ، وغير ذلك ، لا تحاش شيئا . روينا من طريق نا مسلم يحيى بن يحيى : أنه سمع يحدث أنه سمع المعتمر بن سليمان الركين بن الربيع بن عميلة يحدث عن أبيه عن قال : { سمرة بن جندب } . نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء : أفلح ، ورباح ، ويسار ، ونافع
[ ص: 261 ] ومن طريق نا مسلم أحمد بن عبد الله بن يونس نا ، نا زهير بن معاوية عن منصور بن المعتمر هلال بن يساف عن الربيع بن عميلة عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { سمرة بن جندب } . لا تسمين غلامك يسارا ، ولا رباحا ، ولا نجيحا ، ولا أفلح ، فإنك تقول : أثم هو ؟ فيقول : لا إنما هن أربع ، فلا تزيدن علي
قال : ورويناه من طرق قال علي فخالف قوم هذا ودفعوه بأن قالوا : قد صح يقينا من طريق أبو محمد أنه قال { جابر : أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينهى أن يسمى ب يعلى وبركة ، وأفلح ونافع ، ويسار ، وبنحو ذلك - ثم رأيته سكت بعد عنها ، ثم قبض صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينه عن ذلك } ، ثم أراد أن ينهى عن ذلك ، ثم تركه . عمر بن الخطاب
قال : ليس من لم يعلم حجة على من علم ، أبو محمد يقول ما عنده ; لأنه لم يسمع النهي ، جابر وسمرة يقول ما عنده ، لأنه سمع النهي ، والمثبت أولى من النافي ; لأن عنده علما زائدا لم يكن عند ، ولا يمكن الأخذ بحديث جابر إلا بتكذيب جابر سمرة ، ومعاذ الله من هذا ، فكيف وكثير من الأسماء التي ذكرها لم ينه عنها أصلا ؟ فصح أن حديث جابر سمرة ليس مخالفا لأكثر ما في حديث ; لأن جابر ذكر : أنه عليه الصلاة والسلام لم ينه عن تلك الأسماء التي ذكر ، وصدق - وذكر جابرا سمرة : أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بعضها ، وصدق .
وقالوا : قد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان له غلام أسود اسمه : رباح ، يأذن عليه - وقد غاب عن أمر جزية عمر المجوس - وهو أشهر من النهي عن هذه الأسماء ، فما المانع من أن يغيب عن ، وطائفة معه : النهي عن هذه الأسماء ، وقد غاب عن جابر النهي عن كري الأرض - ثم بلغه في آخر عمره فرجع إليه - وهو أشهر من هذه الأسماء ابن عمر
وأما تسمية غلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رباحا : فإنما انفرد به [ ص: 262 ] وهو ضعيف - فلا حجة فيه ولو صح لكان موافقا لمعهود الأصل ، وكان النهي شرعا زائدا لا يحل الخروج عنه ؟ وقالوا : قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " فإنك تقول : أثم هو ؟ فيقول : لا " بيان بالعلة في ذلك ، وهي علة موجودة في : خيرة وخير ، وسعد وسعيد ، ومحمود ، وأسماء كثيرة : فيجب المنع منها عندكم أيضا ؟ قلنا : هذا أصل أصحاب القياس ، لا أصلنا ، وإنما نجعل نحن ما جعله الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام سببا للحكم في المكان الذي ورد فيه النص فقط ، لا نتعداه إلى ما لم ينص عليه عكرمة بن عمار
برهاننا على صحة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يجعل ذلك علة في سائر الأسماء لما عجز عن ذلك بأخصر من هذا اللفظ الذي أتى به : فهذا حكم البيان ، والذي ينسبونه إليه عليه الصلاة والسلام من أنه أراد أشياء كثيرة فتكلف ذكر بعضها ، وعلق الحكم عليه ، وأخبر بالسبب في ذلك ، وسكت عن غير ذلك : هو حكم التلييس ، وعدم التبليغ ، ومعاذ الله من هذا .
ولا دليل لكم على صحة دعواكم إلا الدعوى فقط ، والظن الكاذب .
وقالوا : قد سمى غلامه : نافعا ، وسمى ابن عمر غلامه : أفلح بحضرة الصحابة ؟ قلنا : قد غاب بإقراركم عن أبي أبو أيوب أيوب وجوب الغسل من الإيلاج ، وغاب عن حكم كري الأرض ، وغير ذلك ، فأيما أشنع ؟ مغيب مثل هذا ، أو مغيب النهي عن اسم من الأسماء : فبطل كل ما شغبوا به ، ولا حجة في أحد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ابن عمر
تم كتاب صحبة ملك اليمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا .