1715 - مسألة : وإن كان
nindex.php?page=treesubj&link=14009_14005_14029_14026للميت أخ ، أو أخوان ، أو أختان أو أخت ، أو أخ ، وأخت - ولا ولد له ولا ولد ولد ذكر . فلأمه الثلث .
فإن كان له ثلاثة من الإخوة ذكور أو إناث ، أو بعضهم ذكر ، وبعضهم أنثى : فلأمه السدس ، لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن كان له إخوة فلأمه السدس } وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقال غيره : باثنين من الإخوة ترد الأم إلى السدس ، ولا خلاف في أنها لا ترد عن الثلث إلى السدس بأخ واحد ، ولا بأخت واحدة ، ولا في أنها ترد إلى السدس بثلاثة من الإخوة - كما ذكرنا - إنما الخلاف في ردها إلى السدس باثنين من الإخوة .
حدثنا
يوسف بن عبد الله النمري قال : نا
يوسف بن محمد بن عمر بن عمروس الأستجي عن
أبي الطاهر محمد بن جعفر بن إبراهيم السعيدي نا
يحيى بن أيوب بن بادي العلاف نا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح المصري نا
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك نا الفقيه
nindex.php?page=showalam&ids=12493محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب - هو أبو الحارث - عن
شعبة مولى ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس : أنه دخل على
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فقال له : إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس ، إنما قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن كان له إخوة } والأخوان في لسان قومك ليسوا بإخوة ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي ، توارثه الناس ومضى في الأمصار ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقد وقف
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان على القرآن واللغة ، فلم ينكر
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ذلك أصلا ، ولا شك في أنه لو كان عند
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حجة من اللغة لعارض
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بها ما فعل ، بل تعلق بأمر كان قبله ، توارثه الناس ومضى في
[ ص: 272 ] الأمصار ،
فعثمان رأى هذا حجة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس لم يره حجة ، والمرجوع إليه عند التنازع هو القرآن ، والسنة ، ونصهما يشهد بصحة قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وكم قضية خالفوا فيها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر : كتقويمهما الدية بالبقر والغنم ، والحلل ، وإضعافها في
الحرم - والقضاء بولد الغارة رقيقا لسيد أمهم في كثير جدا .
ومن ادعى مثل هذا إجماعا - ومخالف الإجماع - عندهم كافر :
nindex.php?page=showalam&ids=11فابن عباس على قولهم كافر ، إذ خالف الإجماع ومعاذ الله من هذا ، بل مكفره أحق بالكفر وأولى .
وأما الخطأ مع قصد الحق فلا يرفع عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال بعضهم : الأخوان يقع عليهما اسم إخوة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا خطأ ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : حجة في اللغة ، وقد اجتمعا على خلاف هذا ، وبنية اللغة مكذبة لهذا القول ; لأن بنية التثنية في اللغة العربية التي بها خاطبنا الله تعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام غير بنية الجمع بالثلاثة فصاعدا ، فلا يجوز لأحد أن يقول : الرجلان قاموا ، ولا المرأتان قمن .
واحتجوا في هذا بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } وهذا لا حجة لهم فيه ; لأن لكل واحد منهما يدين ، والواجب قطعهما مرة بعد مرة .
وذكروا قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=4فقد صغت قلوبكما } وهذا لا حجة لهم فيه ; لأن في لغة
العرب إن كل اثنين من اثنين فإنه يخبر عنهما بلفظ الجمع ، قال الراجز :
ومهمهين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين فهذا باب مضبوط لا يتعدى
واحتجوا بقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=21نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض } إلى قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=23 ( إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ) } وهذا لا حجة لهم فيه ، لأنه لا نكرة في دخولهما ومعهما غيرهما .
وذكروا قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=83عسى الله أن يأتيني بهم جميعا } وهذا عليهم ، لا لهم ; لأنهم كانوا ثلاثة : يوسف ، وأخوه الأصغر المحتبس عن الصواع ، وكبيرهم الذي قال {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=80فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي } .
[ ص: 273 ] وقد اتفقوا على أن من أقر لآخر بدراهم أنه يقضى عليه بثلاثة ، لا بدرهمين - وبالله تعالى التوفيق .
وقال بعضهم : قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } قال : والحكم في الأخت ، والأخ هكذا ، فصح أن الأخ والأخت في قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن كان له إخوة فلأمه السدس } كذلك أيضا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما الآيتان فحق ، وأما هذا الاستدلال ففي غاية الفساد لأن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176فللذكر مثل حظ الأنثيين } وهذا جلي من النص في حكم الأخ ، والأخت فقط .
فإن أوجدنا مثل ذلك في حجب الأم فهو قوله ، وإلا فهو مبطل مدعى بلا برهان .
وقال بعضهم : وجدنا كل ما يتغير فيه حكم الفرض فيما بعد الواحد يستوي فيه الاثنان ، ما زاد عليهما كالبنتين ميراثهما كميراث الثلاث ، وكالأختين ميراثهما كميراث الثلاث ، وكالإخوة للأم إنما هو الثلث للاثنين كما هو للثلاث فوجب أن يكون حجب الأم بالاثنين كحجبها بالثلاث ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فقلنا : ما وجب هذا قط كما تقول ، لأنه حكم منك لا من الله تعالى ، وكل ما قال الله تعالى فحق ، وكل ما قلت أنت مما لم يقله عز وجل فكذب ، وباطل ، فهات برهانا على صحة تشبيهك هذا ؟ وإلا فهو باطل وبالله تعالى التوفيق .
وقد وجب للأم بنص القرآن : الثلث ولم يحطها الله تعالى إلى السدس إلا بولد للميت ، أو بأن يكون له إخوة فلا يجوز منعها مما أوجبه الله تعالى لها ، إلا بيقين من سنة واردة ؟ ولا سنة في ذلك ولا إجماع - وبالله تعالى التوفيق .
1715 - مَسْأَلَةٌ : وَإِنْ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=14009_14005_14029_14026لِلْمَيِّتِ أَخٌ ، أَوْ أَخَوَانِ ، أَوْ أُخْتَانِ أَوْ أُخْتٌ ، أَوْ أَخٌ ، وَأُخْتٌ - وَلَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَلَدَ وَلَدٍ ذَكَرٍ . فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ .
فَإِنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْإِخْوَةِ ذُكُورٍ أَوْ إنَاثٍ ، أَوْ بَعْضُهُمْ ذَكَرٌ ، وَبَعْضُهُمْ أُنْثَى : فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ } وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَقَالَ غَيْرُهُ : بِاثْنَيْنِ مِنْ الْإِخْوَةِ تُرَدُّ الْأُمُّ إلَى السُّدُسِ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهَا لَا تُرَدُّ عَنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ بِأَخٍ وَاحِدٍ ، وَلَا بِأُخْتٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا فِي أَنَّهَا تُرَدُّ إلَى السُّدُسِ بِثَلَاثَةٍ مِنْ الْإِخْوَةِ - كَمَا ذَكَرْنَا - إنَّمَا الْخِلَافُ فِي رَدِّهَا إلَى السُّدُسِ بِاثْنَيْنِ مِنْ الْإِخْوَةِ .
حَدَّثَنَا
يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّمَرِيُّ قَالَ : نا
يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَمْرُوسٍ الْأَسْتَجِيُّ عَنْ
أَبِي الطَّاهِرِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إبْرَاهِيمَ السَّعِيدِيّ نا
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ بْنِ بَادِيٍّ الْعَلَّافُ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ نا
مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ نا الْفَقِيهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12493مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ - هُوَ أَبُو الْحَارِثِ - عَنْ
شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَالَ لَهُ : إنَّ الْأَخَوَيْنِ لَا يَرُدَّانِ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ ، إنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ } وَالْأَخَوَانِ فِي لِسَانِ قَوْمِك لَيْسُوا بِإِخْوَةٍ ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ : لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْقُضَ أَمْرًا كَانَ قَبْلِي ، تَوَارَثَهُ النَّاسُ وَمَضَى فِي الْأَمْصَارِ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : أَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدْ وَقَّفَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ عَلَى الْقُرْآنِ وَاللُّغَةِ ، فَلَمْ يُنْكِرْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ ذَلِكَ أَصْلًا ، وَلَا شَكَّ فِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ حُجَّةٌ مِنْ اللُّغَةِ لَعَارَضَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ بِهَا مَا فَعَلَ ، بَلْ تَعَلَّقَ بِأَمْرٍ كَانَ قَبْلَهُ ، تَوَارَثَهُ النَّاسُ وَمَضَى فِي
[ ص: 272 ] الْأَمْصَارِ ،
فَعُثْمَانُ رَأَى هَذَا حُجَّةً ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَهُ حُجَّةً ، وَالْمَرْجُوعُ إلَيْهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ هُوَ الْقُرْآنُ ، وَالسُّنَّةُ ، وَنَصُّهُمَا يَشْهَدُ بِصِحَّةِ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَكَمْ قَضِيَّةٍ خَالَفُوا فِيهَا
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ : كَتَقْوِيمِهِمَا الدِّيَةَ بِالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، وَالْحُلَلِ ، وَإِضْعَافِهَا فِي
الْحَرَمِ - وَالْقَضَاءِ بِوَلَدِ الْغَارَةِ رَقِيقًا لِسَيِّدِ أُمِّهِمْ فِي كَثِيرٍ جِدًّا .
وَمَنْ ادَّعَى مِثْلَ هَذَا إجْمَاعًا - وَمُخَالِفُ الْإِجْمَاعِ - عِنْدَهُمْ كَافِرٌ :
nindex.php?page=showalam&ids=11فَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى قَوْلِهِمْ كَافِرٌ ، إذْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ هَذَا ، بَلْ مُكَفِّرُهُ أَحَقُّ بِالْكُفْرِ وَأَوْلَى .
وَأَمَّا الْخَطَأُ مَعَ قَصْدِ الْحَقِّ فَلَا يُرْفَعُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْأَخَوَانِ يَقَعُ عَلَيْهِمَا اسْمُ إخْوَةٍ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَهَذَا خَطَأٌ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنَ عَبَّاسٍ : حُجَّةٌ فِي اللُّغَةِ ، وَقَدْ اجْتَمَعَا عَلَى خِلَافِ هَذَا ، وَبِنْيَةُ اللُّغَةِ مُكَذِّبَةٌ لِهَذَا الْقَوْلِ ; لِأَنَّ بِنْيَةَ التَّثْنِيَةِ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي بِهَا خَاطَبَنَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ غَيْرُ بِنْيَةِ الْجَمْعِ بِالثَّلَاثَةِ فَصَاعِدًا ، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ : الرَّجُلَانِ قَامُوا ، وَلَا الْمَرْأَتَانِ قُمْنَ .
وَاحْتَجُّوا فِي هَذَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } وَهَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ; لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَيْنِ ، وَالْوَاجِبُ قَطْعُهُمَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ .
وَذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=4فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } وَهَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ; لِأَنَّ فِي لُغَةِ
الْعَرَبِ إنَّ كُلَّ اثْنَيْنِ مِنْ اثْنَيْنِ فَإِنَّهُ يُخْبَرُ عَنْهُمَا بِلَفْظِ الْجَمْعِ ، قَالَ الرَّاجِزُ :
وَمَهْمَهَيْنِ قَذَفَيْنِ مَرَّتَيْنِ ظَهْرَاهُمَا مِثْلَ ظُهُورِ التُّرْسَيْنِ فَهَذَا بَابٌ مَضْبُوطٌ لَا يُتَعَدَّى
وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=21نَبَأُ الْخَصْمِ إذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُد فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ } إلَى قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=23 ( إنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ ) } وَهَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ، لِأَنَّهُ لَا نُكْرَةَ فِي دُخُولِهِمَا وَمَعَهُمَا غَيْرُهُمَا .
وَذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=83عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا } وَهَذَا عَلَيْهِمْ ، لَا لَهُمْ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا ثَلَاثَةً : يُوسُفُ ، وَأَخُوهُ الْأَصْغَرُ الْمُحْتَبَسُ عَنْ الصُّوَاعِ ، وَكَبِيرُهُمْ الَّذِي قَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=80فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي } .
[ ص: 273 ] وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ أَقَرَّ لِآخَرَ بِدَرَاهِمَ أَنَّهُ يُقْضَى عَلَيْهِ بِثَلَاثَةٍ ، لَا بِدِرْهَمَيْنِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وَإِنْ كَانُوا إخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } قَالَ : وَالْحُكْمُ فِي الْأُخْتِ ، وَالْأَخِ هَكَذَا ، فَصَحَّ أَنَّ الْأَخَ وَالْأُخْتَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ } كَذَلِكَ أَيْضًا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : أَمَّا الْآيَتَانِ فَحَقٌّ ، وَأَمَّا هَذَا الِاسْتِدْلَال فَفِي غَايَةِ الْفَسَادِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } وَهَذَا جَلِيٌّ مِنْ النَّصِّ فِي حُكْمِ الْأَخِ ، وَالْأُخْتِ فَقَطْ .
فَإِنْ أَوْجَدْنَا مِثْلَ ذَلِكَ فِي حَجْبِ الْأُمِّ فَهُوَ قَوْلُهُ ، وَإِلَّا فَهُوَ مُبْطَلٌ مُدَّعًى بِلَا بُرْهَانٍ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَجَدْنَا كُلَّ مَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ حُكْمُ الْفَرْضِ فِيمَا بَعْدَ الْوَاحِدِ يَسْتَوِي فِيهِ الِاثْنَانِ ، مَا زَادَ عَلَيْهِمَا كَالْبِنْتَيْنِ مِيرَاثُهُمَا كَمِيرَاثِ الثَّلَاثِ ، وَكَالْأُخْتَيْنِ مِيرَاثُهُمَا كَمِيرَاثِ الثَّلَاثِ ، وَكَالْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ إنَّمَا هُوَ الثُّلُثُ لِلِاثْنَيْنِ كَمَا هُوَ لِلثَّلَاثِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حَجْبُ الْأُمِّ بِالِاثْنَيْنِ كَحَجْبِهَا بِالثَّلَاثِ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : فَقُلْنَا : مَا وَجَبَ هَذَا قَطُّ كَمَا تَقُولُ ، لِأَنَّهُ حُكْمٌ مِنْك لَا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ، وَكُلُّ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَحَقٌّ ، وَكُلُّ مَا قُلْت أَنْتَ مِمَّا لَمْ يَقُلْهُ عَزَّ وَجَلَّ فَكَذِبٌ ، وَبَاطِلٌ ، فَهَاتِ بُرْهَانًا عَلَى صِحَّةِ تَشْبِيهِك هَذَا ؟ وَإِلَّا فَهُوَ بَاطِلٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَقَدْ وَجَبَ لِلْأُمِّ بِنَصِّ الْقُرْآنِ : الثُّلُثُ وَلَمْ يَحُطَّهَا اللَّهُ تَعَالَى إلَى السُّدُسِ إلَّا بِوَلَدٍ لِلْمَيِّتِ ، أَوْ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ إخْوَةٌ فَلَا يَجُوزُ مَنْعُهَا مِمَّا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهَا ، إلَّا بِيَقِينٍ مِنْ سُنَّةٍ وَارِدَةٍ ؟ وَلَا سُنَّةَ فِي ذَلِكَ وَلَا إجْمَاعَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .