[ ص: 263 ] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم .
كتاب المواريث 1707 - مسألة : : دين الغرماء ، فإن فضل منه شيء كفن منه الميت ، وإن لم يفضل منه شيء كان كفنه على من حضر من الغرماء أو غيرهم ، لما قد ذكرنا في " كتاب الجنائز " من ديواننا هذا . أول ما يخرج من رأس المال
وعمدة ذلك قوله تعالى : { من بعد وصية يوصي بها أو دين }
وأن رضي الله عنه لم يوجد له إلا ثوب واحد ، فكفن فيه ، ولأن تكليف الغرماء خاصة أن يكون الكفن ناقصا من حقوقهم : ظلم لهم - وهذا واجب على كل من حضر من المسلمين والغرماء من جملتهم . مصعب بن عمير