1747 - مسألة : ومن أخذ ميراثه على سنة الإسلام - ولا تقسم مات له موروث وهما كافران ، ثم أسلم الحي أهل الذمة إلا على قسم الله تعالى المواريث في القرآن . مواريث
برهان ذلك - : قول الله تعالى : { ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه } .
وقوله تعالى : { أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما } .
ولا أعجب ممن يدع حكم القرآن - وهو يقر أنه الحق ، وأنه حكم الله تعالى - ويحكم بحكم الكفر - وهو يقر أنه حكم الشيطان الرجيم ، وأنه الضلال المبين ، والذي لا يحل العمل به ؟ إن هذا لعجب عجيب .
روينا من طريق عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث : أن سعيد بن أبي هلال [ ص: 342 ] حدثه أن يهودية جاءت إلى زيد بن أسلم فقالت : إن ابني هلك ، فزعمت عمر بن الخطاب اليهود أنه لا حق لي في ميراثه ؟ فدعاهم فقال : ألا تعطون هذه حقها ؟ فقالوا : لا نجد لها حقا في كتابنا ؟ فقال : أفي التوراة ؟ قالوا : بلى ، في المثناة قال : وما المثناة ؟ قالوا : كتاب كتبه أقوام علماء حكماء ؟ فسبهم عمر وقال : اذهبوا فأعطوها حقها . عمر
ومن طريق عن ابن وهب عن ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب كتب إلى عمر بن عبد العزيز حيان بن شريح : أن اجعل مواريث أهل الذمة على فرائض الله عز وجل .
وقال : مواريث أبو حنيفة أهل الذمة مقسومة على أحكام دينهم ، إلا أن يتحاكموا إلينا .
وقال : تقسيم مواريث مالك أهل الكتاب على حكم دينهم - سواء أسلم أحد الورثة قبل القسم أو لم يسلم - وأما غير أهل الكتاب فمن أسلم منهم من الورثة بعد القسمة فليس له غير ما أخذ ، ومن أسلم منهم قبل القسمة : قسم على حكم الإسلام - وقال ، الشافعي كقولنا . وأبو سليمان
قال : أما تقسيم أبو محمد : ففي غاية الفساد ; لأنه لم يوجب الفرق الذي ذكر : قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا دليل ، ولا إجماع ، ولا قول صاحب ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه ، وما نعلمه عن أحد قبل مالك . مالك
وأما قول وما وافقه فيه أبي حنيفة : فقد ذكرنا إبطاله ، وما في الشنعة أعظم من تحكيم الكفر مالك واليهود والنصارى على مسلم ؟ إن هذا لعجب ؟ وما عهدنا قولهم في حكم بين مسلم وذمي إلا أنه يحكم فيه ولا بد بحكم الإسلام إلا هاهنا ، فإنهم أوجبوا أن يحكم على المسلم بحكم الشيطان في دين اليهود والنصارى ، لا سيما إن أسلم الورثة كلهم ، فلعمري إن اقتسامهم ميراثهم بقول " دكريز القوطي " " وهلال اليهودي " لعجب ، نعوذ بالله منه ، على أنه قد جاء في هذا أثران يحتجون بأضعف منهما ، وبإسنادهما نفسه ، إذا وافق تقليدهم - وهو كما روينا من طريق أبي داود نا حجاج بن يعقوب نا نا موسى بن داود محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عن أبي الشعثاء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } . [ ص: 343 ] ومن طريق كل قسم قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وإن ما أدرك إسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام عن عبد الرزاق قال ابن جريج : { عمرو بن شعيب } . قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وأن ما أدرك الإسلام ، ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام
قال : علي ضعيف ، والثاني مرسل ، ولا نعتمد عليهما ، إنما حجتنا ما ذكرنا قبل - وبالله تعالى التوفيق . محمد بن مسلم