1791 - مسألة : ولا يجوز أن يقبل كافر أصلا ، لا على كافر ، ولا على مسلم حاش الوصية في السفر فقط ، فإنه يقبل في ذلك مسلمان ، أو كافران - من أي دين كانا - أو كافر وكافرتان ، أو أربع كوافر .
ويحلف الكفار هاهنا مع شهادتهم ولا بد بعد الصلاة - أي صلاة كانت ولو أنها [ ص: 492 ] العصر - لكان أحب إلينا { بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين } ثم يحكم بما شهدوا به ، فإن جاءت بينة مسلمون : بأن الكفار كذبوا : حلف المسلمان الشاهدان ، أو المسلم والمرأتان ، أو الأربع نسوة { بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين } ثم يفسخ ما شهد به الكفار .
برهان ذلك - : قول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } والكافر فاسق فوجب أن لا يقبل - .
وقال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض } الآية فوجب أخذ حكم الله تعالى كله ، وأن يستثني الأخص من الأعم ، ليتوصل بذلك إلى طاعة الجميع ، ومن تعدى هذا الطريق فقد خالف بعض أوامر الله تعالى : وهذا لا يحل - : روينا من طريق عن محمد بن إسحاق أبي النضر عن زاذان مولى أم هانئ عن { ابن عباس تميم الداري في قول الله عز وجل { شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت } الآية ، قال : برئ الناس منها غيري ، وغير عدي بن بداء ، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام ، فأتيا إلى الشام ، وقدم عليهما بديل بن أبي مريم مولى بني سهم ، ومعه جام من فضة يريد به الملك هو عظم تجارته ، فمرض ; فأوصى إليها ، قال : فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف ثم اقتسمناه أنا تميم وعدي بن بداء ، فلما قدمنا دفعناه إلى أهله ، فسألوا عن الجام ؟ فقلنا : ما دفع إلينا غير هذا ، فلما أسلمت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك ، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ، وأديت إليهم خمسمائة درهم ، وأخبرتهم : أن عند صاحبي مثلها ، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة ؟ فلم يجدوا ، فأحلفه بما يعظم به على أهل دينه فحلف فأنزل الله عز وجل : { يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت } الآية ، فحلف وواحد منهم ، فنزعت الخمسمائة درهم من عمرو بن العاص عدي بن بداء } . عن
ومن طريق عن يحيى بن أبي زائدة محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن قال : { ابن عباس ، تميم الداري وعدي بن بداء : يختلفان إلى مكة [ ص: 493 ] للتجارة فخرج معهم رجل من بني سهم ، فتوفي بأرض ليس فيها مسلم ، فأوصى إليهما ، فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جاما من فضة ، مخوصا بالذهب ، ففقده أولياؤه ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتمنا ، ولا اطلعنا ، ثم عرف الجام بمكة ، فقالوا : اشتريناه من تميم ، وعدي ، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله إن هذا لجام السهمي ، { لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين } فأخذا الجام ، وفيهم نزلت هذه الآية } . كان
وبقولنا يقول جهور السلف - : روينا من طريق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : أن آخر سورة نزلت سورة المائدة ، فما وجدتم فيها حلالا فحللوه ، وما وجدتم فيها حراما فحرموه ، وهذه الآية في المائدة - فبطل أنها منسوخة وصح أنها محكمة .
ومن طريق أنه قال في هذه الآية : هذا لمن مات وعنده المسلمون فأمره الله عز وجل أن يشهد على وصيته عدلين من المسلمين ، ثم قال عز وجل : { ابن عباس أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض } فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين ، فأمره الله تعالى أن يشهد على وصيته رجلين من غير المسلمين ، فإن ارتيب بشهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله لا نشتري بشهادتنا ثمنا قليلا فإذا اطلع الأوليان على الكافرين كذبا حلفا : بالله إن شهادة الكافرين باطل ، وإنا لم نغدر .
ومن طريق أيضا : في قوله تعالى : { ابن عباس أو آخران من غيركم } قال : من غير المسلمين من أهل الكتاب .
وروينا من طريق ، سعيد بن منصور وزياد بن أيوب ، قالا جميعا : نا نا هشيم زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي : أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة " بدقوقا " فلم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته ، فأشهد رجلين من أهل الكتاب ، فأتيا فأخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال أبا موسى الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحلفهما بعد العصر " بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ، ولا غيبا ، وأنها لوصية الرجل وتركته " فأمضى أبو موسى شهادتهما . أبو موسى
ومن طريق عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن [ ص: 494 ] أبي إسحاق السبيعي - قال : لم ينسخ من سورة المائدة - شيء . أبي ميسرة هو عمرو بن شرحبيل
ومن طريق عن وكيع عن شعبة عن قتادة في قول الله عز وجل { سعيد بن المسيب أو آخران من غيركم } قال : من أهل الكتاب .
ومن طريق نا سعيد بن منصور نا هشيم سليمان التيمي عن في قوله تعالى : { سعيد بن المسيب أو آخران من غيركم } قال : من غير أهل ملتكم .
ومن طريق عن وكيع عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين في قول الله تعالى : { عبيدة السلماني أو آخران من غيركم } قال : من غير أهل الملة .
ومن طريق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر إبراهيم النخعي عن قال : لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في وصية ، ولا تجوز في وصية إلا أن يكون مسافرا . شريح
ومن طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش إبراهيم النخعي عن قال : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني ، إلا في السفر ، ولا تجوز في السفر إلا في الوصية . شريح
ومن طريق نا سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله الطحان عن داود الطائي الشعبي عن قال : إذا شريح ، فشهادتهما جائزة ، فإن جاء مسلمان فشهدا بخلاف ذلك أخذ بشهادة المسلمين وتركت شهادتهما . مات الرجل في أرض غربة ، ولم يجد مسلما فأشهد من غير المسلمين شاهدين
ومن طريق نا سعيد بن منصور نا هشيم المغيرة عن في قول الله تعالى : { إبراهيم النخعي أو آخران من غيركم } قال : من غير أهل ملتكم .
ومن طريق نا شعبة أبو بشر - هو جعفر بن أبي وحشية - عن قال : { سعيد بن جبير أو آخران من غيركم } قال : إذا كان بأرض الشرك فأوصى إلى رجل من أهل الكتاب فإنهما يحلفان بعد العصر ، فإن اطلع بعد حلفهما على أنهما خانا حلف أولياء الميت أنه كان كذا وكذا واستحقوا . [ ص: 495 ]
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : نا نا محمد بن أبي بكر المقدمي عن عمر بن علي المقدمي الأشعث عن الشعبي : { أو آخران من غيركم } قال : من اليهود والنصارى .
ومن طريق أيضا نا إسماعيل نا سليمان بن حرب حماد بن زيد عن ابن أبي نجيح عن قال : { مجاهد اثنان ذوا عدل منكم } من أهل الملة : { أو آخران من غيركم } قال : من غير أهل الملة .
ومن طريق نا إسماعيل نا محمود بن خداش نا هشيم سليمان التيمي عن أبي مجلز في قول الله تعالى : { أو آخران من غيركم } قال : من غير أهل الملة .
ومن طريق نا إسماعيل إبراهيم بن الحجاج نا نا عبد الوارث بن سعيد عن إسحاق بن سويد في قول الله تعالى : { يحيى بن يعمر أو آخران من غيركم } قال : من غير أهل الملة .
ومن طريق نا الطحاوي محمد بن خزيمة نا حجاج بن المنهال ، قال وعثمان بن الهيثم : نا الحجاج أبو هلال الراسبي ، وقال عثمان : نا ، كلاهما عن عوف بن أبي جميلة في قوله تعالى : { محمد بن سيرين أو آخران من غيركم } قال : من غير المسلمين .
فهؤلاء : أم المؤمنين ، ، وأبو موسى الأشعري - وروي أيضا نحو ذلك عن وابن عباس - رضي الله عنهم - ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم . علي
ومن التابعين ، عمرو بن شرحبيل ، وشريح ، وعبيدة السلماني ، وإبراهيم النخعي والشعبي ، ، وسعيد بن جبير ، وسعيد بن المسيب ، ومجاهد وأبو مجلز ، ، وابن سيرين ، وغيرهم ، ويحيى بن يعمر ، كابن أبي ليلى ، وسفيان الثوري ، ويحيى بن حمزة والأوزاعي ، ، وأبي عبيد ، وجمهور أصحاب الحديث . وأحمد بن حنبل
وبه يقول وجميع أصحابنا ، وخالفهم آخرون فروينا عن أبو سليمان الحسن أنه قال ، { أو آخران من غيركم } من غير قبيلتكم . [ ص: 496 ]
وروي عن الزهري نحو هذا ، وأنه قال : من أهل الميراث ، وأنه توقف في ذلك - وروي أيضا : عن عكرمة .
وروينا عن أنها منسوخة - وعن زيد بن أسلم أيضا مثل ذلك . إبراهيم
قال : أما دعوى النسخ فباطل ، لا يحل أن يقال في آية إنها منسوخة لا تحل طاعتها والعمل بها إلا بنص صحيح ، أو ضرورة مانعة ، وليس هاهنا شيء من ذلك ، ولو جاز مثل هذا لما عجز أحد عن أن يدعي فيما شاء من القرآن أنه منسوخ ، وهذا لا يحل . أبو محمد
وأما من قال : من غير قبيلتكم فقول ظاهر الفساد ، والبطلان ، لأنه ليس في أول الآية خطاب لقبيلة دون قبيلة إنما أولها : { يا أيها الذين آمنوا } ولا يشك منصف في أن غير الذين آمنوا هم الذين لم يؤمنوا ، ولكنها من الحسن زلة عالم لم يتدبرها .
وقال المخالفون : نحن نهينا عن قبول شهادة الفاسق ، والكافر أفسق الفساق ؟ فقلنا : الذي نهانا عن قبول شهادة الفاسق هو الذي أمرنا بقبول شهادة الكافر في الوصية في السفر فنقف عند أمريه جميعا ، وليس أحدهما بأولى بالطاعة من الآخر .
ومن عجائب الدنيا التي لا نظير لها : أن المحتجين بهذا هم الحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون .
فأما الحنفيون : فأجازوا بغير أمر من الله تعالى بذلك ، بل خالفوا القرآن في نهيه عن قبول نبأ الفاسق ثم خالفوه في قبول الكفار في السفر ؟ فاعجبوا لهذه الفضائح ، والمضادة لله تعالى . شهادة الكفار في كل شيء بعضهم على بعض
وأما المالكيون : فأجازوا شهادة طبيبين كافرين حيث لا يوجد طبيب مسلم بغير أمر من الله تعالى بذلك ، بل خالفوا القرآن في كلا الوجهين ، كما ذكرنا .
وقال بعضهم : الوصية يكون فيها إقرار بدين فلما نسخ ذلك من الآية دل على نسخ سائر ذلك ؟ فقلنا : كذبتم ما سمى الله تعالى - قط - الإقرار بالدين وصية ; لأن الوصية من [ ص: 497 ] الثلث ، والإقرار بالدين من رأس المال ، وما دخل - قط - الإقرار بالدين في الوصية ، ولا نسخ من الآية شيء - ثم لهم بعد هذا أهذار يشبه تخليط المبرسمين لا معنى لها ، وهذا مما خالفوا فيه جمهور العلماء والصحابة ، ولا مخالف لهم من الصحابة ، وهم يعظمون ذلك إذا وافق أهواءهم .
وذكروا خبرا : رويناه من طريق عمر بن راشد اليمامي عن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة محمد فإنها تجوز على غيرهم } . لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة
قال : أبو محمد عمر بن راشد ساقط ، وهذا خبر أول من خالفه لأنه يجيز شهادة اليهودي على النصراني أبو حنيفة ، فإنه يجيز ومالك - ولا ندري من أين وقع لهم هذا التخصيص للأطباء دون سائر من يضطر إليه من الشهادات من النكاح ، والطلاق ، والدماء [ والحدود ] والأموال ، والعتق ؟ وما نعلم هذا التفريق عن أحد قبله . شهادة الكفار الأطباء على المسلمين
وأما شهادة الكفار في غير ذلك ، فطائفة : منعت من ذلك جملة - وهو قولنا .
وطائفة أجازتها على الكفار ، ولم يراعوا اختلاف مللهم .
وطائفة أجازت شهادة كل ملة على مثلها ولم تجزها على غير مثلها .
فأما قولنا فقد ذكرناه عن جماعة من السلف .
وأما القول الثاني : فصح من طريق عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن عمرو بن ميمون بن مهران : أنه أجاز عمر بن عبد العزيز . شهادة نصراني على مجوسي ، أو مجوسي على نصراني
وصح من طريق عن شعبة أنه قال : تجوز حماد بن أبي سليمان - هم كلهم أهل الشرك . شهادة النصراني على اليهودي ، واليهودي على النصراني
وصح أيضا هذا عن الشعبي ، ، وشريح . وإبراهيم النخعي
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عون بن معمر عن إبراهيم الصائغ [ ص: 498 ] قال : سألت - عن شهادة نافعا هو مولى بن عمر أهل الكتاب بعضهم على بعض ؟ فقال : تجوز .
ومن طريق عن عبد الرزاق قال : سألت معمر الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ؟ فقال : تجوز ، وهو قول ، سفيان الثوري ، ووكيع ، وأصحابه ، وأبي حنيفة . وعثمان البتي
والثالث : كما روينا من طريق أبي عبيد عن عن أبي الأسود عن ابن لهيعة عن عمرو بن الحارث : أن قتادة قال : تجوز شهادة النصراني على النصراني . علي بن أبي طالب
ومن طريق أبي عبيد عن عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس بن يزيد ابن شهاب الزهري قال : تجوز ، ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر . شهادة النصراني على النصراني ، واليهودي على اليهودي
ومن طريق عن ابن وهب : أنه سمع معاوية بن صالح يقول : لا تجوز شهادة النصراني على اليهودي ، ولا شهادة اليهودي على النصراني . يحيى بن سعيد الأنصاري
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر ، قتادة كلاهما قال : تجوز شهادة اليهودي على اليهودي ، ولا تجوز على النصراني ، ولا تجوز شهادة النصراني على اليهودي . وربيعة بن أبي عبد الرحمن
ومن طريق عن شعبة الحكم بن عتيبة : لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي .
ومن طريق نا ابن أبي شيبة ابن علية عن عن يونس الحسن قال : إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض .
ومن طريق نا ابن أبي شيبة ابن إدريس عن عن الليث قال : لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على المجوسي ، ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين . [ ص: 499 ] عطاء
ومن طريق عن وكيع سفيان عن عن داود الشعبي لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين .
ومن طريق نا ابن أبي شيبة ابن علية عن عن معمر الزهري قال : لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض .
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن حفص أشعث نا حماد عن قال : لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها : اليهودي على اليهودي ، والنصراني على النصراني . إبراهيم النخعي
ومن طريق عن وكيع عمر بن راشد عن عن يحيى بن أبي كثير : لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين - قال أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : وهو قول وكيع . ابن أبي ليلى
قال : وهو قول أبو محمد الأوزاعي ، ، والليث . والحسن بن حي
قال : فروي كلا القولين كما أوردنا عن علي ، حماد بن أبي سليمان والزهري ، والشعبي ، - وروي القول الأول : عن والنخعي . نافع
وروي الثاني : عن ، يحيى بن سعيد الأنصاري وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وربيعة الرأي ، وقتادة والحسن ، . وعطاء
قال : ولا يصح عن أبو محمد أصلا ; لأنه عن علي ، ثم هو أيضا منقطع - قال ابن لهيعة : أما قول علي : فلم يرو - لا صحيحا ولا سقيما - عن أحد من الصحابة ، فهو خلاف لكل ما جاء في هذه المسألة عن الصحابة . أبي حنيفة
وأما : فخالف شيوخه المدنيين : مالك ، أبا سلمة بن عبد الرحمن ، ونافعا والزهري ; ، وربيعة - وهم يعظمون هذا إذا وافق رأي صاحبهم . ويحيى بن سعيد الأنصاري
واحتج من أجاز قبول شهادة بعضهم على بعض بما رويناه من طريق : نا الطحاوي روح بن الفرج نا يحيى بن سليمان الجعفي نا عبد الرحيم بن سليمان الرازي نا [ ص: 500 ]
عن مجالد الشعبي عن قال في حديث { جابر لليهود : ائتوني بالشهود ؟ فشهد أربعة منهم على ذلك ، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم } . اليهوديين اللذين زنيا
قال : أبو محمد هالك ; روينا من طريق مجالد أنه قال : لو شئت أن يجعلها لي يحيى بن سعيد القطان كلها عن مجالد الشعبي عن عن مسروق عبد الله لفعل .
وعن : أستخير الله وأدمر على شعبة . مجالد
وعن : إن أحمد بن حنبل يزيد في الإسناد . مجالدا
وعن ابن معين : لا يحتج بحديثه . مجالد
والعجب كله من احتجاجهم بقول الله تعالى : { إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية } وهم أول مخالف لهذه الآية - وقالوا ظاهرها جوازها على المسلمين والكفار في كل شيء ، ثم نسخت عن المسلمين ، فبقيت على الكفار .
قال : وهذا تجليح منهم بالكذب على الله تعالى جهارا مرارا . إحداها - دعوى النسخ بلا برهان . والثانية - قولهم : إن ظاهرها جواز شهادتهم في كل شيء ، وليس في الآية إلا عند حضور الموت حين الوصية فقط ، ثم تحليفهما ، ثم تحليف المسلمين الشاهدين بخلاف شهادتهما ، فما رأيت أقل حياء ممن قال ما ذكرنا - ونعوذ بالله من الخذلان والاستخفاف بالكذب على القرآن . أبو محمد
والثالثة - قولهم : نسخت عن المسلمين وبقيت على الكفار - وهذا باطل لأن الدين كله واحد علينا وعلى الكفار ، ولا يحل لأحد أن يحكم عليهم ولا لهم ، إلا بحكم الإسلام لنا وعلينا ، إلا حيث جاء النص بالفرق بيننا وبينهم - وبالله تعالى التوفيق .