أحكام الوطء وآدابه 1900 - مسألة : وجائز للرجل أن ، فإن تطهر بين كل اثنتين فهو أحسن ، وإن لم يغتسل إلا في آخرهن فحسن ، لا كراهة في ذلك يطأ جميع زوجاته وإمائه في فور واحد
روينا من طريق أحمد بن شعيب نا نا محمد بن منصور سفيان - هو ابن عيينة - عن عن معمر عن ثابت البناني { أنس بن مالك يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ثم يغتسل مرة } . قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان أبو محمد : الإماء من نساء الرجل ، قال الله عز وجل : { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } . أخبرنا أحمد بن محمد بن الجسور نا نا وهب بن مسرة محمد بن وضاح نا عن أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عبد الرحمن بن فلان بن أبي رافع عن عمته سلمى بنت أبي رافع عن أبي رافع { ، قال فقلت له : يا رسول الله ، لو اغتسلت غسلا واحدا ؟ قال : هذا أطهر وأطيب طاف على نسائه في ليلة واحدة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا } ، أو قال : وأنظف " . قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علي : ولو لم يأت هذا الخبر لكان الغسل بين كل اثنتين منهن حسنا ، لأنه لم يأت عن ذلك نهي - وبالله تعالى التوفيق .