فسخ النكاح 1944 - مسألة : ولا عدة في شيء من وجوه الفسخ الذي ذكرنا إلا في الوفاة وفي المعتقة التي تختار فراق زوجها  ، لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهما بالعدة ، ولم يأمر غيرهما بعدة ولا يجوز أمرها بذلك ; لأنه شرع لم يأذن به الله تعالى . 
ولا يجوز قياس الفسخ على الطلاق ، لأنهما مختلفان ، لأن الطلاق لا يكون إلا بلفظ المطلق واختياره ، والفسخ يقع بغير لفظ الزوج - أحب أم كره - فكيف والقياس كله باطل . 
وروينا من طريق  البخاري  نا  إبراهيم بن موسى  نا  هشام بن يوسف  عن  ابن جريج  قال : قال  عطاء  عن  ابن عباس    : كانوا إذا هاجرت امرأة من دار الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح . 
فهذا  ابن عباس  يحكي : أن هذا فعل الصحابة جملة فلا يجوز خلافه ، وبذلك جاء النص ، قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن    } إلى قوله { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن    } ، فلم يوجب عز وجل عليهن عدة في انفساخ نكاحهن من أزواجهن الكفار بإسلامهن وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
