فسخ النكاح 1944 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=12416_12442ولا عدة في شيء من وجوه الفسخ الذي ذكرنا إلا في الوفاة وفي المعتقة التي تختار فراق زوجها ، لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهما بالعدة ، ولم يأمر غيرهما بعدة ولا يجوز أمرها بذلك ; لأنه شرع لم يأذن به الله تعالى .
ولا يجوز قياس الفسخ على الطلاق ، لأنهما مختلفان ، لأن الطلاق لا يكون إلا بلفظ المطلق واختياره ، والفسخ يقع بغير لفظ الزوج - أحب أم كره - فكيف والقياس كله باطل .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى نا
nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كانوا إذا هاجرت امرأة من دار الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يحكي : أن هذا فعل الصحابة جملة فلا يجوز خلافه ، وبذلك جاء النص ، قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } إلى قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن } ، فلم يوجب عز وجل عليهن عدة في انفساخ نكاحهن من أزواجهن الكفار بإسلامهن وبالله تعالى التوفيق .
فَسْخُ النِّكَاحِ 1944 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=12416_12442وَلَا عِدَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسْخِ الَّذِي ذَكَرْنَا إلَّا فِي الْوَفَاةِ وَفِي الْمُعْتَقَةِ الَّتِي تَخْتَارُ فِرَاقَ زَوْجِهَا ، لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا بِالْعِدَّةِ ، وَلَمْ يَأْمُرْ غَيْرَهُمَا بِعِدَّةٍ وَلَا يَجُوزُ أَمْرُهَا بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ شَرْعٌ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى .
وَلَا يَجُوزُ قِيَاسُ الْفَسْخِ عَلَى الطَّلَاقِ ، لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ إلَّا بِلَفْظِ الْمُطَلِّقِ وَاخْتِيَارِهِ ، وَالْفَسْخُ يَقَعُ بِغَيْرِ لَفْظِ الزَّوْجِ - أَحَبَّ أَمْ كَرِهَ - فَكَيْفَ وَالْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ .
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12396إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى نا
nindex.php?page=showalam&ids=17248هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : كَانُوا إذَا هَاجَرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ .
فَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ يَحْكِي : أَنَّ هَذَا فِعْلُ الصَّحَابَةِ جُمْلَةً فَلَا يَجُوزُ خِلَافُهُ ، وَبِذَلِكَ جَاءَ النَّصُّ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } إلَى قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ، فَلَمْ يُوجِبْ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِنَّ عِدَّةً فِي انْفِسَاخِ نِكَاحِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ الْكُفَّارِ بِإِسْلَامِهِنَّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .