2078 - مسألة : من
nindex.php?page=treesubj&link=9278_9356قتل في الزحام ، أو لم يعرف من قتله ، أو أصابه سهم ، أو حجر ، لا يدرى من رماه ، أو هرب قاتله :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : نا
حمام نا
عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا
عبد الله بن يونس نا
بقي بن مخلد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
إبراهيم النخعي : أن رجلا قتل في الطواف ، فاستشار
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الناس . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : ديته على المسلمين ، أو في بيت المال .
وبه : إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
وهب بن عقبة ،
ومسلم بن يزيد بن مذكور - سمعاه من
يزيد بن مذكور قال : إن الناس ازدحموا في المسجد الجامع
بالكوفة يوم الجمعة ، فأفرجوا عن قتيل ، فوداه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب من بيت المال .
نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
إبراهيم النخعي عن
الأسود إن رجل قتل في
الكعبة فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، فقال : من بيت المال - يعني ديته .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب حدثني
سعيد بن عبد الله الثقفي عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه كتب في رجلين ماتا في الزحام : أن يوديا من بيت المال ، فإنما قتله يد ، أو رجل .
وقد روي هذا أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أيضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير .
وقد روي غير هذا : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري قال : من قتل في زحام فإن ديته على الناس - من حضر ذلك في جمعة ، أو غيرها
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما تحتج به كل طائفة
[ ص: 108 ]
فوجدنا أهل القول الأول يحتجون بما حدثناه
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن العزيز قال : بلغنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51712أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن قتل يوم أضحى ، أو يوم فطر ، فإن ديته على الناس جماعة } .
لأنه لا يدرى من قتله - وهذا خبر مرسل ، ولا حجة في مرسل .
والذي نقول به : إن من ضغط في زحام حتى مات من ذلك الضغط فقد عرفنا أن الجماعة تلك بعينها كلهم قتله ، إذ كلهم تضاغطوا حتى مات من ضغطهم ، فإذ قد عرف قاتلوه فالدية واجبة على عواقلهم بلا شك ، فإن قدر على ذلك فهو عليهم ، وإن جهلوه فهم غارمون حيث كانوا ، وحق الغارمين واجب في صدقات المسلمين ، وفي سائر الأموال الموقوفة لجميع مصالح المسلمين .
لقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم } الآية .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51713من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي } .
وإن كان مات من أمر لا يدرى من أصابه فديته واجبة على جميع الأموال الموقوفة لمصالح المسلمين ، لأن مصيبه غارم ، أو عاقلته ، ولا بد .
وهذا هو نص الخبر - وإن كان لا يحتج به بإرساله لكن معناه صحيح بالنصوص التي ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد حدثناه
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال : قضى
هشام بن سليمان في قوم كانوا في ماء فتماقلوا فمات واحد منهم في الماء ، فشهد اثنان على ثلاثة ، وثلاثة على اثنين ، فقضى بديته على جميعهم .
حدثنا
حمام نا
عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا
عبد الله بن يونس نا
بقي بن مخلد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي عن
أشعث عن
الحسن أنه قال
[ ص: 109 ] في قوم تناضلوا فأصابوا إنسانا ، لا يدرى أيهم أصابه . قال : الدية عليهم .
ورويناه من طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قضى في ستة غلمة كانوا يتغاطون في النهر فغرق أحدهم ، فشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه ، وشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه - فجعل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ثلاثة أخماس الدية على الاثنين ، وخمسي الدية على الثلاثة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فلا تصح ، ولو صحت لكان جميع الحاضرين من خصومنا مخالفين لحكمه فيها .
وأما القول عندنا فهو أن الله تعالى حرم الأموال إلا بيقين الحق ، لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل }
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11759إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام } فلا يصح قضاء بدية على أحد إلا حيث أوجبها نص [ قرآن أو سنة ] عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فإذا مات إنسان في تغاط ، أو نضال ، أو في وجه ماء ، فإنه لا يحل أن يغرم من حضر شيئا من ديته ، ولا عواقلهم ، لأننا لا ندري أجميعهم قتله أم بعضهم ؟ وإذ لا ندري من القاتل له ، فلا فرق بين الحاضرين وبين العابرين على السبيل ، وإلزامهم ديته ، أو عواقلهم ظلم لا شك ، بل نوقن أن جميعهم لم يقتله ، فنحن على يقين من أن إلزام جميعهم الدية ظلم لا شك فيه - فحق هذا أن يؤدي من سهم الغارمين ، أو من الأموال الموقوفة لمصالح جميع المسلمين ، لأن الله تعالى افترض ديته بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } فلا بد من دية مسلمة إلى أهله .
وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه بإسناده في مواضع من كتابنا هذا ولله الحمد " من قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين بين أن يقتلوا أو يأخذوا العقل " أو كما قال عليه الصلاة والسلام .
[ ص: 110 ] فالعقل واجب على كل حال في العمد والخطأ ; ولا يخلو قتيل من أحد هذين الوجهين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهكذا من أصابه حجر لا يدرى من رماه ، أو سهم كذلك ولا فرق - ولو أن امرأ خرج إليه عدو في طريق فقتله ، وجماعة ثقات ينظرون إلى ذلك ، إلا أنهم لا يعرفون القاتل من هو ؟ فلما رآهم القاتل هرب وصار خلف ربوة ، أو في بيت ، أو في خان ، فاتبعته الجماعة فوجدوا خلف الرابية أو الخان أو البيت : جماعة من الناس ، أو اثنين فصاعدا ، فيهم ثقات وغير ثقات ، فسألوهم : من دخل عندكم الساعة ؟ فقال كل امرئ منهم : لا ندري ، كل امرئ منا مشغول بأمره . فأما المالكيون يقولون : يقذف كل من كان في الخان ، وكل من كان في البيت ، وكل من كان خلف الرابية في السجن الدهر الطويل ، حتى يكون موتهم خيرا لهم من الحياة - وهذا ظلم عظيم متيقن ، وخطأ عند الله تعالى بلا شك ; لأنهم على يقين من أنهم كلهم مظلومون إلا واحدا ، فقد أقدموا على ظلم ألف إنسان بيقين ، وهم يدرون أنهم ظالمون لهم خوف أن يفلت ظالم واحد لا يعرفونه بعينه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ويلزم من قال بهذا القول على كل حال أن يقصد إلى أهل كل سوق فيقذفهم في الحبس ، لأننا ندري أن فيهم آكل ربا بيقين ، وشارب خمر بيقين .
وكذلك يلزمهم في قتيل وجد في مدينة أو جزيرة أن يسجنوا جميع أهل تلك المدينة ، وأهل الجزيرة ، وإلا فقد تناقضوا أفحش تناقض .
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبطل هذا الحكم الفاسد بفعله في أهل
خيبر ، إذ قتل فيهم
عبد الله بن سهل - رضي الله عنه - فما سجن أحد منهم ، بل قنع منهم بالأيمان فقط على من ادعى عليه منهم أو بأيمانهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ويبطل هذا أيضا قول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=23إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس }
[ ص: 111 ] وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=28إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا }
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12908إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث } فلا يحل لأحد الإقدام على أحد بالظن ، فكيف وهم هاهنا قد أقدموا بالجور المحض والظلم المتيقن .
والواجب في هذا أن لا يسجن واحد منهم ، لكن من ادعي عليه حلف المدعون على حكم القسامة ، فإن نكلوا حلف هو يمينا واحدة .
وكذلك لو ادعوا على جماعة بأعيانهم كل واحد منهم يحلف يمينا واحدة ويبرأ ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33550لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على من ادعي عليه }
وإن كان وجد في دار قوم أيضا حكم هنالك بحكم القسامة
وبالله تعالى التوفيق .
2078 - مَسْأَلَةٌ : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9278_9356قُتِلَ فِي الزِّحَامِ ، أَوْ لَمْ يُعْرَفْ مَنْ قَتَلَهُ ، أَوْ أَصَابَهُ سَهْمٌ ، أَوْ حَجَرٌ ، لَا يُدْرَى مَنْ رَمَاهُ ، أَوْ هَرَبَ قَاتِلُهُ :
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : نا
حُمَامٌ نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاجِيَّ نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ نا
بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14152الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ
إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ : أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي الطَّوَافِ ، فَاسْتَشَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ النَّاسَ . فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ : دِيَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
وَبِهِ : إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ نا
وَهْبُ بْنُ عُقْبَةَ ،
وَمُسْلِمُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَذْكُورٍ - سَمِعَاهُ مِنْ
يَزِيدَ بْنِ مَذْكُورٍ قَالَ : إنَّ النَّاسَ ازْدَحَمُوا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ
بِالْكُوفَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَفْرَجُوا عَنْ قَتِيلٍ ، فَوَدَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .
نا
حُمَامٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا
الدَّبَرِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14152الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ
إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ
الْأَسْوَدِ إنْ رَجُلٌ قُتِلَ فِي
الْكَعْبَةِ فَسَأَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا ، فَقَالَ : مِنْ بَيْتِ الْمَالِ - يَعْنِي دِيَتَهُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنِي
سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَتَبَ فِي رَجُلَيْنِ مَاتَا فِي الزِّحَامِ : أَنْ يُودَيَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنَّمَا قَتَلَهُ يَدٌ ، أَوْ رِجْلٌ .
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَيْضًا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ .
وَقَدْ رُوِيَ غَيْرُ هَذَا : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ - مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ فِي جُمُعَةٍ ، أَوْ غَيْرِهَا
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : فَلَمَّا اخْتَلَفُوا كَمَا ذَكَرْنَا وَجَبَ أَنْ نَنْظُرَ فِيمَا تَحْتَجُّ بِهِ كُلُّ طَائِفَةٍ
[ ص: 108 ]
فَوَجَدْنَا أَهْلَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يَحْتَجُّونَ بِمَا حَدَّثَنَاهُ
حُمَامٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا
الدَّبَرِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ كِتَابٍ
nindex.php?page=showalam&ids=16673لِعُمَرَ بْنِ الْعَزِيزِ قَالَ : بَلَغَنَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51712أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ قُتِلَ يَوْمَ أَضْحَى ، أَوْ يَوْمَ فِطْرٍ ، فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ جَمَاعَةً } .
لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ - وَهَذَا خَبَرٌ مُرْسَلٌ ، وَلَا حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ .
وَاَلَّذِي نَقُولُ بِهِ : إنَّ مَنْ ضُغِطَ فِي زِحَامٍ حَتَّى مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الضَّغْطِ فَقَدْ عَرَفْنَا أَنَّ الْجَمَاعَةَ تِلْكَ بِعَيْنِهَا كُلَّهُمْ قَتَلَهُ ، إذْ كُلُّهُمْ تَضَاغَطُوا حَتَّى مَاتَ مِنْ ضَغْطِهِمْ ، فَإِذْ قَدْ عُرِفَ قَاتِلُوهُ فَالدِّيَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى عَوَاقِلِهِمْ بِلَا شَكٍّ ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ جَهِلُوهُ فَهُمْ غَارِمُونَ حَيْثُ كَانُوا ، وَحَقُّ الْغَارِمِينَ وَاجِبٌ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ ، وَفِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ الْمَوْقُوفَةِ لِجَمِيعِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ .
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ } الْآيَةَ .
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51713مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ } .
وَإِنْ كَانَ مَاتَ مِنْ أَمْرٍ لَا يُدْرَى مَنْ أَصَابَهُ فَدِيَتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَى جَمِيعِ الْأَمْوَالِ الْمَوْقُوفَةِ لِمَصَالِح الْمُسْلِمِينَ ، لِأَنَّ مُصِيبَهُ غَارِمٌ ، أَوْ عَاقِلَتِهِ ، وَلَا بُدَّ .
وَهَذَا هُوَ نَصُّ الْخَبَرِ - وَإِنْ كَانَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ بِإِرْسَالِهِ لَكِنْ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ بِالنُّصُوصِ الَّتِي ذَكَرْنَا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ
حُمَامٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا
الدَّبَرِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ قَالَ : قَضَى
هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي مَاءٍ فَتَمَاقَلُوا فَمَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي الْمَاءِ ، فَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ ، فَقَضَى بِدِيَتِهِ عَلَى جَمِيعِهِمْ .
حَدَّثَنَا
حُمَامٌ نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاجِيَّ نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ نا
بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16893مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ
أَشْعَثَ عَنْ
الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ
[ ص: 109 ] فِي قَوْمٍ تَنَاضَلُوا فَأَصَابُوا إنْسَانًا ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ أَصَابَهُ . قَالَ : الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ .
وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16024سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ nindex.php?page=showalam&ids=15741وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَضَى فِي سِتَّةِ غِلْمَةٍ كَانُوا يَتَغَاطُّونَ فِي النَّهْرِ فَغَرِقَ أَحَدُهُمْ ، فَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ ، وَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ - فَجَعَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ عَلَى الِاثْنَيْنِ ، وَخُمْسَيَّ الدِّيَةِ عَلَى الثَّلَاثَةِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : أَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَا تَصِحُّ ، وَلَوْ صَحَّتْ لَكَانَ جَمِيعُ الْحَاضِرِينَ مِنْ خُصُومِنَا مُخَالِفِينَ لِحُكْمِهِ فِيهَا .
وَأَمَّا الْقَوْلُ عِنْدَنَا فَهُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْأَمْوَالَ إلَّا بِيَقِينِ الْحَقِّ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ }
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11759إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ } فَلَا يَصِحُّ قَضَاءٌ بِدِيَةٍ عَلَى أَحَدٍ إلَّا حَيْثُ أَوْجَبَهَا نَصٌّ [ قُرْآنٌ أَوْ سُنَّةٌ ] عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَإِذَا مَاتَ إنْسَانٌ فِي تَغَاطٍّ ، أَوْ نِضَالٍ ، أَوْ فِي وَجْهِ مَاءٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَغْرَمَ مَنْ حَضَرَ شَيْئًا مِنْ دِيَتِهِ ، وَلَا عَوَاقِلُهُمْ ، لِأَنَّنَا لَا نَدْرِي أَجَمِيعُهُمْ قَتَلَهُ أَمْ بَعْضُهُمْ ؟ وَإِذْ لَا نَدْرِي مَنْ الْقَاتِلُ لَهُ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَاضِرِينَ وَبَيْنَ الْعَابِرِينَ عَلَى السَّبِيلِ ، وَإِلْزَامُهُمْ دِيَتَهُ ، أَوْ عَوَاقِلُهُمْ ظُلْمٌ لَا شَكَّ ، بَلْ نُوقِنُ أَنَّ جَمِيعَهُمْ لَمْ يَقْتُلْهُ ، فَنَحْنُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّ إلْزَامَ جَمِيعِهِمْ الدِّيَةَ ظُلْمٌ لَا شَكَّ فِيهِ - فَحَقُّ هَذَا أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ ، أَوْ مِنْ الْأَمْوَالِ الْمَوْقُوفَةِ لِمَصَالِحِ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ دِيَتَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ } فَلَا بُدَّ مِنْ دِيَةٍ مُسَلَّمَةٍ إلَى أَهْلِهِ .
وَبِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ " مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ " أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .
[ ص: 110 ] فَالْعَقْلُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ ; وَلَا يَخْلُو قَتِيلٌ مِنْ أَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَكَذَا مَنْ أَصَابَهُ حَجَرٌ لَا يُدْرَى مَنْ رَمَاهُ ، أَوْ سَهْمٌ كَذَلِكَ وَلَا فَرْقَ - وَلَوْ أَنَّ امْرَأً خَرَجَ إلَيْهِ عَدُوٌّ فِي طَرِيقٍ فَقَتَلَهُ ، وَجَمَاعَةٌ ثِقَاتٌ يَنْظُرُونَ إلَى ذَلِكَ ، إلَّا أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ الْقَاتِلَ مَنْ هُوَ ؟ فَلَمَّا رَآهُمْ الْقَاتِلُ هَرَبَ وَصَارَ خَلْفَ رَبْوَةٍ ، أَوْ فِي بَيْتٍ ، أَوْ فِي خَانٍ ، فَاتَّبَعَتْهُ الْجَمَاعَةُ فَوَجَدُوا خَلْفَ الرَّابِيَةِ أَوْ الْخَانِ أَوْ الْبَيْتِ : جَمَاعَةٌ مِنْ النَّاسِ ، أَوْ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، فِيهِمْ ثِقَاتٌ وَغَيْرُ ثِقَاتٍ ، فَسَأَلُوهُمْ : مَنْ دَخَلَ عِنْدَكُمْ السَّاعَةَ ؟ فَقَالَ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ : لَا نَدْرِي ، كُلُّ امْرِئٍ مِنَّا مَشْغُولٌ بِأَمْرِهِ . فَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ يَقُولُونَ : يُقْذَفُ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي الْخَانِ ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ خَلْفَ الرَّابِيَةِ فِي السِّجْنِ الدَّهْرَ الطَّوِيلَ ، حَتَّى يَكُونَ مَوْتُهُمْ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ الْحَيَاةِ - وَهَذَا ظُلْمٌ عَظِيمٌ مُتَيَقَّنٌ ، وَخَطَأٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى بِلَا شَكٍّ ; لِأَنَّهُمْ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ مَظْلُومُونَ إلَّا وَاحِدًا ، فَقَدْ أَقْدَمُوا عَلَى ظُلْمِ أَلْفِ إنْسَانٍ بِيَقِينٍ ، وَهُمْ يَدْرُونَ أَنَّهُمْ ظَالِمُونَ لَهُمْ خَوْفَ أَنْ يُفْلِتَ ظَالِمٌ وَاحِدٌ لَا يَعْرِفُونَهُ بِعَيْنِهِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَيَلْزَمُ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَنْ يَقْصِدَ إلَى أَهْلِ كُلِّ سُوقٍ فَيَقْذِفَهُمْ فِي الْحَبْسِ ، لِأَنَّنَا نَدْرِي أَنَّ فِيهِمْ آكِلَ رِبًا بِيَقِينٍ ، وَشَارِبَ خَمْرٍ بِيَقِينٍ .
وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُمْ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ فِي مَدِينَةٍ أَوْ جَزِيرَةٍ أَنْ يَسْجُنُوا جَمِيعَ أَهْلِ تِلْكَ الْمَدِينَةِ ، وَأَهْلَ الْجَزِيرَةِ ، وَإِلَّا فَقَدْ تَنَاقَضُوا أَفْحَشَ تَنَاقُضٍ .
وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَبْطَلَ هَذَا الْحُكْمَ الْفَاسِدَ بِفِعْلِهِ فِي أَهْلِ
خَيْبَرَ ، إذْ قُتِلَ فِيهِمْ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَمَا سُجِنَ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، بَلْ قَنَعَ مِنْهُمْ بِالْأَيْمَانِ فَقَطْ عَلَى مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ أَوْ بِأَيْمَانِهِمْ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَيُبْطِلُ هَذَا أَيْضًا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=23إنْ يَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ }
[ ص: 111 ] وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=28إنْ يَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا }
وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12908إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ } فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ الْإِقْدَامُ عَلَى أَحَدٍ بِالظَّنِّ ، فَكَيْفَ وَهُمْ هَاهُنَا قَدْ أَقْدَمُوا بِالْجَوْرِ الْمَحْضِ وَالظُّلْمِ الْمُتَيَقَّنِ .
وَالْوَاجِبُ فِي هَذَا أَنْ لَا يُسْجَنَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، لَكِنْ مَنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ حَلَفَ الْمُدَّعُونَ عَلَى حُكْمِ الْقَسَامَةِ ، فَإِنْ نَكَلُوا حَلَفَ هُوَ يَمِينًا وَاحِدَةً .
وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعُوا عَلَى جَمَاعَةٍ بِأَعْيَانِهِمْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَحْلِفُ يَمِينًا وَاحِدَةً وَيَبْرَأُ ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33550لَوْ أُعْطِي النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ }
وَإِنْ كَانَ وُجِدَ فِي دَارِ قَوْمٍ أَيْضًا حُكِمَ هُنَالِكَ بِحُكْمِ الْقَسَامَةِ
وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .